حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530005638

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471019151/1444
رقم الحكم:4530005638
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019151 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530005638 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471019151 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمواد الغذائية الوقائع: وفي جلسة أخرى تم عقدها عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بناءً على قرار فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم (17388) بتاريخ 05 / 10 / 1441هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم (41/17/649) بتاريخ 20 / 07 / 1441 هـ بتفعيل التقاضي الإلكتروني، وفيها حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم: (...) وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (78990586)، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح. وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ بتعديل المادة (11) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (12) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25 / 03 / 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 04 / 1439هـ المبلغ بالتعميم رقم: (1020 / ث وتاريخ 04 / 05 / 1439هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله لإحضار البينة على دعوى موكلتها قدمت من خلال الطلبات: كشف حسابات مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، هكذا أرفقت. وبسؤال المدعية وكالة عن تحديد طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي لموكلتي وقدره: (22631) اثنان وعشرون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال، وأحصر مطالبتي في ذلك، حيث أن المدعية قد سددت جزء من مبلغ المطالبة الوارد في لائحة الدعوى، ولم يتبق لموكلتي سوى ما تم الإشارة إليه، هكذا قررت. واستناداً على المادَّة (69) والمادة (89) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، جرى سؤال المدعية وكالة هل لديها ما تود إضافته فأجابت بقولها: لا هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن دعوى المدعية تهدف للمطالبة بقيمة مبيع، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وبالدخول لموضوع الدعوى، فحيث المدعي وكالة حصر مطالبته بمبلغ قدره: (22631) اثنان وعشرون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال، ثمن مبيع مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن المدعية قدمت سندا لدعواها من كشف حسابات متضمنة لتوريد بضاعة للمدعى عليها، ومذيلة بالختم والتوقيع المنسوب للمدعى عليها، بما يفيد استحقاق المدعية لما تطالب به، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة (2) من المادة (21) من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة (3) على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها الماثل في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمواد الغذائية لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (22631) اثنان وعشرون ألف وست مئة وواحد وثلاثون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث