حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431062679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470923999/1445
رقم الحكم:4431062679
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470923999 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431062679 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٣٩٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١١م بثمن إجمالي قدره (٨٥,١٧٥.٩٠) خمسة وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي و تسعون هلله سدد منه (١٨,٢٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ومئتان ريال سعودي، , وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٩٧٥.٩٥) ستة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من اتفاقية فتح حساب و سجل تجاري , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية وكالة رقم (...)كما لم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالنظام، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحالت على اللائحة والمرفقات وبسؤالها عن بيناته أحالت على ما ورد بطي لائحتها وباطلاع الدائرة عليها أفهمتها بأن بيناتها غير موصلة للحكم بمطالبتها فاستمهلت لإحضار مزيد من البينات فأمهلت بذلك , وفي جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى انها سبق وأن أمهلت المدعي وكالة بإحضار مزيد من البينات في الجلسة السابقة ولم يرد للدائرة أي أمر حتى وقت انعقاد هذه الجلسة، كما تشير إلى حضور المدعى عليه اصالة في هذه الجلسة كأول حضور وبطلب الجواب منه حيال الدعوى ذكر بأن المدعية قد واعدته بخصومات على البضاعة الموردة ذاكراً بأنه يستمهل لبيان قيمة الخصم ولم يمانع المدعي وكالة من تأجيل هذه الجلسة لمساعي الصلح وعليه أفهمت الدائرة طرفي النزاع بأنه في حال عدم اتمام الصلح فعلى المدعى عليه أصالة الاجابة على الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد الطرفان بذلك, وفي جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة كما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن مساعي الصلح ذكر بأنه قد تعذر الصلح بين الطرفين وتمسك المدعي بكامل مبلغ المطالبة قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٩٧٥.٩٥) ستة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال و خمسة وتسعون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة في طلب فتح حساب مدين، على مطبوعات المدعية، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه تخلّف عن الحضور رغم تبلغه وإمهاله، مما يؤيد صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على الفقرة (٢) والفقرة (٣) في المادة رقم (٢١) من نظام الإثبات والتي نصت على: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه نكل عن الجواب، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى مما يعتبر تفريطاً منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي، فإن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٦,٩٧٥.٩٥) ستة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.