حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431060037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439550911/1445
رقم الحكم:4431060037
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550911 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431060037 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٩١١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٧/٠٣/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد سقالات وشدات معدنية وفورم ورك ومستلزماتها، ولكن لم يتم سداد ما عليها، بثمن إجمالي قدره (٧٦٥,٩٨١) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً سعوديًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وآلية التوريد بين الطرفين (استنادًا إلى الكميات المستلمة من المدعى عليه بموجب أذون الإخراج والمصادق عليها من المدعى عليه، واستنادًا إلى البند السابع من عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وبالفقرة (٣، ٤، ٥) والتي تنص على (الفقرة ٣: يلتزم الطرف الثاني بأن يتحمل قيمة ما يتم فقده أو هلاكه من المواد المستأجرة من الطرف الأول أو في حالة مصادرة المواد من قبل الدولة نتيجة التصرف الغير قانوني لها أو تمت المصادرة بسبب سوء استخدام المواد من قبل الطرف الثاني أو المفوض له، في هذه الحالات يكون تحمل الطرف الثاني طبقًا للأسعار المعتمدة والمعمول بها لدي الطرف الأول في نظام البيع، كما يتحمل الطرف الثاني قيمة صيانة كميات إذا تطلب الأمر ذلك)، (الفقرة ٤: يلتزم الطرف الثاني بعدم التصرف في المواد والمعدات والأدوات المستأجرة سواء بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو الإيجار أو أي تصرف أخر من شأنه أن يلحق ضررًا بالطرف الأول، وفي حال حدوث ذلك يطبق بشأنه ما ورد في الفقرة (الثالثة) من هذا البند) (الفقرة ٥: يلتزم الطرف الثاني بإعادة الكميات المستأجرة والمسلمة له كاملة المواصفات بجودتها التي كانت عليها وإلا يطبق عليها ما ورد في الفقرة (٣) من هذا البند، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦٥,٩٨١) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: ١- عقد، ٢- أذون إخراج باستلام المواد. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، أحالت على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أفاد بعدم اطلاعه على المرفقات، فزود بنسخة منها، وأفهما الطرفان بتبادل المذكرات بواقع تبادلين لكل طرف خلال أسبوعين من تاريخه، ابتداءً من المدعى عليه، وفي جلسة ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/(...)، ذات الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها سبق وأن أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة ابتداءً من المدعى عليه، ولم يردها سوى رد واحد من المدعى عليه طلب فيه تزويده بمستندات الدعوى، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن النظام لم يخوله بإيداع ا لمذكرات، ذاكرًا بأنه قد تم التبادل بين الطرفين عن طريق البريد الإلكتروني، وقد تم إرسال هذه المذكرات عبر بريد الدائرة الإلكتروني، وتم ضم هذه المذكرات في ملف القضية، وتضمنت مذكرة المدعى عليها بأن المدعية لم تحرر دعواها، كما أنها جمعت بين عقدين في دعوى واحدة، ورد المدعي بأن الدعوى تخص قيمة المواد التي استأجرتها المدعى عليها وتلفت في يدها،ثم ذكرت المدعية وكالة بأن لديها مذكرة جوابية أرفقتها في النظام أثناء الجلسة، وزودت وكيل المدعى عليه بنسخة منها، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداءً من المدعى عليه، بواقع تبادل لكل طرف، ويكون مدة التبادل أسبوع لكل تبادل، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى. وفي تاريخ ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: موضوع الدعوى: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب عقد توريد خدمات رقم (١١٠٨٨) محرر في تاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢هـ معزز بختم المدعى عليها وذلك لغرض استئجار سقالات وشدات معدنية وفورم ورك، حيث إن العلاقة التعاقدية بين الطرفين علاقة تأجير سقالات، حيث استأجرت المدعى عليها سقالات فورم ورك من المدعية، وترتب في ذمتها قيمة إيجارات مستحقة حتى تاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (١.٢٩٧.٣٢١) مليون ومائتان وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وعشرون ريالاً، وهذه هي قيمة الإيجارات حتى تاريخه، ونظرًا لأن العلاقة التعاقدية بين الطرفين علاقة تأجير، فمن الطبيعي عند انتهاء المستأجر من أعماله بأن يسترجع المواد المستأجرة للمؤجر، ولكن لم يحدث ذلك من المدعى عليها (المستأجر)، حيث لم تقم باسترجاع المواد، فبناء عليه يتم احتساب قيمة المواد التي لم تسترجع، وذلك بناءً على نصوص العقد، -وهذا ما سيتم توضيحه لاحقًا-، وتقدر قيمة المواد التي لم تسترجع مبلغ وقدره (٧٦٥,٩٨١) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً. تفاصيل الدعوى: قامت المدعية بتقديم هذه الدعوى وهي مقابل قيمة المواد المؤجرة والتي لم تسترجع، ونظرًا لتقديم المدعى عليها ردها بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م وتطرقت لبعض النقاط والتي يجب أن نوضحها لفضيلتكم لكي لا يحدث لبس في تفاصيل القضية، وهي كالآتي: ١- تطرقت المدعى عليها أن مبلغ المطالبة ليس (٧٦٥,٩٨١) ريالاً وإنما هو مبلغ (٥٥١,٦٨٢) ريالاً، وأنها قامت بسداد هذا المبلغ بموجب الشيك المذكور من قبلها، فهذا كله كلام غير صحيح جملاً وتفصيلاً، حيث إن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ الذي ذكرته، ولا يوجد لديها ما يثبت أنها قامت بسداده، ٢- تطرقت المدعى عليها إلى المستند المقدم من قبلها، والتي تزعم أنه مستند بيع، فنفيد فضيلتكم بأن هذا المستند لا يحمل أي تواقيع أو اعتمادات أو أختام، وننكره جملاً وتفصيلاً، وما هو إلا دليل تصطنعه المدعى عليها لنفسها، ٣- تطرقت المدعى عليها أن المدعية تقدمت بطلب التنفيذ المقيد برقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٩٠٤٦٤) ضد المدعى عليها (مرفق طلب التنفيذ) ولكن تناست أن هذا الطلب جزء من إجمالي مطالبات المدعية، حيث إن مطالبة المدعية للمدعى عليها تتمثل في جزأين، وهما: الجزء الأول/قيمة الإيجارات المترتبة على استئجار المواد، الجزء الثاني/قيمة المواد المستأجرة والتي لم تسترجع والتي تم احتساب قيمتها بناء على نصوص العقد، وتقدمت المدعية بهذه الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم وهي عبارة عن قيمة المواد التي لم تسترجع والتي تقدر قيمتها بمبلغ (٧٦٥,٩٨١) ريالاً، وننوه أن المدعية ستقيم دعوى أخرى بباقي مطالبتها بإجمالي المبالغ المستحقة لها والتي تم توضيحها سابقًا، ولأن المدعى عليها يرغب في الانحراف عن موضوع الدعوى فيجب أن نوضح لفضيلتكم تفاصيل مطالبات المدعية والتي تتمثل في الجزأين التاليين: أولاً/قيمة الإيجارات: حيث قامت المدعية بتأجير سقالات وفورم ورك للمدعى عليها بموجب عقد الإيجار رقم (١١٠٨٨) وبناءً على بنود العقد الإلزامية على الطرفين، وحيث إن العقد شريعة المتعاقدين، وبالاستناد على البند السادس الفقرة (١) والتي تنص على اتفاق الطرفان على أن تكون أقل مدة للإيجار أسبوع واحد فقط للفورم ورك وشهر للشدات المعدنية والسقالات الحديدية وما زاد عن ذلك يحسب باليوم ويتم احتساب القيمة الإيجارية للمواد الموردة والمستأجرة من تاريخ خروج الكميات من مستودعات الطرف الأول حتى تاريخ استرجاعها (وبناءً على هذا البند فإن الإيجار ساري من تاريخ استلام المدعى عليه للمواد حتى هذه اللحظة، وذلك لأنه لم يقم باسترجاعها، وحيث إن المدعى عليها صادقت واعتمدت فواتير الإيجارات الشهرية بختمها الرسمي من تاريخ استلامها للمواد حتى تاريخ فاتورة ٣٠/٠٩/٢٠٢١م فهذا دليل واضح وصريح على صدق مطالبة المدعية، وامتنع المدعى عليها بعد ذلك من المصادقة على فواتير الإيجار الشهرية وذلك لغرض إلحاق الضرر للمدعية، وباستنادنا على البند سالف الذكر البند السادس الفقرة (١) من العقد فإن الإيجارات سارية حتى تاريخه وذلك لعدم استرجاع المدعى عليها للمواد، فهل من المنطق أن يصادق المدعى عليها على مستحقات إيحارية وبعد ذلك يدعي أنه قام بشرائها -مرفق بيان بالفواتير الإيجارات الشهرية- وبهذا يتضح حق المدعية بالمطالبة لقيمة الإيجارات وذلك بناءً على العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وإذا رأت الدائرة الموقرة أن يتم ضم مطالبة قيمة الإيجارات مع الدعوى الحالية فلا مانع لدى المدعية. ثانيًا/قيمة المواد التي لم تسترجع: إجمالي قيمة المواد التي لم تسترجع مبلغ وقدره (٧٦٥,٩٨١) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً، وذلك استنادًا إلى الكميات المستلمة من الطرف الثاني والمصادق عليها بختم المدعى عليها -مرفق أذون الإخراج باستلام المواد ومعزز بختم المدعى عليها- واستنادًا إلى البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين وبالفقرة الثالثة والرابعة والخامسة والتي تنص على الفقرة الثالثة: يلتزم الطرف الثاني بأن يتحمل قيمة ما يتم فقده أو هلاكه من المواد المستأجرة من الطرف الأول أو في حالة مصادرة المواد من قبل الدولة نتيجة التصرف غير القانوني لها أو تمت المصادرة بسبب سوء استخدام المواد من قبل الطرف الثاني أو المفوض له، في هذه الحالات يكون تحمل الطرف الثاني طبقًا للأسعار المعتمدة والمعمول بها لدى الطرف الأول في نظام البيع، كما يتحمل الطرف الثاني قيمة صيانة كميات إذا تطلب الأمر ذلك) (الفقرة الرابعة: يلتزم الطرف الثاني بعدم التصرف في المواد والمعدات والأدوات المستأجرة سواء بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو الإيجار أو أي تصرف آخر من شأنه أن يلحق ضررًا بالطرف الأول، وفي حال حدوث ذلك يطبق بشأنه ما ورد في الفقرة (الثالثة) من هذا البند) الفقرة الخامسة: يلتزم الطرف الثاني بإعادة الكميات المستأجرة والمسلمة له كاملة المواصفات بجودتها التي كانت عليها وإلا يطبق عليها ما ورد في الفقرة (الثالثة) من هذا البند)، بهذا يتضح حق المدعية بالمطالبة بقيمة المواد التي لم تسترجع لها حتى الآن، حيث إن بنود العقد واضحة وصريحة، فالعقد المبرم عقد إيجارات فإذا لم يقم المستأجر باسترجاع المواد المؤجرة يتم سداد قيمتها حسب قائمة الأسعار المعتمدة من المؤجر بالإضافة إلى سداد قيمة الإيجارات -مرفق بيان بالكميات موضح به جميع الأصناف وعدد كل صنف) بناءً على ما تقدم يتضح لفضيلتكم حق المدعية بالمطالبة بقيمة المواد المستأجرة والتي لم تسترجع، وذلك بناءً على العقد وبنوده، وبناءً على أذون الإخراج باستلام المواد، وننوه أننا حصرنا مطالبتنا في هذه الدعوى فقط على قيمة المواد التي لم تسترجع، وأننا سنقوم بتقديم دعوى أخرى منفصلة بقيمة الإيجارات المستحقة، وذلك بعد خصم ما تم تقديمه لمحكمة التنفيذ، وننوه أيضًا أنه تم توضيح قيمة الإيجارات لفضيلتكم في هذه المذكرة وذلك فقط ليتضح أن مطالبات المدعية تتمثل في مطالبتين وليس كما ذكر المدعى عليه في رده، وإذا رغب المدعى عليه بإرجاع المواد فلا مانع لدى المدعية من قبول المواد ويتم حصر وعد المواد بحيث تكون مكتملة كما هو موضح بالمرفق المطالب به ويتم بعد ذلك إنهاء المطالبة، ويحق للمدعية بالمطالبة بقيمة المواد المفقودة والتالفة وذلك استنادًا للعقد المرفقات والأسانيد: ١- عقد الإيجار معزز بختم المدعى عليها، ٢- برنت التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٩٠٤٦٤)، ٣- فواتير الإيجارات الشهرية، ٤- أذون الإخراج باستلام المواد، ٥- بيان توضيحي بالكميات التي لم تسترجع، الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٦٥,٩٨١) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالًا، وذلك مقابل قيمة المواد المستأجرة التي لم تسترجع، ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريالاً، وفي تاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أنه بعد الاطلاع عليها؛ تبين أنها تتحدث عن علاقة إيجارية بين طرفيّ الدعوى، بينما ورد في صحيفة الدعوى بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة توريد، تحت تصنيف بيع وتوريد ، ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم الاختلاف الجوهري ما بين عقديّ الإيجار والتوريد؛ عليه فإنني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بأن تحرر دعواها بشكل واضح ومحدد لكي يتسنى لنا الرد عليها. وفي تاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أولاً/سبق أن تقدمت المدعية بلائحة الدعوى خالية من المرفقات، وطلبنا تزودينا بها. ثانيًا: تقدمنا بمذكرة جوابية مرسلة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة بمرفقين، ونصها: أتقدم لفضيلتكم بجوابي عن الدعوى بعد استلامنا لأسانيدها من وكيلة المدعية يوم الأمس، وحيث تعذر إرفاقها عبر النظام، وذلك فيما يلي: ١- ما ورد في دعوى المدعية من تعاقدها مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠١٩م لتوريد سقالات وشدات معدنية فهو صحيح. ٢- وأما ادعائها بأن ثمن المبيع هو مبلغ وقدره (٧٦٥,٩٨١) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً، فهذا غير صحيح، والصحيح أن ثمنه حسب مرفق العقد مبلغ قدره (٥٥١,٦٨٢) خمسمائة وواحد وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة، ٣- سددت المدعى عليها ثمن المبيع، وذلك عبر الشيك رقم (٦) وتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م المسحوب على بنك الرياض، ٤- قدمت المدعية الشيك المذكور لدوائر التنفيذ في المحكمة العامة برأس تنورة بطلب التنفيذ المقيد برقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٩٠٤٦٤)، وصدر القرار رقم (٤٦) ضد المدعى عليها، ٥- ومما سبق يتضح لفضيلتكم بأن المدعية غير محقة في إقامة هذه الدعوى، حيث سبق وأن تسلمت ما تطالب به، وعليه فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. ٢- الحكم على المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريالاً، بعد ما اضطرتها لتوكيل محام لمواجهة هذه الدعوى غير المستحقة . ثانيًا/تلى ذلك أن تقدمت المدعية بمذكرتها الجوابية الأولى المؤرخة في ١٥/٠٤/١٤٤٤هـ، وبالاطلاع عليها وجدنا بأن مضمونها لا يتفق مع لائحة الدعوى، وطلبنا عبر مذكرتنا المودعة في النظام بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ، بأن تقوم المدعية بإعادة تحرير الدعوى بشكل واضح لكي يتسنى لنا الرد عليها. ثالثًا/تسلمنا بتاريخ هذا اليوم عبر البريد الإلكتروني مذكرة جوابية ثانية من المدعية، ونحيل الجواب عليها بعد أن حصرت المدعية دعواها في المطالبة بقيمة المواد الموردة للمدعى عليها بمذكرتنا المشار إليها في الفقرة (ثانيًا) من هذا الرد، مع تصحيح المبلغ المذكور في الفقرة (٢) منها، حيث إن المبلغ الصحيح هو (٥٥١,٦٨٢.٦٨)، حيث تبدلت الأرقام بعد نسخها عبر البريد الإلكتروني، وفي جلسة ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة -السابق حضورهما-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة أنها أفهمت طرفي النزاع بتبادل المذكرات في الجلسة السابقة، وورد للدائرة عدد من المذكرات آخرها عن المدعى عليه وكالة، وبعرضها على المدعية وكالة قررت أن لا جديد فيها، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية -السابق حضرها-، كما حضر وكيل المدعى عليه/(...)ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت حاجتها لندب خبرة هندسية، وبعرض ذلك على المدعية وكالة لم تبد ممانعتها من ذلك، فيما استمهل وكيل المدعى عليه لمراجعة موكله على ذلك، وقررت الدائرة إحالة القضية لمنصة الخبرة لندب خبرة هندسية محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع، والاطلاع على مستندات الدعوى، ومعاينة الأعمال على ضوء العقد المبرم بين الطرفين، واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك. وفي جلسة ٠٣/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير حتى موعد عقد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على طرفي النزاع ذكرا بأنهما في طور تسليم الخبير مستنداتهم، وأن الخبير في طور إعداد تقريره المبدئي، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود التقرير النهائي في القضية. وفي جلسة ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير في هذه الدعوى، وحالة التقرير تحت مراجعة الأطراف، وبسؤال طرفي النزاع عما تم إزاء التقرير، فذكر الطرفان بأنه قد صدر التقرير المبدئي وقد تم تزويده بملاحظات من طرفي النزاع، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود التقرير النهائي، مع الإشارة إلى مثول الخبير في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن التقرير تحت مراجعة الخبير، وذكر الخبير بأنه استلم ملاحظات جديدة من المدعى عليه، وطلب الخبير وقت للانتهاء من التقرير، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود التقرير فيها. وفي جلسة ١٤/٠٩/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن تقرير الخبير في المنصة تحت مراجعة الخبير، وذكر الخبير بأنه قام باعتماده يوم أمس، ذاكرًا بأن المدعى عليه قدم سندات تنفيذ بعد الموعد المحدد لتسليم المستندات، ولم يتضمن تقريره هذه السندات، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته، تمسك المدعى عليه بأنه لم يتمكن من الحصول على السندات إلا مؤخرًا، ثم أفهمت الدائرة الخبير بدراسة هذه المستندات ووضعها في التقرير، فاستعد الخبير بذلك. وفي تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة لإضافة بعض النقاط الهامة بخصوص القضية وبخصوص تقرير الخبير المحاسبي وإضافة بعض الطلبات الجديدة للقضية: أولاً/تقدمت المدعية في بداية الدعوى بالمطالبة بقيمة المواد التي لم تسترجع والتي تقدر بمبلغ (٧٦٥,٩٨١) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً، وتم التوضيح أثناء تبادل المذكرات أن مطالبة المدعية لا تقتصر على قيمة المواد، ولكن يوجد مطالبة أخرى بقيمة الإيجارات المتبقية على المدعى عليها والتي تبلغ إجماليها حتى تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م مبلغ وقدره (١,٠٣٠,٢٥١) ريالاً، وبناءً عليه تم إصدار تقرير الخبرة ونشكر السادة مكتب المحاسب القانوني على ما قدموه من جهد في الدراسة المحاسبية وتم إصدار التقرير حسب التالي: ١- تم حساب إجمالي قيمة المواد المستأجرة والتي لم تسترجع مبلغ وقدره (٧٦٥,٩٨١,٦٥) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة، ٢- تم حساب قيمة الإيجارات حتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٤٣١,٠٠٦,٥٧) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستة ريالات وسبعة وخمسون هللة، ويوجد طلبات تنفيذ قائمة من المدعية ضد المدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٨١,٨٣٥) خمسمائة وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً، ثانيًا/بناءً عليه نود أن نوضح لفضيلتكم التالي: قام الخبير بخصم مبلغ طلبات التنفيذ من قيمة المواد وذلك بناءً على ما دون بالشيكات، ولكن نشير إلى أن العبارة المدونة في الشيكات تم تحريرها من قبل المدعى عليها، فبإمكانه أن يكتب أي شيء يرغبه على الشيك، والدليل على ذلك أنه كتب كلمة (ضمان) وكما تعلموا فضيلتكم أن الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان، وتم تقديم الشيكات من قبل موكلتي لمحكمة التنفيذ وذلك مقابل جزء من قيمة الإيجارات المستحقة والتي تبلغ إجماليها حتى تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م بعد خصم المسدد مبلغ وقدره (١,٠٣٠,٢٥١) ريالاً، بناء عليه نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التالية: وهي عبارة عن الطلبات السابقة بالإضافة إلى طلبات جديدة وهي كالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بناءً على تقرير الخبرة بقيمة المواد التي لم تسترجع بمبلغ وقدره (٧٦٥,٩٨١,٦٥) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة، ٢- إلزام المدعى عليها بناءً على تقرير الخبرة بقيمة الإيجارات المستحقة حتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٤٣١,٠٠٦,٥٧) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستة ريالات وسبعة وخمسون هللة، ٣- إعطاء الحق للمدعية برفع دعوى أخرى بقيمة الإيجارات من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢١م (وهو بداية الإيجارات بعد آخر تاريخ اعتمده المحاسب القانوني للإيجارات)، حتى تاريخ صدور الحكم النهائي بهذه الدعوى، وذلك لأن المدعى عليها تنتفع بهذه المواد حتى اليوم، ٤- إذا رأت الدائرة الموقرة من خصم قيمة طلبات التنفيذ من إجمالي مطالبات المدعية فيتم خصمها من قيمة الإيجارات المستحقة لدى المدعية وليس من قيمة المواد وذلك حسب ما تم توضيحه بالمذكرة، ثم قدم الخبير تقريره النهائي والذي أفاد فيه: إذا تم الأخذ بالبند السابع من العقد حيث تم الاتفاق على تحمل المدعى عليه قيمة ما يتم فقده أو إهلاكه من المواد المستأجرة أو في مصادرتها من قبل الدولة بسبب تصرف غير قانوني أو سوء استخدام طبقًا للأسعار المعتمدة من المدعية والمعمول بها لديه في نظام البيع فإن المبلغ المستحق هو (٧٦٤,٩٦٩.٦٥) ريالاً سعوديًا، أما إذا تم الأخذ بالسعر الذي وافق عليه المدعى عليه كما موضح أعلاه، فإن المبلغ المستحق هو (٥٩٥,٠٣٥.٠٩) ريالاً سعوديًا، ملاحظات: بالإضافة إلى أن المذكرات المقدمة للخبير والمراسلات بالبريد الإلكتروني المقدمة للخبير، تبين وجود نقص في الأعمال، فعليه لم يستطع الخبير احتساب أي إيجارات مستحقة، حيث يظهر بأن الفواتير المتراكمة هي لمواد تم تسليمها للمدعى عليه، ولم يتم إرجاعها إلى الآن. تم احتساب الكمية المتبقية والمستلمة من المدعى عليه حسب الأسعار المزودة للخبير من المدعى عليه، ومن ثم حسب الأسعار المزودة من المدعية وأما العناصر التي لم ترد في كشف المدعى عليه لعدم اعترافه بالاستلام فقد تم استخدام السعر المزود من المدعية وهي العناصر رقم (٢٣ و٣٠ و٤٧). وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدوى وكالة، وجرى سؤال الخبير عن التقرير النهائي فقال: لقد أرسلت التقرير عبر بريد الدائرة، هكذا أجاب، فجرى إفهامه بأن عليه إعادة إرساله عبر بريد الدائرة، فاستعد بذلك، كما جرى إفهام المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة بأن عليهما إرفاق جوابهم عن التقرير قبل موعد الجلسة القادمة، ففهما ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٥/١١/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليه بجوابه عن تقرير الخبير، حيث سبق وأن حصرت المدعية دعواها بالمطالبة بقيمة المواد، وذلك عبر مذكرتها الجوابية المؤرخة في ١٩/٠٥/١٤٤٤هــ، واستنادًا على الفقرة (٣) من المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، فإن المدعى عليها تطلب من فضيلتكم صرف النظر عن طلبها الثاني، وفي تاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ، قدمت وكيلة المدعية مذكرة أفادت فيها: استنادًا إلى نص المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية، للمدعية أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي. ونظرًا إلى أن الطلبات المقدمة من قبل المدعية جميعها مرتبطة ببعضها البعض نظرًا لأن العلاقة التعاقدية القائمة بين المدعية والمدعى عليها قائمة بموجب عقد واحد وشامل جميع بنوده وبموجبه قام الخبير بإعداد تقريره باستخراج قيمة الإيجارات واستخراج قيمة المواد التي لم تسترجع. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بناءً على تقرير الخبرة بقيمة المواد التي لم تسترجع بمبلغ وقدره (٧٦٥,٩٨١.٦٥) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بناءً على تقرير الخبرة بقيمة الإيجارات المستحقة حتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٤٣١,٠٠٦.٥٧) أربعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستة ريالات وسبعة وخمسون هللة. ٣- إعطاء الحق للمدعية برفع دعوى أخرى بقيمة الإيجارات من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢١م (وهو بداية الإيجارات بعد آخر تاريخ اعتمده المحاسب القانوني للإيجارات) حتى تاريخ صدور الحكم النهائي بهذه الدعوى، وذلك لأن المدعى عليها تنتفع بهذه المواد حتى اليوم. ٤- إذا رأت الدائرة الموقرة من خصم قيمة طلبات التنفيذ من إجمالي مطالبات المدعية فيتم خصمها من قيمة الإيجارات المستحقة لدى المدعية، وليس من قيمة المواد وذلك حسب ما تم توضيحه بالمذكرة السابقة، وفي جلسة ١٨/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن تقرير الخبير الصادر في هذه الدعوى لا يفتح لوجود خلل في النظام، وقررت الدائرة التواصل مع الخبير لتزويد الدائرة بتقريره النهائي، كما سألت طرفي النزاع عما يودان إضافته؟ فذكر المدعى عليه وكالة بأن المدعية سبق وأن حصرت دعواها في طلب ثمن المبيع، وذكرت في مذكرتها الأخيرة ثمن المبيع والأجرة، وهو مخالف بما ذكره في الحصر، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أحالت على مذكرتها المؤرخة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ، ثم ذكر المدعى عليه وكالة بأن المدعية حصرت دعواها في المذكرة المؤرخة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ، وبعرض ذلك على المدعية ذكرت بأن مذكرتها المؤرخة في ١٦/١١/١٤٤٤هـ قد بنيت على تقرير الخبير، وتمسكت بما وردت فيها، ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه، وعليه تم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة.، ثم قدم الخبير تقريره النهائي والذي أفاد فيه: إذا تم الأخذ بالبند السابع من العقد حيث تم الاتفاق على تحمل المدعى عليه قيمة ما يتم فقده أو إهلاكه من المواد المستأجرة أو في مصادرتها من قبل الدولة بسبب تصرف غير قانوني أو سوء استخدام طبقًا للأسعار المعتمدة من المدعية والمعمول بها لديه في نظام البيع فإن المبلغ المستحق هو (٧٦٥,٩٨١.٦٥) ريالاً سعوديًا، وبخصم المبالغ المنفذ عليها، والمتعلقة بالقضية بمبلغ (٥٨١.٨٣٥) ريال، يصبح المستحق للمدعية مبلغ (١٨٤.١٤٦.٦٥) ريال، كما ضمن تقريره قيمة الأجرة المتبقية للمدعية وفي جلسة ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رأت صلاحية الفصل فيها، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦٥,٩٨١) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريال. وذلك لقاء قيمة المواد التي تلفت في يد المدعى عليها فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن. ولما كان جواب المدعى عليه الإقرار بالعقد والدفع ادعاء المدعية بأن ثمن المبيع هو مبلغ وقدره (٧٦٥,٩٨١) سبعمائة وخمسة وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وثمانون ريالاً، غير صحيح، والصحيح أن ثمنه حسب مرفق العقد مبلغ قدره (٥٥١,٦٨٢) خمسمائة وواحد وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وثمانون ريالاً وثمانية وستون هللة، وقد سددت المدعى عليها ثمن المبيع، وذلك عبر الشيك رقم (٦) وتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١م المسحوب على بنك (...) ٤- قدمت المدعية الشيك المذكور لدوائر التنفيذ في المحكمة العامة برأس تنورة بطلب التنفيذ المقيد برقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٠٩٠٤٦٤)، وصدر القرار رقم (٤٦) ضد المدعى عليها، ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، استناداً للمادة (١٠١/١) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ ولما قدمت المدعى عليها ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابًا وافيًا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به والذي انتهى بأن المبلغ المستحق للمدعية مبلغ (١٨٤.١٤٦.٦٥) ريال، وأما يتعلق بطلب المدعية لقيمة الأجرة فإن الدائرة لم تنظر هذا الطلب كونه خارج نزاع هذه الدعوى، وتنوه الدائرة إلى أن الشيك الصادر من المدعى عليها والتي خصمته الدائرة من مستحقات المدعية باعتبار ما كتب على الشيك ذلك أن القول في الأموال قول رب المال فهو من دفع المال، وقد كتب على الشيك بأنه يصرف في حال عدم إرجاع المواد المستلمة، وليس كما ذكرت المدعية بأنه قيمة أجرة، وعليه قررت الدائرة قبول الطلب جزئياً. أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبدت المدعية أتعاب الخبرة بمبلغ (٢٣.٠٠٠) ريال وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (٢٤%) من مبلغ المطالبة ؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (٥.٥٢٠) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً/بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة(...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره (١٨٤.١٤٦.٦٥) ريالاً، ثانيًا/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا وقدره (٥.٥٢٠) ريالاً، كأتعاب للخبرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث