حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430961728

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439074958/1443
رقم الحكم:4430961728
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439074958 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430961728 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439074958 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره:(24.903)ريالاً،وذلك مقابل تأجير سيارة من نوع (...)، موديل (2013) لمدة (1) سنة ميلادية ،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28\10\1444 هـ حضر فيها وكيل المدعية المشار إليه سابقا ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وأفاد وكيل المدعية بإرفاق نسخة من فاتورة البريد الممتاز المرسلة للمدعى عليه، إضافة إلى خطاب التبليغ من المدعية للمدعى عليه، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وقرر الاكتفاء بما تقدم. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى ،والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها،وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (24.903) ريالاً ،كما هو مبين في وقائع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 30/1/2014م،والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه،والمشتملة على الالتزامات المالية المترتبة على هذا التعامل،كما أبرز سند استلام السيارة ـــ محل النزاع ـــ، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند،فبناء على ماتقدم واستناداً للمادة:(29) من نظام الإثبات،ونصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه،مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...) واستصحاباً لهذا الأصل الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) (...)الجنسية هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)التجارية سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (24,903) أربع وعشرين ألفاً وتسعمائة وثلاثة ريالات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث