حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431053572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471023196/1444
رقم الحكم:4431053572
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471023196 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431053572 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4471023196 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تشغيل العلامة التجارية (...)، لمدة (10) عشرة سنوات، ابتداءً من تاريخ 1442/02/14هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (93,750) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، لم يسدد منها شيء وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/11هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استنادًا على البند 8 من عقد التشغيل وذلك لـتأخر في سداد المبالغ المستحقة استنادًا على العقد، وطالب بإلزام المدعى عليه بقيمة التنفيذ بمبلغ قدره (93,750) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، استنادًا على البند 8 من عقد التشغيل وذلك لـتأخر في سداد المبالغ المستحقة، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: عقد تشغيل مبرم بين طرفي الدعوى بغرض الاستثمار في مشروع مطعم سحابي ممهوراً بتواقيع منسوبة للطرفين بتاريخ 1442/02/04هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/27هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وذكرت بان الوقائع الصحيحة لدعواها هي المذكرة الالكترونية المقدمة بموجب الطلب رقم 4411259387 وتاريخ 26/10/1444هـ المتضمنة ما يلي: (يمتلك موكلي العلامة التجاري (...)) المستخدمة في خدمات توفير الأطعمة والمشروبات والإيواء المؤقت، بموجب عقد بيع أبرمه مع المدعى عليها بتاريخ: ٠٤/٠٢/١٤٤٢ه، وقد سجّلها لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرقم: (١٤٤٢٠٠٥٨٨٨) وتاريخ: ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه، بحمايةٍ مدتها عشر سنوات تبدأ من تاريخ: ٢٤/٠٢/١٤٤٢ه وتنتهي بتاريخ: ٢٣/٠٢/١٤٥٢ه. وفي ذات يوم المبايعة الموافق: ٠٤/٠٢/١٤٤٤ه أبرم الطرفان عقد تشغيل وترخيص باستخدام العلامة التجارية، موضوعه التزام المدعى عليها بتشغيل العلامة المشار إليها أعلاه، عبر مطعم سحابي، بمساحة مخصصة له في (المطبخ المركزي) للمدعى عليها، وذلك لمدة (١٠) سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ: ٠١/١٠/٢٠٢٠م الموافق: ١٤/٠٢/١٤٤٢ه، مقابل مبلغ شهري قدره: (١٨٫٧٥٠) ريال، تدفعه المدعى عليها لموكلي لقاء ترخيصها باستعمال العلامة التجارية، إضافة إلى نسبة ١٠٪ من الأرباح السنوية الصافية. وقد حلّت أجرة (5) أشهر مستحقة لموكلي، عن الفترة من شهر يناير ٢٠٢4م وحتى شهر مايو ٢٠٢٣م، بإجمالي مبلغ قدره: (93,750) ريال، دون أن تسددها المدعى عليها رغم مطالبة موكلي لها بذلك؛ حتى أحوجته إلى إقامة هذه الدعوى وتكبّد أتعاب محامٍ لاستيفاء حقّه الظاهر والثابت.- وبناء على ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغًا قدره: (93,750) ثلاثة وتسعون ألف وسبع مئة وخمسون ريال، لقاء ترخيصها باستعمال العلامة التجارية وفقًا للبند (٨) من العقد. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها: (٢٣٫٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال -شاملة ضريبة القيمة المضافة-.) أهـ وبسؤاله هل المدعي ممتلك للعلامة التجارية (...) وأنه رخص للمدعى عليها باستعمال العلامة مقابل مبلغ مالي شهري يتقاضاه، فهل لدى موكلها مؤسسة أو شركة تمتلك العلامة، أم العلامة التجارية مملوكة له بصفته الطبيعية، دون وجود أي كيان تجاري تابع له فطلبت مهلة لتقديم الرد على ذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وقدم رده المتضمن بأن المدعي مالك للعلامة التجارية بصفته الطبيعية، ولكنه مكتسب للصفة التجارية وفقاً للآتي: أولاً: وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده لا يعد وصفاً مؤثراً في إثبات صفة التاجر أو نفيها استناداً للفقرة الأولى من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم:979/ت وتاريخ: 12/02/1439هـ. ثانياً: شراء العلامة التجارية كان بقصد استمرار تشغيلها في العمل التجاري، وهي إحدى أوجه استخدام العلامة التجارية استناداً للمادة (1) من نظام العلامات التجارية ونصها: (تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلا مميزا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات)، ومحلّ العمل بها تقديم خدمات توفير الأطعمة والمشروبات التي تعتبر أعمال تجارية بذاتها، وقد أكد على ذلك مشروع نظام المعاملات التجارية -للاستئناس به- في المادة (5) ونصها ما يلي: (تعد الأعمال الآتية أعمالاً تجارية وإن لم تزاوَل على سبيل الاحتراف: ط. أعمال الفنادق والمطاعم وأماكن الترفيه والألعاب). ثالثاً: ظاهر الحال من تملك المدعي للعلامة التجارية -بذاتها- باسمه -دون ترخيص- ولحسابه الخاص محلّها عمل تجاري بقصد الإتجار بها وتحقيق الربح يعتبر محققاً لوصف التاجر، ووفقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء (الظاهر معتبر مالم يطرأ ما يرده بيقين)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/25هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم ذكر وكيل المدعي بأن لديه طلبا عارضا وهو أن كلا من شهر 6 و 7 لعام 2023م قد حلت ومقدار الأجرة لكل شهر (18,750) ثمانية عشر ألف وسبعمائة وخمسون ريال، لتكون الأشهر محل المطالبة سبعة أشهر وهي يناير وفبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليو لعام 2023م ومقدارها إجمالا (131,250) مائة وواحد وثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريال، وعليه قررت الدائرة قبول الطلب العارض، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالآتي: قيمة التنفيذ بمبلغ قدره (93,750) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، أتعاب المحاماة وقدرها: (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، ولما قدمه وكيل المدعي من مستندات تثبت صحة الدعوى من عقد مبرم بين الطرفين، ولما كانت القيمة المتفق عليها بالعقد تثبت بمضي المدة مثل عقود التأجير الأخرى لذا فإن العقد المبرم كاف لإثبات استحقاق المدعي للقيمة المطالب بها، ولما تضمنته المادة (29) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، وحيث أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) لخدمات الاعاشة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (131,250) مائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون ريال تمثل أجرة استخدام العلامة التجارية محل الدعوى لعدد سبعة أشهر من يناير لعام 2023م حتى يوليو لعام 2023م والله الموفق.