حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530004319

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471074439/1444
رقم الحكم:4530004319
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471074439 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530004319 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٤٤٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للادوات المدرسيه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتي للمدعى عليها أدوات مدرسية من أقلام ودفاتر ومساحات ومطابع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٧١١.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٧١١.٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، هذه دعواي. وأسند دعواه على مصادقة رصيد وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر مدير المدعية (...)، كما حضر مدير المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة مدير المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: أحيل على ما ورد في لائحة الدعوى وما أرفقته بمرفقات القضية، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها قرر قائلا: صحيح ما ذكر في دعواه وأطلب جدولة المبلغ، وبعرض ذلك على مدير المدعية قرر قائلا: لا مانع لدينا، ثم اتفق الأطراف على مايلي: أن تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (٢٠,٧١١.٠٠) عشرون ألف وسبع مائة وأحد عشر ريال سعودي، على دفعتين الدفعة الأولى تحل بتاريخ ١٣ /٢ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٩ / ٨ / ٢٠٢٣م وقدرها (١٠٧١١) عشرة آلاف وسبع مائة وأحد عشر ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٥هـ الموافق ٢٩ / ٩ / ٢٠٢٣م وقدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، مقابل تنازل المدعية عن دعواها الأسباب: بناء على ماقرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن مدير المدعية له حق الصلح وفقا لعقد التأسيس المرفق، وكذلك مدير المدعى عليها، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة إثبات الصلح المقيد بالوقائع بعاليه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث