حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431068904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471197501/1444
رقم الحكم:4431068904
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197501 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431068904 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471197501 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق وان اقامت المدعى عليها الدعوى رقم: (4470752004) وتاريخ: 06/08/1444هـ لدى هذه الدائرة طالبت فيها بالزام موكله بأن يدفع مبلغ وقدره (35,583.35) خمسة وثلاثون الف وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وثلاثون هللة و صدر الحكم رقم: (4430978870) وتاريخ: 19/11/1444هـ محمولاً على أسبابه (برفض الدعوى) ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى ضد موكله بالرغم أنها تعلم بقيام موكله بالسداد بموجب سندات قبض محررة من قبل المدعية وكما هو ثابت في تسبيب الحكم المذكور، ولما كان ذلك قد رتب على موكله أضراراً والمتمثلة في بذل الوقت والجهد حيث قام موكله بتكليف ابنه للحضور نيابة عنه في الجلسات وتكبد موكله مبلغ وقدره (8,500) ثمانية ألاف وخمسمائة ريال نظير استشارات ودراسة لموضوع القضية واعداد ردود ومذكرات من قبل مكاتب المحاماة على الدعوى الاصلية وما كان يدفع به وكيل المدعى عليها من دفوع وحيث نهى ديننا الحنيف عن الضرر لقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) ومنه القاعدة (الضرر يزال)، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدع عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدره (8,500) تعويضاً عن أضرار التقاضي. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي صك الحكم والمرفق بملف الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بالجواب حالاً فلم يجب وطلب مهلة للرد، وبسؤال وكيل المدعي هل لديك ما ترغب في إضافته فقرر الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (8,500) ثمانية ألاف وخمسمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (44۳۰۹۷۸۸۷۰) وتاريخ 19/ 11/ 1444هـ، وبما أن من المتقرر: أنه لا يحكم على خاسر الدعوى بأتعاب المحاماة بإطلاق؛ بل ينظر في مدى وضوح الحق، وثبوته. وهو ما نص عليه أهل العلم؛ كما جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – حين سئل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضية من القضايا هل تكون على المحكوم عليه؟ فأجاب: إن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بالنفقات مطلقاً بل له حالتان أحدها: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيَلزم بذلك المخاصمةَ مع علمه بأنه مبطل. والحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات) ا.هـ؛ وبما أن طلب المدعي يعتبر من قبيل التعويض، وبما أن التعويض يقوم على أركانٍ ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية. وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي: التعدي والتلف والإفضاء. ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر، ونشوئها، وترتب المسؤولية بموجبها. وبالنظر إلى مدى تحقق أركان التعويض؛ يتبين للدائرة أن ركن خطأ المدعى عليها في رفع الدعوى الأصلية غير متحقق؛ وذلك لكون الحق محل الدعوى الأصلية لم يكن واضحاً وضوحاً جلياً؛ بل كان الحق محتملا، يحتمل وجود حق للمدعية، ويحتمل عدمه. وما دام الحال كذلك فلا وجاهة للحكم على المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة على الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث