حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431002308
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439124640/1445
رقم الحكم:4431002308
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439124640 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431002308 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٤٦٤٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٠م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٥٠٥٣٠) ريال لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد(٧) سبعة أشهر وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق على توريد خرسانة جاهزة الخلط من قبل المدعي مقابل الالتزام بسداد قيمتها بموجب سند الأمر ولم يتم الالتزام من قبل المدعى عليها؛ وحيث أن السند فقد صفته كورقة تجارية ولم يتم الوفاء بقيمته بإجمالي مبلغ وقدره (٥٣٠ , ٢٥٠ ريال) ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لأمر) فعليه أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٥٠٥٣٠ريال تمثل قيمة توريد خرسانة جاهزة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٨/٨/١٤٤٣هـ موعداً لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، لتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مبدئياً مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي وكالة بتعذره حالياً، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى،، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً عندي الدفع بعدم الاختصاص المكاني لموكلي حيث أنه يسكن في (...) كما أن الدعوى موضوعاً سبق أقيمت من المدعية وأطلب مهلة لتفصيل جوابي هكذا قرر فعقبت المدعية وكالة بأن الدعوى أقامتها على المدعى عليه بسبب أن المستخرج للسجل التجاري الذي أرفقناه لكم مذكور فيه أن عنوان السجل مؤسسة المدعى عليه الرئيسي في (...)، وأما الحكم في موضوع هذه الدعوى سابقاً فليس بصحيح هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بأنّ الدعوى وتفاصيلها بمستنداتها مرصودة في النظام وبإمكانه الاطلاع عليها بالدخول للمنصة والجواب على موضوعها حيث قررت الدائرة السير فيها، فإن تعذر لخلل تقني فعليه مراجعة أمانة سر الدائرة واستلام نسخة منها، وتقديم الجواب مفصلاً خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة ففهم ذلك، وثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فقال المدعي وكالة بأنه في عقد الأجرة وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الطرفين لتقديم المذكرات عن طريق خانة الطلبات على القضية في المنصة ليقدم المدعى عليه جوابه مفصلاً على الدعوى خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب المدعي وكالة خلال عشرة أيام التي تلي فترة المدعى عليه، ولكل طرف ردان ومهلة عشرة أيام للجواب على الآخر، والذي يبدأ المدعى عليه، ويكون تقديم المذكرة عن طريق طلب إضافة مذكرة في المنصة، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٤/١١/١٤٤٣هـ وبعد إعادة تشكيل الدائرة، تبين حضور أطراف الدعوى وكالة – المثبت بملف القضية هويتهما وصفتهما – ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، و بطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أحال إلى جوابه المقيد بملف القضية، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جوابية جاء في مضمونها بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية كما يدفع بأن السند المقدم من المدعية غير صحيح وأن المدعى عليها تنكره جملة وتفصيلاً، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية و المستندات المقدمة فيها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والاجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٥٠.٥٣٠ريال تمثل قيمة توريد خرسانة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً ويدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما أن الدائرة وبعد التحقق من السجل الخاص بالمدعى عليه تبين أن مقر المدعى عليه بمدينة الرياض- حي الحمراء وعليه فتكون المحكمة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال سند لأمر محرر على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ١٠/٧/٢٠١٧م موقع ومختوم بختم المدعى عليه وقد جاء فيه ما نصه: أتعهد أنا الموقع أدناه/ مؤسسة (...)... بموجب هذا السند لأمر؛ بأن أدفع لشركة (...)، المبلغ المحدد – ٢٥٠.٥٣٠ريال – في موعد الاستحقاق وهو مدة ٦ شهور من تاريخ السند.. – اسم المدعى عليه – توقيعه ، وبما أن المدعية قدمت ما يثبت أن مؤسسة (...) والتي جرى تحرير السند لأمر على مطبوعاتها إنما هي تابعة للمدعى عليه، ومقرها في مدينة (...)– حي (...)– شارع (...) وذلك من خلال السجل التجاري المقيد برقم (...) وبما أن السند لأمر و المشار إليه آنفاً قد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن الدائرة بعد التحقق من السند تبين لها أن السند كان محرر لصالح شركة (...)، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت تغير اسم شركة (...) إلى الشركة (...) فإنه ثبت للدائرة صحة استحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالسداد، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥٠.٥٣٠ريال) مئتان وخمسون ألفا وخمسمائة وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431002308 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٤٦٤٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيه: أنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٠م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خرسانة جاهزة وأنه تم التوريد بالفعل وأن مستنده على التوريد سند لأمر موقع من المدعى عليها بإجمالي مبلغ وقدره (٥٣٠ , ٢٥٠ ريال) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥٠.٥٣٠ريال) مئتان وخمسون ألفا وخمسمائة وثلاثون ريالا، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها: أنه يطلب فيها الحكم بعدم الاختصاص المكاني لكون المدعى عليه مقيم في مدينة جدة وذلك حسب المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية ولا يعتد بأن المؤسسة سجلها الرئيسي في الرياض حيث أن الدعاوى على المؤسسات الفردية تقام في مواجهة مالكها وأما من حيث الموضوع فإن المدعى عليه ينكر صدور هذا السند منه ويطعن فيه بالتزوير لا اختلاف اسم المدعية في السند: واختلاف في اسم المستفيد في السند لأمر وبين اسم الشركة المدعية حيث جاء اسم محرر السند مخالف لاسم المدعي حيث ذكر في السند اسم (...) واسم المدعى عليه هو (...) كما أن التوقيع على السند مخالف لتوقيع موكلي مما يجعل هذا السند غير صحيح ويشوبه البطلان لاختلاف اسم المستفيد واسم محرر السند فيه ويطعن موكلي بالتزوير فيه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، كما تضيف دائرة الاستئناف أنه بخصوص قدح المدعى عليه وكالة بالسند أنها لا علم بموكله به وأنه مزور فإنه دفع مجمل لا ينتهض للقدح بصحة السند والأصل سلامته فهو يحمل اسم مؤسسة المدعى عليه وختمها فهو كاف ثبوت نسبته إليها، وإن كان هناك اختصار في كتابة اسم الموقع فهذا لا يسقط السند كونه حمل اسم المؤسسة وختمها. ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٩-١٠-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية (الشركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥٠.٥٣٠ريال) مئتان وخمسون ألفا وخمسمائة وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.