حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431077559
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471161429/1444
رقم الحكم:4431077559
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161429 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431077559 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4471161429 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 12/ 1444هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 11/ 11/ 1444هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وحضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 28/ 12/ 1444هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، ثم اطلعت الدائرة على صحيفة الدعوى المتضمنة: (إنه بتاريخ 5/ 9/ 1444هـ الموافق 27/ 3 /2023م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة (...) بجميع تراخيصها بثمن إجمالي قدره (1,200,000) مليون ومائتا ألف ريال سدد منه (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد البيع. 2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم الفصل في هذه الدعوى سابقًا من أي محكمة أخرى؟ فذكر بأنه لم يتم الفصل فيها سابقًا، فأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على التالي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره: (650,000) ستمائة وخمسون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة بيع (مؤسسة (...) لخدمات (...)) للمدعى عليه، ولما نصت المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى والثانية على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1 - المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.2 - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.)، ولما كان المدعى عليه ليس تاجرا في هذا التعامل ولا ينطبق عليه وصف التاجر، إذ إن نشاط هذه المؤسسة التي قام بشرائها والهدف والغرض منها: تقديم الخدمة للمعتمرين، ومن المعلوم والواضح جليا أن هذا العمل خدمي بحت، ولا يمت بصلة للأعمال التجارية، جاء في البند الثامن من محضر اللجنة المشكلة لاختصاص القضاء التجاري: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات- التعليم – تقديم خدمات للحجاج)، لذا فإنَّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص النوعي، وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى رقم: (4471161429)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.