حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431083040
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308578/1445
رقم الحكم:4431083040
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308578 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431083040 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470308578 لعام 1445هـ المدعي: شركة دونم للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة تي اس كي العربية السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية عبدالوهاب عبداللطيف بن عبدالله الصالح، بوكالة رقم: 441734709، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال صناعية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1439/08/05هـ الموافق 2018/04/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/06/08هـ الموافق 2019/02/13م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (857,165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (857,165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (857,165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (68800420) في 1440/04/11هـ الموافق 2018/12/18م بمبلغ قدره (857,165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (857,165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي. وقدم سنداً لطلبه: عقد عمل مبرم بين الطرفين، وممهور بختمهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/22 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى. وبعرض الصلح على أطراف الدعوى؟ أجاب وكيل المدعية بأنه لا مانع لدي من الرجوع لموكلته لتقسيط المبلغ على المدعى عليها، ولدينا ما يثبت الدعوى لوجود مصادقة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن في الفقرة (30) من العقد المبرم بين الطرفين، الاختصاص لا ينعقد لمحاكم المملكة بموجب العقد، بل يخضع لاختصاص القضاء الإسباني. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بأن الأعمال محل الدعوى خارجة عن العقد الذي يتكلم عنه وكيل المدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب المستندات التي تثبت خروج الأعمال محل المطالبة عن العقد، كما طلب مهلة للإجابة. فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه في النظام قبل موعد الجلسة القادمة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ هذه الجلسة، ثم يقدم وكيل المدعية رده عن الإجابة في النظام خلال مدة مماثلة، على أن يودع كل طرف مذكرته بالنص في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (PDF)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها 1444/05/11 هـ، وملخصها: دفع بانعدام الاختصاص للقضاء السعودي في نظر هذه الدعوى، لأنها من اختصاص القضاء الإسباني؛ لأن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند رقم (30) منها اتفاق الطرفين على انعقاد الاختصاص القضائي المكاني لمحاكم مدينة (خيخون) في دولة إسبانيا عند أي منازعة تتعلق بهذه الأعمال. وبناء عليه صرف النظر عن هذه الدعوى، وإلزام المدعية بدفع ما طلبته المدعية في دعواها بعد تصحيحه من متبقي الأجرة وقدره (489,018) أربع مائة وتسعة وثمانون ألف وثمانية عشرة ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وارفق المرفقات التالية: 1-طلب الشراء رقم (0-0042-688) الخاص بالقيام بكافة أعمال مشروع محطة تكرير السكر بمدينة ينبع الصناعية. 2- ملحق الشروط العامة والذي ينص في البند رقم (30) على انعقاد الاختصاص القضائي للمحاكم في إسبانيا. 3- رسالة بريدية من شركة دونم للطاقة بدبي للمدعى عليها لتأكيد استلامها لملحق الشروط العامة وأمر الشراء الخاصين بالأعمال محل هذه الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/25 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عما ورد في جواب وكيل المدعى عليها؟ أجاب بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المرفقات المقدمة من وكيل المدعى عليها. وعليه جرى إفهام وكيل المدعى عليها بتبادل المرفقات مع وكيل المدعية للاطلاع عليها، وجرى تبادل أرقام الهواتف فيما بينهم، على أن يودع وكيل المدعية مذكرته بالنص في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (PDF)، والإرفاق يكون للمستندات فقط. وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/11 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على جواب وكيل المدعى عليها، قدم مذكرة متضمنة ما يلي: (إن المدعى عليه وكالة قد دفع موضوعياً بأن العقد محدد المدة وليس العكس، جاء في مذكرته في الفقرة أولاً النقطة الثانية حيث قال ما نصه: (ويشير للعمل على مشروع محطة تكرير السكر بمدينة ينبع الصناعية ومدة العقد ثمانية أشهر. على خلاف ما ذكرته المدعية بأنه غير محدد المدة ) وبهذا الدفع فإنه قد دخل في موضوع الدعوى، وأسقط حقه في الدفع بعدم الاختصاص). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، قدم مذكرة متضمنة ما يلي: (أن الدفع بعدم الاختصاص قد ذكر ابتداءً في الجلسة الأولى، وليس كما ذكر وكيل المدعية بأنه قد جاء بعد دخولنا في الموضوع، ناهيك عن إننا لم ندخل في الموضوع حتى هذه اللحظة، وعليه تتمسك موكلتي بدفعها الشكلي المقدم وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص). وبسؤال وكيل المدعية جوابه عن الدفع الشكلي بناء على المستندات ومرفقات التي كانت بين المدعية والمدعى عليها وحسب ما تم الاتفاق بينهما؟ قدم مذكرة متضمنة ما يلي: ثم إن الناظر في العقد الذي أشار إليه المدعى عليه وكالة يجد أن العقد مبرم بين الشركة المدعية وشركة دونم للطاقة و النفط والغاز وعنوانها (دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي) ونأمل الرجوع إلى أصل المستند لا الترجمة؛ لكون أن الترجمة المقدمة من المدعى عليها أقحمت اسم المدعية إما خطأً أو تضليلاً، و موكلتنا المدعية هي شركة دونم للمقاولات العامة، ومقرها الخبر، وهذا يؤكد ما سبق ذكره من أن العقد محل العمل المنفذ محل المطالبة مبنيٌّ على العقد المقدم من قبلنا والموقع من قبل المفوض بالتوقيع وعليه مصادقة الغرفة التجارية. وإن ما ذكره وكيل المدعى عليها في جوابه على الدعوى بأن الاختصاص منعقد إلى مدينة (خيخون) في دولة اسبانيا ولا ينعقد الاختصاص إلى محاكم السعودية فهذا دفع في غير محله؛ حيث إن من القواعد الشرعية والنظامية أن الأصل العدم، وهو ما يعني أن الأصل هو عدم الاختصاص بيد أن النظام جعل اختصاص نظر مثل هذه الدعاوى من اختصاص محاكم المملكة كما هو متقرر في نظام المرافعات الشرعية في المادة (26) ونصها (أ- 26/1 تعد المملكة مكان نشوء الالتزام إذا كان قد أبرم داخلها، سواءً أكان هذا الالتزام من طرفين أو أكثر، حقيقيين أو اعتباريين، أم كان من طرف واحد كالجعالة وغيرها، وسواءً أكان الالتزام بإرادة منفردة، كالبيع، أم بدون إرادة، كضمان المتلف. ب- 26/2 تعد المملكة مكان الالتزام إذا تم الاتفاق في العقد على تنفيذه –كلياً أو جزئياً- فيها، ولو كان مكان إنشائه خارج المملكة). وأما ما أشار إليه المدعى عليه وكالة في المادة (17) من نظام المحاكم التجارية فهو فهمٌ خاطئ للمادة حيث إن المادة نصت على أنه ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه ... إلخ، والمتأمل في المادة يجد أنها تتعلق بالاختصاص المكاني لا الدولي). وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها جوابه خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يقدم وكيل المدعية رده بعد ذلك خلال مدة مماثلة، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع كنص في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها بصيغة (PDF)، والإرفاق يكون للمستندات فقط. وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/23هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها تقرر الدائرة أنّ بيان حكمها في الدفع بعدم اختصاص القضاء السعودي بنظر هذه الدعوى سيكون مع بيان حكمها في موضوع الدعوى استنادًا إلى المادة السابعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، وفي هذه الجلسة أفهمت الدائرةُ وكيلَ المدَّعى عليها الإجابةَ عن موضوع الدعوى، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات. وفي تاريخ 22 / 8 / 1444 هـ وردت مذكرة من وكيل المدعية، جاء فيها: (مذكرة الرد على الدعوى بينة موكلتي تتمثل في الايميل المرسل من قبل المدعى عليها بتاريخ 3 / 8 / 2022 والتي تقرر فيه استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة بيد أن الجدول المرصود في الإيميل لا يمكن إرفاقه في هذه الخانة وهو مرفق في المرفقات ونص الحاجة من الإيميل (لقد تمكنت من إقناعهم بإجراء دفعة لإغلاق جميع العقود في دفعة واحدة بقيمة 175،000.00 دولارًا أمريكيًا (انظر الكلمة المرفقة بمسودة اتفاقية التسوية)، حتى أنه وفقًا لقسم العقود لدينا، يحق لنا تطبيق LD لأكثر من قيد الاستحقاق. أعتقد أنه من الإنصاف محاولة الحصول على خاتمة ودية بين الطرفين لأنه كما تعلم كان مشروعًا صعبًا للجميع ونريد أن نغلق ونمضي قدمًا في البحث عن مشاريع جديدة ومشاريع ناجحة لكلا الطرفين) وإن مما ورد في الجدول أن قيمة كامل العمل المنجز من قبل موكلتي (1307165) دولار أمريكي والمدفوع (450000) دولار أمريكي والمتبقي (857165) دولار أمريكي ثم ختم الايميل بقوله (في انتظار ردكم الإيجابي. شكرًا تحية هوغو) وهذا الايميل حجة على المدعى عليه بناءً على المادة57 من نظام الإثبات وعلى المنكر عبء إثبات عدم الصحة بناءً على المادة 58 من ذات النظام.) أ. هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/22هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعي وكالة بتاريخ هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه من بينات سألته هل لديك مزيد بينة أم تكتفي بما قدم ؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة لإضافة مزيد من البيِّنات، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أجاب قائلًا: أطلب مهلة للإجابة عن المذكرة، وعليه أفهم بتقديم الجواب الموضوعي والمفصَّل عن الدعوى وعن المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ هذه الجلسة، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/12هـ وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد الدراسة والاطلاع على مذكرات الأطراف سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الإجابة عما قدمه وكيل المدعية من إيميل كمستند لدعواه في المذكرة المقدمة في النظام بتاريخ 1444/09/13هـ، فقدم مذكرة، ونصها ما يلي: (الموضوع: رد على مذكرة المدعية المقدمة في جلسة 1444/09/13هـ في الدعوى رقم (4470308578) المقامة من المدعية/ شركة دونم للمقاولات العامة – شركة شخص واحد ضـــــد المدعى عليها/ شركة تي اس كي العربية المحدودة أولاً: تتلخَّص وقائع الدعوى في التالي: وحيث تقدمت المدعية بإجابتها للدائرة - بيّنة دعواها - بمذكرتها المقدمة في 1444/08/22هـ بما نصه:(بينة موكلتي تتمثل في ايميل المرسل من قبل المدعى عليها بتاريخ 2022/08/03م والتي تقرر فيه استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبة). ثم تقدمت المدعى عليها بمذكرتها المؤرخة في 1444/09/04هـ ومن ضمن ما جاء فيها: أن ايميل الذي تعدّه المدعية بينة على دعواها هو ليس ببينة بل هو معول هدمها لكونه يتحدث عن مشاريع أعمال ليس من بينها العمل محل دعوى المدعية. علاوة على ذلك لم تُقدم المدعية بيان تفصيلي بالأعمال التي أنجزتها والتي كان مقابلها المبلغ الوارد في العقد وقدره(857165)دولار أمريكي رغم طلب المدعى عليها منها ذلك في مذكراتها السابقة. تجدون كذلك بأن مذكرة المدعى عليها قد أبانت مواضع الاختلاف والتناقض في لائحة دعوى المدعية مع ما قدمته من مرفقات بدءًا من عقد العمل الذي يشير إلى أن موضوع التعاقد بين المتداعين هو أعمال مقاولات صناعية بينما في مذكرات لاحقة بأن العمل هو توريد وتأمين معدات وعمالة ثم اختتمت المدعية مذكرتها بالطلب من الدائرة إلزام المدعى عليها بتحرير دعواها وبتقديم ترجمة كاملة ايميل الذي عدّته بينتها على دعواها المؤرخ في 3/8/2022م. ثم تقدمت المدعية أخيرًا بمذكرتها محل هذا الرد بتاريخ 13/9/1444هـ معترضة فيها على طلبنا منها تحرير دعواها، ثم قدمت ترجمة ايميل الذي تعده بينتها. ثانيا – رد موكلتي على المذكرة المشار إليها ومرفقاتها: أوردت المدعية في مذكرتها المشار إليها بالفقرة الثالثة منها ما نصه (كما نلفت عناية الدائرة الموقرة إلى أن بين موكلتي وبين الشركة المدعى عليها عدة تعاملات ومشاريع مشتركة، وتحرينا الاختصار وذكر المفيد في الدعوى وبينا بأن المتبقي من مستحق موكلتي مبلغًا وقدره (857165 دولار أمريكي) ولا أدلّ على ذلك إلا ايميل المقدم من موكلتي والمبين فيه رغبة المدعى عليها بمشاركة موكلتي في مشاريع أخرى وأن المتبقي هو المبلغ محل المطالبة). وعلى هذه الفقرة من المذكرة ترد موكلتي المدعى عليها بالتالي: لم تورد تفصيلًا سبب دعواها ببيان نوع العمل الذي أنجزته كامًلا رغم طلبنا منها ذلك عدة مرات، واليوم أتت في مذكرتها بجملة فضفاضة بأن أعمالها مع موكلتي كثيرة وأوردت المختصر المفيد منها، وهذا غير صحيح فهي لم تورد شيئًا من أعمالها المتناقضة والمختلفة، وما أجبرها الآن في مذكرتها هذه على إيراد جملتها بالأعمال المشتركة المتعددة هو ورود ذلك في الترجمة الظاهرة ايميل المذكور والذي يشير لوجود عدة مشاريع بينهما بعدد ستة أوامر شراء – لطفًا انظر ذلك في الصفحة الثانية من ترجمة ايميل التي قدمتها المدعية ضمن مذكرتها محل الرد، وقد قمت بوضع لون برتقالي على الجدول بآخر الصفحة للمزيد من الوضوح والتركيز وأعيد تقديمه الآن بمرفق (1) ذلك لكونه يحصر المشاريع المشتركة بين المتداعين في عدد ستة أوامر شراء ويشير الجدول نفسه إلى أن تلك الأعمال في مرحلة القبول الأولى، كما وردت الفقرة الأخيرة من المرفق بالنص التالي:(سيبدأ الضمان بعد PAC لمدة 24 شهرًا.. وتحتاج إلى إصدار سند.. اطلع على حسابات القسم مع أسابيع التأخير من تاريخ طلب الشراء ومتى أرسلت المستندات النهائية لكل طلب شراء) فترد موكلتي على ذلك بأن هذا النص يشير لمشاريع متعثرة ومتأخرة لعدة أسابيع من تاريخ طلب الشراء، ولمعرفة حجم ومقدار ذلك يلزم الاطلاع على حسابات القسم، الأمر الذي يؤكد أن لا إنجاز نهائي قد تمّ. المتأمل في النص الذي أوردته المدعية في مذكرتها أعلاه الآتي:(وتحرينا الاختصار وذكر المفيد في الدعوى وبينا بأن المتبقي من مستحق موكلتي مبلغًا وقدره (857,165) ثمان مائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي.). وبالتأمل فيه بعمق نجده مغايرًا تمامًا لما سطرته المدعية في لائحة دعواها وفي مذكراتها اللاحقة لها كانت تطالب بالمبلغ المذكور على أنه قيمة أعمال نفذتها قبل تاريخ (2018/12/18م) وبالرجوع لذلك التاريخ نجده يتفق تمامًا وأمر الشراء المحددة نهاية العمل فيه بذات التاريخ 2018/12/18م ولكن نجد قيمته الإجمالية (5,256,365.87) خمسة ملايين ومئتان وستة وخمسون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون دولار أمريكي وسبعة وثمانون هللة فلا علاقة لهذه القيمة بالواردة في عقد المدعية محل الدعوى، فالمدعية تسعى للالتفاف حول المستندات وتلفيق بينة لأمر غير متوافق مع ما ورد في لائحة دعواها، كما أنه يقود إلى الاعتقاد بأنه تدليس على العدالة، مثله مثل ادعائها بتقديم فاتورة بمطالبتها (برقم وتاريخ) للمدعى عليها منذ 18/12/2018م إلا أنها لم تدفعها بعد، والثابت أنها لم تقدمها حتى تاريخه في كل الضبوط رغم طلبنا منها ذلك ففاقد الشيء لا يعطيه لأن الحقيقة ليس هناك عمل صناعي قامت به وليس هناك تعاقد حقيقي على توريد عمالة ومعدات بمبلغ (857,165) ثمان مائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي.). وتأكيدًا على عدم صحة دعوى المدعية وسعيها لاختلاق بينة تؤيد بها دعواها، والتناقض الواضح في مرفقاتها مع موضوع مطالبتها من حيث الكم ومن حيث النوع ومن حيث الموضوع – أرجو أن أعيد تقديم الورقة الأخيرة من ترجمة ايميل الذي تعتبره المدعية هو بينتها على صحة دعواها وأشير إليه بالمرفق رقم (2) والتي تحتوي على الوضع العام المعروض على المدعية من قبل السيد/ هوغو ممثل المدعى عليها – وأنقل لكم نص الترجمة التي قدمتها المدعية:(لقد تمكنت من إقناعهم بسداد دفعة لإغلاق جميع العقود في دفعة واحدة قدرها (175,000) مئة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي ( أنظر السرد المرفق بمسودة تسوية الاتفاقية حتى أنه وفقًا لقسم العقود يحق لنا تطبيق (ال دي) الخاصة بأكثر من استحقاق التأخير، أعتقد أنه من العدل محاولة الحصول على حل ودّي لإغلاق الموضوع بين الأطراف لأنك كما تعلم كان مشروعًا صعبًا للجميع ونود أن ننهي ونمضي قدمًا ونتطلع إلى مشاريع جديدة ومشاريع ناجحة لكلا الأطراف) انتهى النص. وبالتأمل في النص المذكور يتضح جليًّا أن المقصود هنا عرض تسوية وفق السرد الملحق مع اتفاقية للتسوية (إلا أننا لم نطلع عليها ولم ترفقها المدعية) وعلى النص إليكم رد موكلتي وملاحظاتها كالتالي: توجد إشارة لسرد مع اتفاقية تسوية ولكن المدعية لم تقدمها بعد، ولكن بغض النظر عن تقديمها من عدمه، فهي عبارة عن عرض لتسوية لم تتم بين المتقاضيين بعد منذ أغسطس 2022م، بينما أعمال المدعية التي تدعي إنجازها قد كان ذلك في قبل 2018/12/18م أي قبل سنوات من الأعمال محل ايميل الذي تعدّه المدعية بيّنتها على صحة دعواها. رغم أن للمدعى عليها الحق في تطبيق (LD) ويمكنها بموجبه مطالبة المدعية بأكثر مما تستحقه عن تأخّر المدعية في تنفيذ المشروعين محل عرض التسوية؛ الأمر الذي يعني بوضوح تام أن لموكلتي مستحقات كثيرة بطرف المدعى عليها نظير التأخير. بالنظر إلى الجدول نفسه نجده يتحدث عن أمريّ شراء فقط وهما عبارة عن أعمال ميكانيكية، بينما ادعاء المدعية بأن عملها محل المطالبة مقاولة صناعية تارة وتارة أخرى توريد وتأمين عمالة ومعدات وأن القيمة للمشروع هي (857,165 دولار أمريكي) الأمر الذي يؤكد عدم صحة دعواها. كذلك وبالنظر لنفس الجدول نجد أن قيمة أمر شراء الأعمال الميكانيكية الأول هي (619,690) ستمائة وتسعة عشر ألف وستمائة وتسعون دولار أمريكي) وقيمة أمر الشراء الثاني عن أعمال ميكانيكا هي مبلغ (687,475) ستمائة وسبعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون دولار أمريكي) الأمر الذي يؤكد أن لا علاقة لأي من هذين المشروعين بمطالبة المدعية محل هذه الدعوى، لا من حيث نوع العمل، ولا من حيث قيمته...إلخ، الأمر الذي يثبت كذلك عدم صحة دعواها. كذلك بالنظر إلى تواريخ أمريّ الشراء المذكورين نجدهما في (2022/07/18م) بينما أشارت المدعية في لائحة دعواها إلى أنها أنجزت العمل محل المطالبة في (2018/12/17م) الأمر الذي يشير لعدم صحة هذه الدعوى أيضًا. ثالثًا – الطلبــــــــــــــــــــــــات. إشارة لكل ما قدمته موكلتي في مذكراتها السابقة إضافة للمذكرة هذه فقد تبيّن جليًّا أن المدعية عجزت عن تقديم بينة تؤيد دعواها، علاوة على ذلك تقدمت بمذكرات تتناقض مع مضمون لائحة دعواها من حيث السبب ونوع العمل محل المطالبة وقيمته علاوة على حصرها بينتها في إيميل يدحض كل ما ادعت به في لائحة دعواها ويؤكد عدم مصداقيتها – لذا، وبناء على تم ذكره آنفًا فإن موكلتي تطلب من دائرتكم الموقرة إصدار حكمكم برد دعوى المدعية جملة وتفصيلا.)، وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ: 10 / 11 / 1444هـ، جاء فيها: (مذكرة الرد على الدعوى إن الإيميل المقدم من قبل المدعية يتعلق بذات المشروع محل الدعوى و لا أدل على ذلك إلا مطابقة المبلغ محل المطالبة بما أقرت به المدعى عليه في ذات الإيميل. وفيما نعتقد ليس فيما ذكره المدعى عليه وكالة ما يستحق المناقشة سوى ما يتعلق بمناقشة البينة التي يقرر المدعى عليه وكالة المصادقة على صدورها من ممثل المدعى عليها، كما أنها تتضمن أن بين الطرفين عدة عقود لمشروع واحد، وأنه يرغب في عمل تسوية و إغلاق جميع العقود المستحقة بدفع مبلغ وقدره 175000 دولار فقط مع العلم بأن السرد الملحق يقرر فيه أن أصل الاستحقاق للمدعية مبلغًا وقدره (857,165 دولار أمريكي) و الذي يظهر من مناقشة المدعى عليه وكالة لما ورد في الإيميل مصادقة المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة بيد أنها ترى عدم استحقاق الشركة المدعية لدواعي أخرى، ومثل هذا الدفع يعد من الطلبات العارضة للمدعى عليها التقدم به في دعوى مستقلة لما يترتب على ذلك من تكاليف قضائية) أ.هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/10هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، ووكيلة المدعى عليها، وبعد دراسة القضية والاطلاع على ما قدمه الأطراف، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما تقدم، ولمّا كان النزاع الماثل أمام الدائرة بين تاجرين، وفي تعامل تجاري، مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (1/ 16) من نظام المحاكم التجارية، ولمّا كان وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (857،165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي، مقابل تأمين العمال والمعدات للمدعى عليها في مشروع محطة تكرير السكر في مدينة ينبع، وحيث دفع وكيل المدعى عليها ابتداء بعدم الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص ينعقد للقضاء الأسباني، وحيث قدم في سبيل إثبات دفعه مستنداً بعنوان:(الشروط العامة) للتعاقد على مطبوعات المدعى عليها، وقد ورد في البند 30 ما نصه: (اتفق الطرفان بأنه في حال نشوء أي نزاع يتعلق بالعمل محل هذه الشروط العامة ولا يتم حله وديا فيما بينهما ينعقد الاختصاص القضائي المكاني للمحاكم والهيئات القضائية لمدينة جيجون في اسبانيا) وحيث قدم وكيل المدعية جوابه عن ذلك بأن الأصل انعقاد الاختصاص لمحاكم المملكة؛ ذلك أن مكان نشوء الالتزام داخل المملكة، كما أن ما استند عليه وكيل المدعى عليها من مواد نظامية تتعلق بالاختصاص المكاني لا الدولي، كما أن ما قدمه وكيل المدعى عليها ليس فيه توقيع الطرفين، والعبرة بالعقد الذي قدمته موكلتي والمصادق عليه من الغرفة التجارية، وليس فيه ما دفع به وكيل المدعى عليها، وبالنظر فيما تدافع به الطرفان وكالةً، وبما أن العبرة بالعقد المقدم من وكيل المدعية، والذي تضمن توقيع وختم الطرفين ومصادقة الغرفة التجارية، ولأنه لم يتضمن أيًا مما دفع به وكيل المدعى عليها، وبما أن ما قدمه وكيل المدعى عليها لم يتضمن الاتفاق عليه من الطرفين، وبما أن محل تنفيذ الالتزام داخل المملكة العربية السعودية كما هو منصوص عليه في العقد المقدم من وكيل المدعية، وحيث نصت المادة 26 من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة، أو بالتزام تعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة باختصاص محاكم المملكة بنظر هذه الدعوى، وأما عن الموضوع، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بإنكار موكلته لهذه الدعوى، وأن وكيل المدعية لم يقدم البينة على دعواه، وحيث قدم وكيل المدعية بيّنته المتمثلة في البريد الإلكتروني المُرسَل من قبل المدعى عليها، والذي تضمن جدولًا مرفقًا ببيان المبلغ الإجمالي لقيمة المشاريع، ثم بيان القيمة التي استلمتها المدعية ثم بيان المبلغ المتبقي وقدره (857،165) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها عن ذلك بأن هذا البريد الإلكتروني يتحدث عن مشاريع أعمال ليس من بينها العمل محل الدعوى، وأن الجدول المرفق في البريد يتحدث عن أمري شراء فقط وهما عبارة عن أعمال ميكانيكية، بينما ادعاء المدعية بأن عملها محل المطالبة مقاولة صناعية تارة، وتارة أخرى توريد وتأمين عمالة، الأمر الذي يؤكد عدم صحة دعواها، كما أن تاريخ أمر الشراء في البريد في 18/ 7 / 2022م بينما أشارت المدعية بأنها أنجزت الأعمال محل المطالبة في 17 / 12 / 2018 م، وبالنظر فيما تدافع به الطرفان وحيث أقر وكيل المدعى عليها في مذكرته المؤرخة في 21 / 9 / 1444 هـ، بأن الوارد اسمه في البريد -هوغو- هو ممثل المدعى عليها، وحيث قد ورد في العقد المقدم من المدعية بأن محل التعاقد على تأمين العمال والمعدات مما ترى معه الدائرة أنه لا يعد مخالفًا لما ورد في البريد، ومما يؤيد ذلك تطابق مبلغ المطالبة في هذه الدعوى بما أقرت به المدعى عليها في ذات البريد الإلكتروني المشار إليه، وأما الدفع باختلاف تاريخ أمر الشراء عن تاريخ إنجاز الأعمال فلا تسلم الدائرة بأن التاريخ الوارد في البريد هو تاريخ أمر الشراء ولا تساعد على ذلك الترجمة، وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها جوابًا موضوعيًا وملاقيًا لبيّنة وكيل المدعية، وبما أن بينة وكيل المدعية تعد دليلًا رقميًّا، وحيث إن الدليل الرقمي من طرق الإثبات، ولأن الدليل الرقمي المقدم من وكيل المدعية لا يأخذ حجية المحرر الرسمي الذي أشارت إليه المادة 56 من نظام الإثبات، كما لا تنطبق عليه أي من الحالات الواردة في المادة 57 ذات النظام، مما ترى معه الدائرة تطبيق المادة 59 من نظام الإثبات والتي نصت أنه: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: انعقاد الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة بنظر هذه الدعوى.ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة تي اس كي العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة دونم للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (857,165) ثمان مائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431083040 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470308578 لعام 1445هـ المدعي: شركة دونم للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة تي اس كي العربية السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولًا: انعقاد الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة بنظر هذه الدعوى.ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة تي اس كي العربية السعودية المحدودة بأن تدفع للمدعية شركة دونم للمقاولات العامة شركة شخص واحد مبلغًا قدره: (857,165) ثمان مائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة وستون دولار أمريكي، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (1- لم يتضمن البريد الإلكتروني أي إقرار من المدعى عليها بأي حق للمدعية، 2- جميع أعمال المشاريع الواردة في البريد الالكتروني ليس من بينها الأعمال محل العقد المقدم من المدعية، بل هي أعمال مقاولات وبناء وميكانيكا وهندسية وصناعية ضخمة وبعضها لم يستكمل تنفيذها حتى الآن، 3- تغير سبب أصل المطالبة من تأمين عمال ومعدات إلى متبقي مستحقات مشاريع. 4- البريد الالكتروني الذي تحتج به المدعية قدم للدائرة غير مكتمل وتسبب في إصدار حكم معيب ونقدم رفق هذه اللائحة نسخة كاملة منه والذي يثبت عدم إنجاز الأعمال الواردة فيه، وأن هناك غرامات على التأخير، وانتهى بطلب نقض الحكم وإخلاء سبيل المدعى عليها.)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 30/12/1444هـ وحضرها وكيل المدعية/ عبدالوهاب بن عبداللطيف بن عبدالله الصالح بموجب هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (441734709)، كما حضرتها وكيلة المدعى عليها/ حنين بنت عبدالله بن عمر باكودح بموجب هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444141713)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المستأنفة من أن البريد لم يتضمن إقرار من المدعى عليها فإن الثابت لهذه الدائرة أن ممثل المدعى عليها - الصادر منه البريد - أجمل في رسالته جميع العقود التي لشركة دونم، و لم ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، بل أثبت في آخر البريد - المرفق بلائحة اعتراض المدعى عليها وهو محل احتجاجها - مبلغ مطالبة المدعية - محل الدعوى - وأورد في مقابله الخصومات التي تطلب بها المدعى عليها، والدائرة بهذا الصدد تقرر سلامة احتجاج الدائرة الابتدائية بالبريد الالكتروني في إثبات مبلغ المطالبة، وللمدعى عليها المطالبة بمبلغ الخصومات إن رغبت في ذلك بدعوى مستقلة، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المستأنفة من تغير سبب المطالبة فإن الثابت لهذه الدائرة أيضا من خلال وقائع الدعوى أن سبب المطالبة تنفيذ أعمال صناعية والمطالبة بهذه الشاكلة تشمل وصف مستحقات المشروع ويشملها أيضا أجور توريد العمال والمعدات، وتنتهي الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 22/11/1444 في القضية رقم 4470308578 لعام 1444، والقاضي بما يلي: أولًا: انعقاد الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة بنظر هذه الدعوى.ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة تي اس كي العربية السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية شركة دونم للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (857,165) ثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً ومائة وخمسة وستون دولاراً أمريكياً، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.