حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431058766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471070422/1444
رقم الحكم:4431058766
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070422 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431058766 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٤٢٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصنع شركة (...) للاعلاف المدعى عليه: شركة (...) للزراعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اعلاف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م بثمن إجمالي قدره (٣٧٩,٢٢٩.٧٥) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله سدد منه (٢٣٣,٩٢١.٠٠) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند امر ومصادقة رصيد و (جدولة مديونيه بناءاً على طلب المدعى عليه)).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٥,٣٠٨.٧٥) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٣/١١/١٤٤٤ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالنظام وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: نتقدم إلى فضيلتكم بالوكالة عن مصنع شركة (...) للأعلاف سجل تجاري رقم (...)، بدعوى مطالبة مالية، ضد شركة (...) للزراعة سجل تجاري رقم (...)، وذلك وفقاً لما يلي: أولاً: قبول الدعوى شكلاً: لما كانت المحاكم التجارية مختصة نوعياً بنظر المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ولما كان مقر الشركة المدعى عليها الرئيسي بمدينة جدة فيكون الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية إذ نصت على.... يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي . ثانياً: الوقائع: بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٠م، تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد أعلاف لصالح المدعى عليها، ولضمان قيمة الأعلاف الموردة، حررت المدعى عليها سند لأمر لصالح موكلتي بقيمة (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال سعودي، على أن يكون تاريخ الاستحقاق بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢١م. (مرفق ١سند لأمر). قامت موكلتي بتوريد أعلاف لصالح المدعى عليها على فترات متفاوتة وذلك من تاريخ١٠/١٢/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢١م، بقيمة إجمالية تقدر بـ (٣٧٩,٢٢٩.٧٥) ثلاثمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتين وتسعة وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، كما هو واضح في كشف الحساب. (مرفق٢ كشف الحساب) بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢م، صادقت المدعى عليها على صحة الرصيد الثابت في ذمتها ومذيلة بختم الشركة والتي تقدر بــ (١٦٥,٣٠٨,٧٥) مئة وخمسة وستون ألف وثلاثمئة وثمانية ريالات وخمسة وسبعون هللة. (مرفق٣ مصادقة الرصيد). في نفس التاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢م، أرسلت المدعى عليها خطاباً تطلب من موكلتي الموافقة على جدولة المديونية التي في ذمتها والتي تقدر بــ (١٦٥,٣٠٨,٧٥) ألف ريال، على ان تلتزم بدفع عشرة الاف ريال كل (٤٥ يوماً) ابتداءً من تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م. (مرفق ٤ جدولة المديونية) سددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط، ولم تلتزم بسداد المتبقي من قيمة الأعلاف. قامت موكلتي بالتواصل مع المدعى عليها عدة مرات لغرض تحصيل قيمة المبالغ المستحقة ودياً، دون تجاوب إيجابي. ثالثاً /الطلبات: نتيجةً للوقائع أعلاه، ونظراً لإخلال المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية بعدم سداد المبالغ المستحقة في ذمتها قمنا برفع هذه الدعوى، ونأمل من فضيلتكم قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً والحكم لموكلتي بالتالي: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعلاف الموردة والمتمثلة بمبلغ وقدره (١٤٥,٣٠٨.٧٥) مئة وخمسة وأربعون الفاً وثلاثمئة وثمانية ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم مزيد بينة في مذكرة شارحة. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعية ونصها: إشارةً إلى طلب فضيلتكم من تقديم بينة وذلك في الجلسة القضائية المؤرخة في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧١٠٧٠٤٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨هـ والمقامة من موكلتي مصنع شركة (...) للأعلاف سجل تجاري رقم (...) (المدعي) ضد شركة (...) للزراعة، سجل تجاري رقم (...) (المدعى عليها)، وعليه نتقدم إلى فضيلتكم بهذه بالمذكرة الشارحة للبينات وذلك على النحو الآتي: البينات: - ١- مصادقة رصيد: بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٢م، صادقت المدعى عليها على صحة الرصيد الثابت في ذمتها ومذيلة بختم الشركة والتي تقدر بــ (١٦٥,٣٠٨,٧٥) مئة وخمسة وستون ألف وثلاثمئة وثمانية ريالات وخمسة وسبعون هللة. (مرفق ١مصادقة الرصيد).٢- طلب جدولة المديونة: في ذات تاريخ مصادقة الرصيد أرسلت المدعى عليها خطاباً تطلب من موكلتي الموافقة على جدولة المديونية التي في ذمتها والتي تقدر بــ (١٦٥,٣٠٨,٧٥) ألف ريال، على ان تلتزم بدفع عشرة الاف ريال كل (٤٥ يوماً) ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، حيث سددت المدعى عليها بتاريخ٢٠٢٢/٠٣/٢٠م مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال، وسددت بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م (١٠,٠٠٠) الاف ريال فقط ولم تلتزم بسداد المتبقي من جدولة مديونية قيمة الأعلاف (مرفق ٢ جدولة المديونية) ٣- كشف الحساب + الفواتير: قامت موكلتي بتوريد أعلاف لصالح المدعى عليها على فترات متفاوتة وذلك من تاريخ٢٠٢٠/١٢/١٠م حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٤م، بقيمة إجمالية تقدر بـ (٣٧٩,٢٢٩.٧٥) ثلاثمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتين وتسعة وعشرون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة، سددت المدعى عليها (٢٣٣,٩٢١) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (١٤٥,٣٠٨.٧٥) مئة وخمسة وأربعون الفاً وثلاثمئة وثمانية ريال كما هو واضح في كشف الحساب والفواتير. (مرفق٣ كشف الحساب+ الفواتير).ثالثاً /الطلبات: نتيجةً للوقائع والبينات أعلاه، ونظراً لإخلال المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية بعدم سداد المبالغ المستحقة في ذمتها، نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي: إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعلاف الموردة والمتمثلة بمبلغ وقدره (١٤٥,٣٠٨.٧٥) مئة وخمسة وأربعون الفاً وثلاثمئة وثمانية ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية ريالات وخمسة وسبعون هللة (١٤٥.٣٠٨.٧٥) قيمة المتبقي من توريد أعلاف للمدعى عليها، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقة الرصيد المشار له في وقائع هذه الدعوى والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها وخطاب صادر من المدعى عليها يتضمن جدولة المديونية عليها على نحو ما ذكر وكيل المدعي أعلاه ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها وحيث ذكر وكيل المدعية أن المتبقي على المدعية من المديونية مبلغ قدره مائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية ريالات وخمسة وسبعون هللة، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) من ذات النظام أنه يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للزراعة (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية مصنع شركة (...) للاعلاف بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره مائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية ريالات وخمسة وسبعون هللة (١٤٥.٣٠٨.٧٥)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث