حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530007449
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470714017/1445
رقم الحكم:4530007449
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470714017 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530007449 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٤٠١٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، افتتحت الجلسة التحضيرية عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى كما لم يصطلح الطرفان على شيء وظهر أن النزاع بين الطرفين حول التعويض عن مصاريف التقاضي وذكرت المدعية وكالة أن دعواها حسبما ورد في اللائحة وأنه بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣هـ أقيمت دعوى من (شركة (...) السعودية المحدودة) ضد (شركة (...) ) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٤٩٤٩٨) والمنظورة لدى (التاسعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(نزاع على سداد مقابل تأجير خيمة اوروبية ومولد كهربائي)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام شركة (...) للترفيه بان تدفع لشركة (...) السعودية مبلغ وقدره ١١٠,٠٠٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٥٣١٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ هكذا وردت الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة أجاب قائلاً: العقد وصك الحكم المرفق في ملف القضية، هكذا أجاب. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب ما نصه: بالإشارة الى الموضوع أعلاه وإلى طلب المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة فإننا نجيب على طلبها وفقاً لما يلي: ١ – لم يصدر من المدعى عليها أي مماطلة والسبب في تأخير السداد هو مطالبتها المستمرة والمتكررة لمدير الشركة المدعية ومحاميها بتزويدهم بصورة الفاتورة الضريبية حسب ما هو ثابت بالمراسلات بين الطرفين في المرفق (١). ٢ - أن التعويض عن أتعاب المحاماة له شروط أقرها أهل العلم واستقر الفقه والقضاء عليها ومنها قصد الإضرار والمماطلة في حق ثابت ومعلوم وألا تحتاج القضية الى فصل قضائي وموضوع النزاع بين المدعية والمدعى عليها في الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٩٤٩٨) كان فيه خلاف على المبلغ محل النزاع ووجود تلفيات بمعدات موكلتنا نتجت عن إزالة خيمة السيرك وهو ما أدى بالمدعية لإقامة الدعوى، وحيث تقرر قضاءً بأنه لا يلزم المحكوم بما غرمه خصمه إلا في حال التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وأنه مبطل في دعواه، وأما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته فلا وجه لإلزامه بمصاريف التقاضي، الأمر الذي يتضح معه أن من شروط التعويض عن أضرار التقاضي هو انتفاء العذر في اللجوء الى رفع الدعوى وثبوت الحق وثبوت المماطلة في الحق قبل رفع الدعوى وهذا مالم يحدث في الدعوى المشار له بعاليه، كما أن طلب أتعاب المحاماة تعتبر من قضايا التعويض والتعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) ولم تثبت المدعية اجتماع هذه الأركان. ٣ - تأكيداً على ما ذكر أعلاه، فإن المبلغ المطالب به ليس في حدود المعقول والمعتاد علماً بأن موكلتنا أقرت بالمبلغ في الجلسة الأولى وتمسكت بحقها بالتعويض عن التلفيات، ثم صدر الحكم في الجلسة الثانية والتزمت موكلتنا بتنفيذ الحكم الصادر مباشرة دون مماطلة او تأخير. وبناء على ما تقدم، نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: لقد تم التواصل مع المدعى عليها قبل قيد الدعوى، ولم يتم التجاوب معنا، كذلك تم اللجوء إلى المصالحة، وتعذر أيضاً الصلح، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: لقد حضرنا المصالحة ولكن طلبنا الفواتير، هكذا أجاب. واستناداً على المادَّة (٦٩) والمادة (٨٩) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، جرى سؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فأجابا بقولهما: لا هكذا أجابا، وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وإصدار حكمها الماثل في منطوقها. الأسباب: تأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٦,٨٠٠.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال، يُمثِّل أتعاب المحاماة للقضية رقم: (٤٣٩٣٤٩٤٩٨)؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى التي نظرت أمام الدائرة برقم: (٤٣٩٣٤٩٤٩٨) والتي صدر بها صك الحكم رقم: (٤٤٧٢٥٣١٨٤) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤هـ، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت تسلم المدعى عليها لمنفعة العين المؤجرة وعدم تسليم المتبقي من الثمن للمؤجر استناداً على ما ورد في صك الحكم المشار إليه في أعلاه، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، ويستحق المدعى عليها بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان ولأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدى معه الدائرة لتقدير الأتعاب أخذاً في الاعتبار للمذكرات المقدمة وعدد الجلسات المعقودة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (١١٠٠٠,٠٠) إحدى عشر ألفاً لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.