حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431064092

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470082817/1445
رقم الحكم:4431064092
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470082817 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431064092 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470082817 لعام 1445هـ المدعي: محمد سلمان بن محمد المولد عبدامجيد محمد حباب العتيبي المدعى عليه: بندر صنات بن حباب العتيبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعيان وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها: يتقدم المدعيان بصفتهما شركاء ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة ساس الجدارة المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (٣)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣%)، ورأس مالها (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٠م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة . واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٣٩/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٠م إلى ١٤٤١/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م بسبب سحوبات من رئيس مجلس الإدارة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/03/1444هـ حضر المدعين وكالة/ عبدالعزيز الشايع، وأبرز وكالته ذات الرقم: (441638970، 441639054) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً، وبسؤال وكيل المدعيين عن دعواه أرفق ما نصه: (أسس موكلينا مع المدعى عليه شركة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم شركة ساس الجدارة المحدودة لممارسة أغراض تجارية وحدد رأس المال بمبلغ (105,000 ريال) وقد قام كل شريك بسداد حصته والتي تبلغ (35,000 ريال) لكل شريك من رأس مال الشركة عند توقيع عقد التأسيس رقم (193363) وبتاريخ 28 /05 /1439هـ ومقرها الرئيسي محافظة الدوادمي. وبما أن المدعى عليه هو رئيس مجلس الإدارة الشركة وفقًا للمادة العاشرة من عقد التأسيس فقد أساء إدارتها وامتنع عن إحاطة الشركاء بشؤون الشركة وأوضاعها المالية والتجارية وارتكب عدة مخالفات لأحكام ونظام الشركات ومنها: مخالفته للمادة (166) من نظام الشركات بأن يكون للشركة ذات مسؤولية محدودة مراجع حسابات ولم يعين تلك الفترة مراجع وهذا مخالف للمادة (15) من عقد التأسيس. أن المدعى عليه أغفل تضمين القوائم المالية والتقارير المحاسبية وأخفى المركز المالي للشركة عن الشركاء من بداية تأسيس الشركة تاريخ 20 /05 /1439 هـ إلى هذه اللحظة وهذا مخالف لنص الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات وبهذا نورد لكم بيان بالشيكات المصروفة من حساب الشركة، ومع كل هذه التجاوزات التي تسبب بها من أضرار على الشركة والشركاء تدخلنا نحن الشركاء لحل الموضوع وديًا والذين يمثلون 75% من الشركة بإصلاح التالي: تم إخلاء الحوش المستأجر وإخراج المعدات منه واستئجار مكان أقل كلفة. وتم تسديد مطالبة اسمنت ام القرى من حساباتنا الخاصة وقدر المطالبة (211,000 ريال). علمًا أنه سبق أن رفعنا قضية وقد أحالتها الدائرة لمحاسب قانوني ولكن لعجزنا عن إكمال المستندات المحاسبية تعذر إكمال القضية. فعليه نطلب: مطالبة الرئيس ومحاسبته على كل تقصير وإلزام المدعى عليه بتسليم المبالغ المالية التي سحبت من حساب الشركة بوجه غير مشروع والبالغ قدرها (511,418 ريال) وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة لتقديم رده الشكلي على الدعوى وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 16 /04 /1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفا، وبسؤال المدعى عليه أصالةً عما وعد بإحضار من الجواب عن الدعوى أرفق عبر الدردشة الكتابية لبرنامج التيمز ما نصه:(ادفع ببطلان صحيفة الدعوى حيث أن المعلومات غير صحيحة كما أن المدعيان يدعيان بامتلاك حصة ٦٦٪؜ وصفتهم شركاء وذلك غير صحيح بناءً على عقد تأسيس الشركة حيث أن عبدالمجيد ليس شريك ولا يملكان المدعيان هذه الحصة وهي معلومات لا أساس لها من الصحة وادفع بانعدام الصفة حيث أن عبدالمجيد ليس شريكا بالشركة ولا يملك أي حصة فيها) هكذا أجاب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعيين عن صفة المدعي عبدالمجيد في الدعوى فأجاب قائلاً: شريك هكذا أجاب. فسألته الدائرة بموجب ماذا هذه الشراكة فأجاب قائلاً: إنه شريك نظامي بموجب عقد التأسيس بنسبة (33%) وهي مسجلة باسم ابنته القاصر ترف وهو ولي عليها ويقيم هذه الدعوى بصفته ولياً عن ابنته هكذا أجاب. كما أضاف بأنه يوجد حكم سابق لهذه الدعوى والمتضمن الحكم بعدم قبولها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعيين هل المخالفات التي ادعى بها عادت بالضرر على موكليه بشكل خاص دون الشركة أم عادت على الشركة بشكل عام فأجاب قائلاً: يوجد مخالفات ارتكبها المدعى عليه عادت بالضرر على موكلي بشكل خاص ويوجد مخالفات عادت بالضرر على الشركة ككل هكذا أجاب. فأفهمته الدائرة بتحديد المخالفات التي عادت بالضرر على موكليه بشكل خاص دون الشركة وتحرير طلبه بشأنها، فاستعد بذلك كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الإجابة عن الدعوى بشكل موضوعي. وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 12 /05 /1444هـ حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعيين عما استمهل من أجله من الإجابة على سؤال الدائرة قال بأنني لم أتمكن من إرفاق جوابي عبر النظام. وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق جوابه عبر النظام، وأفهمته بأن هذه هي المهلة الأخيرة. كما طلبت من المدعى عليه أصالةً الإجابة عما يقدمه وكيل المدعيين، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 14 /05 /1444هـ أرفق وكيل المدعيين مذكرة جاء في مضمونها: (أولًا: أن موكلي وخصمه المدعى عليه اختلفا في شراكتهما وقرر فضيلة رئيس الدائرة السابعة إحالة القضية إلى الخبير المحاسبي مكتب علي الناصر محاسبون قانونيون وقد تناصف الطرفان مبلغ أتعاب الخبير وبدأ الخبير بكتابة تقريره ولكن كشف حساب الشركة غير كامل، وعندها طلب الخبير كشف الحساب من موكلي فسارع موكلي لخدمة العملاء ببنك الراجحي وطلب منهم كشف الحساب فأفاد البنك بأن السجل التجاري منتهي ويجب على رئيس مجلس الإدارة (المدعى عليه) تجديد السجل ليقوم موكلي بتفعيل الحساب واستخراج كشف الحساب، عندها طلب موكلي من المدعى عليه تجديد السجل أو تخويل موكلي بتجديد السجل ولكن طلبه قوبل بالرفض، أوضحنا لفضيلة رئيس الدائرة السابعة أنه لا يمكننا استخراج كشف الحساب إلا عن طريق تجديد السجل ويجب إلزام المدعى عليه بالتجديد ونحن نتحمل تكاليف التجديد، بعد ذلك حاول موكلي مرارًا وتكرارًا في مدراء الفروع والإدارة المركزية لمصرف الراجحي إلى أن توصّل إلى استخراج كشف الحساب. ثانيًا: أما عما استمهلتنا الدائرة لأجله فأبين أن الاضرار التي حصلت للشركة متداخلة مع الأضرار الشخصية على موكليّ، ومن الأضرار على الشركة: مخالفته للمادة (166) من نظام الشركات بأن يكون للشركة ذات مسؤولية محدودة مراجع حسابات ولم يعين تلك الفترة مراجع وهذا مخالف للمادة (15) من عقد التأسيس، أن المدعى عليه أغفل تضمين القوائم المالية والتقارير المحاسبية واخفى المركز المالي للشركة عن الشركاء من بداية تأسيس الشركة تاريخ 20 /05 /1439هـ إلى هذه اللحظة وهذا مخالف لنص الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات، عدم سداد التزامات الشركة مما نتج عنه ديون متراكمة على الشركة، عدم الالتزام بالعقود الموقعة مع عملاء الشركة مما نتج عنه سحب المشاريع وانعدام مصداقية الشركة مع العملاء، عدم تعديل عقد الشراكة بعد دخول شركاء جدد (الشريك محمد حباب العتيبي)، عدم عمل اجتماعات مجلس الإدارة بعدد (١٢) جلسة سنوياً بناءً على المادة العاشرة من عقد التأسيس، عدم عقد جمعية عمومية وذلك بناء على المادة (١٧٢) من نظام الشركات والمادة (١٢) من عقد التأسيس، إيقاف معدات الشركة وعدم تحركها من بداية النزاع معه وذلك لرفضه تسليم كشوفات حسابات الشركة للشركاء والأعضاء وطلبه برسالة صوتية لجميع الشركاء بعدم التصرف بالمعدات مما نتج عنه تضرر المركبات وخسارتها، تحويل مستخلصات الشركة من قبل العملاء الى حسابات اخيه تركي صنات العتيبي وبالرغم من وجود حساب رسمي للشركة مما نتج عنه ضياع مستخلصات الشركة. الأضرار المباشرة على موكليّ: تم تسديد مطالبة اسمنت ام القرى من حسابات موكليّ الخاصة وقدر المطالبة (211,000 ريال)، وضع حظر على موكليّ بحيث يمنعه من أي طلب يخص الشركة وأبرزها طلب التوضيح بخصوص بعض الملاحظات، سحب أكثر من (50) شيك يخص الشركة دون اطلاع موكليّ مما تسبب بضرر بالغ عليهما. ولهذا كله أطلب إحالة المعاملة إلى الخبير السابق (مكتب المحاسب علي الناصر) لاستكمال إجراءات الفحص علمًا أنه تم الاستفسار من المكتب عن إمكانية إكمال التقرير وأبدى موافقته شريطة موافقة الدائرة (. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته قرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق. وعليه أصدرت الدائرة في تاريخ 3/6/1444هـ حكمها في القضية بعدم قبول الدعوى. ولاحقاً أعيدت القضية للدائرة بموجب قرار دائرة الاستئناف الثانية المشمول بالصك رقم 4430809686 وتاريخ 14/9/1444هـ المتضمن إعادة القضية لهذه الدائرة لإعداد نسخة صالحة للنظر وفق ما جاء في الأسباب؛ وذلك نظرا لكون صك الحكم معتمد من أربعة أعضاء، عليه ولأجل إكمال ما يلزم للقضية على ضوء ما قررته دائرة الاستئناف فقد تم عقد جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء 26/10/1444هـ بحضور: عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز الشايع سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعين بالوكالات رقم (441638970 - 441639054) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وعليه وبعد الاطلاع على ما سبق قررت الدائرة معالجةً لذلك وإكمالا لما قررته محكمة الاستئناف إعادة إصدار صك الحكم عبر النظام وذلك بذات وقائعه وأسبابه ومنطوقه السابق، وثم تم رفع الجلسة لإكمال ما يلزم تقنيا لذلك، وتم إصدار هذا الحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبما أن النزاع قائم في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة فقرة (4) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ. أما من جهة الموضوع، فبما أن المدعيين وكالة في طلبه الأصلي بصحيفة الدعوى طالب بإلزام المدعى عليه بالتفتيش على الشركة القائمة بينهم، ثم تقدم بطلبات مختلفة في مذكرته المقدمة قبل جلسة الحكم، وهي (إحالة المعاملة إلى الخبير السابق (مكتب المحاسب علي الناصر) لاستكمال إجراءات الفحص)، وحصر دعواه بها -كما هو موضح بالوقائع-، واستنادًا على المادة ٨٣/أ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ التي نصت على: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي . كما نصت المادة ٨٣/ ٢ من اللائحة التنفيذية من ذات النظام على: إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه . وبما أن الطلب المقدم لا علاقة له بالطلب الأصلي بالدعوى، فلكل طلب موجبه النظامي الخاص به. وحيث ترى الدائرة اختلاف طلبات المدعيين في الدعوى بعد السير فيها عن الطلب الأصلي في قيد القضية اختلافا جوهريًا، مما يتعين معه رفضه وفق ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431064092 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470082817 لعام 1445هـ المدعي: محمد سلمان بن محمد المولد عبدامجيد محمد حباب العتيبي المدعى عليه: بندر صنات بن حباب العتيبي الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430905168) وتاريخ 1444/10/27هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعين يطالبون في صحيفة الدعوى بــإلزام المدعى عليه بالتفتيش على الشركة القائمة بينهم (شركة ساس الجدارة المحدودة) عن الفترة من ١٤٣٩/٠٧/0٣هـ إلى ١٤٤١/٠٣/0٢هـ بسبب سحوبات من رئيس مجلس الإدارة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنفين (المدعين) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: عند النظر في الطلب الأصلي للدعوى فإنه لا تعارض بينه وبين طلب إحالة القضية إلى الخبير لاستكمال إجراءات الفحص، حيث أن إجراءات محاسبة المدعى عليه تتطلب خبير محاسبي ، وطلب نقض الحكم والنظر في الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1444/12/24هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها بعدم قبول الدعوى، محمولًا على الأسباب التي ساقتها، كما أن الطلب جاء ابتداء بالإلزام بالتفتيش على الشركة، ثم انتقل بعد التحرير إلى ما مؤداه طلب المحاسبة المطلقة دون تحديد الحق المطالب به، وهو غير مقبول، ثم آل الطلب الختامي إلى طلب استكمال ما بدأ به الخبير في الدعوى السابقة المنظورة لدى الدائرة الابتدائية السابعة، ولأجل ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم وفق ما يرد في منطوق حكمها. على أن ذلك لا يحول دون حق المدعيين في رفع الدعوى بعد استيفاء شرط التحرير، وتحديد الطلبات، والعبرة بعد ذلك بما يتقرر قضاء. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430905168 وتاريخ 27 /10 /1444هـ والقاضي بــ (عدم قبول الدعوى). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث