حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431080560

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883339/1444
رقم الحكم:4431080560
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883339 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431080560 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470883339 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار في أن الدائرة سبق أن أصدرت حكمها برقم 4430901104 وتاريخ 27/10/1444هـ والذي انتهى منطوقه الى: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (185,994.00) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال)، ثم تقدم المدعى عليه أصالة مالك المؤسسة بطلب التماس إعادة نظر على الحكم، وقيّد لدى الدائرة برقم: (4411567394) وتاريخ 24/12/1444هـ، وبعد الدراسة واستناداً للمادة (226) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة عقد جلسة مرافعة للفصل في الطلب، وحددت لها موعد هذا اليوم 30/12/1444هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (78745329)، وكان حدد موعد هذه الجلسة للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه بذاته ولم يظهر أنه قدم من محام مرخص، واستنادا للمادة (226) من لائحة نظام المحاكم التجارية القاضية بأن الفصل في الطلب يكون في جلسة يبلغ بها الأطراف، ولكون المدعى عليها قد تبلغت، فقد قررت الدائرة الفصل في الطلب. الأسباب: وباطلاع الدائرة على بيانات ومرفقات طلب الالتماس الماثل لم يتبين تدوين أو إرفاق ما يدل على كونه مقدماً من محام مرخص، وإنما تم تقديمه من المدعى عليه أصالة مالك المؤسسة، مخالفاً بذلك المادة (52) من نظام المحاكم التجارية الناصة على: (يجب أن يكون رفع طلب النقض أو التماس إعادة النظر من محامٍ)؛ مما تنتهي معه الدائرة الى عدم قبول طلب الالتماس شكلاً. نص الحكم: قررت الدائرة عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعى عليها المقيّد برقم (4411567394) وتاريخ 24/12/1444هـ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث