حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431054002

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471139159/1444
رقم الحكم:4431054002
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471139159 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431054002 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٩١٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: ١- لورد مع مشغل لمدة (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٦٢,٥٦٤.٤١) اثنان وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريال وواحد وأربعون هللة. ٢- عدد (٢) مساعد لمدة (٩) تسعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٨٠,٤٣٨.٤٢) مئتان وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال واثنان وأربعون هللة. بثمن إجمالي قدره(٣٤٣,٠٠٢.٨٤) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وريالان وأربعة وثمانون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (١٢٣,١٥١.٧) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال وسبعة هللات، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٨م حتى ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٧م. ٢- أضرار تقاضي. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٣,١٥١.٧) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة واوحد وخمسون ريال وسبعة هللات. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (١٥) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٧م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٧م بمبلغ إجمالي قدره (٣٤٣,٠٠٢.٨٤) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وريالان وأربعة وثمانون هللة ممهورة بختم مؤسسة (...) للمقاولات. ٢- مجموعة أوامر شراء عددها (٣) على مطبوعات شركة (...) للمقاولات العامة من تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٥م حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م ممهورة بختم شركة (...) للمقاولات العامة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أبرز جوابه ونصه (إشارة الى ما تقدم به المدعي في لائحة دعواه والمتضمنة استحقاقه مبلغ قدره (١٢٣,١٥١.٧) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة واوحد وخمسون ريال وسبعة هللات فصحيح، وتم التواصل مع المدعي والاتفاق لحل الأمور ودياً بناء على البنود الاتية: تلتزم موكلتي بسداد مبلغ المطالبة على (٣) دفعات متساوية بقيمة (٤١,٠٥٠.٣) واحد وأربعون ألفاً وخمسون ريال وثلاثة هللات وذلك بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٢٠م (الدفعة الأولى) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م (الدفعة الثانية) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م (الدفعة الثالثة)، وتلتزم موكلتي بسداد رسوم التكاليف القضائية كاملة لهذه الدعوى)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي لم تبدِ ممانعة من ذلك ثم رغب الطرفان بإثبات الصلح المبرم بينهما والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٢٣,١٥١.٧) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة واوحد وخمسون ريال وسبعة هللات وذلك على ثلاثة دفعات الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٠م بمبلغ قدره (٤١,٠٥٠.٧) واحد وأربعون ألفاً وخمسون ريال وسبعة هللات، الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م بمبلغ قدره (٤١,٠٥٠) واحد وأربعون ألفاً وخمسون ريال، والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م بمبلغ قدره(٤١,٠٥٠) واحد وأربعون ألفاً وخمسون ريال، كما تلتزم المدعى عليها بسداد رسوم التكاليف القضائية كاملة لهذه الدعوى، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط من المبلغ المتبقي يحل كاملاً هكذا اتفقا وطلبا امضاءه وباطلاع الدائرة على وكالة أطراف الدعوى تبين بأنها تخولهم حق الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٣,١٥١.٧) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة واوحد وخمسون ريال وسبعة هللات، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي (١٢٣,١٥١.٠٧) مائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومائة وواحد و خمسون ريال وسبعة هللات وذلك على ثلاثة دفعات الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٠م بمبلغ (٤١,٠٥١.٠٧) واحد وأربعون ألفاً وواحد وخمسون ريال وسبع هللات، الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٢٠م بمبلغ (٤١,٠٥٠) واحد وأربعون ألفاً وخمسون ريال والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م بمبلغ (٤١,٠٥٠) واحد وأربعون ألفاً وخمسون ريال، كما تلتزم المدعى عليها بسداد رسوم التكاليف القضائية كاملة لهذه الدعوى، على أنه في حال تخلف المدعى عليها عن سداد أي قسط من الأقساط من المبلغ المتبقي يحل كاملاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث