حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431082179
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471173327/1444
رقم الحكم:4431082179
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173327 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431082179 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471173327 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها يدعي فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد ٤ رافعات عمال لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٢٨,١٠٩.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٢٨,١٠٩.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة وتسعة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٢١,٧٦٥.٠٠) مائة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٠٦,٣٤٤.٠٠) مئتان وستة ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م حتى ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م؛ وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٠٦,٣٤٤.٠٠) مئتان وستة ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م إلى ١٤٤٤/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣١م ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية الإلكتروني، وحاصل ما جاء فيها افتتحت الجلسة التحضيرية بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ بحضور وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم(...)، و وكيل المدعى عليها (...)سعودي الجنسية بالهوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفته آنفة الذكر وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أحال إلى جوابه عبر الطلب المقدم بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ والمتضمن إقراره بمبلغ وقدره (152,806.21) مائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وست ريالات وواحد وعشرون هللة ثم أفاد باتفاق موكلته مع المدعية بإنهاء النزاع صلحا في هذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة (...)عن ذلك أقر بصحة وجود الصلح ولأن وكالة الطرفين تخولهما حق الإقرار والصلح جرى سؤالهما عن مضمون الصلح فأرفق المدعي وكالة على ما اصطلحا عليه في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: محضر صلح حرر بتاريخ 30/12/1444هـ الموافق 18/7/2023م بين كلا من شركة (...)لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) و شركة (...) للمقاولات رقم (...) اتفقا الطرفان على الصلح فيما بينهما بخصوص القضية رقم 4471173327 المرفوعة من شركة (...) لتأجير المعدات ضد شركة (...) للمقاولات امام الدائرة الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام على المصالحة على مبلغ (187348) مائة وسبعة وثمانون الف وثلاث مائة وثمانية واربعون ريال من اصل مبلغ (206344) مئتان وستة الف وثلاث مائة وأربعة واربعون ريال على ان يسدد تلك المبلغ على ثلاث دفعات الدفعة الأولى بتاريخ 31/8/2023 بواقع مبلغ (62449.33) والدفعة الثانية بتاريخ 30/9/2023م بواقع مبلغ (62449.33) والدفعة الثالثة بتاريخ 31/10/2023م بواقع مبلغ (62449.33) في حال عدم سداد أي من الدفعات في موعدها المحدد يحل كامل المبلغ المتبقي فجرى تلاوته عليهما، وصادقا عليه، وطلب الطرفين إثباته والإلزام به ضمنا، وقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في واقعات الدعوى والإلزام به، ولما انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع حسب ما جاء في واقعات الدعوى، وبما أن الطرفين قد اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً للمادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات - ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد -ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (187,348) مائة وسبعة وثمانون الفا وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالا مقسطة على ثلاثة أقساط كل قسط مبلغ وقدره (62,449.33) اثنان وستون ألفا وأربعمائة وتسعة وأربعون ريالا وثلاث وثلاثون هللة، على أن يستحق القسط الأول بتاريخ 31-8-2023م، والقسط الثاني يستحق بتاريخ 30-9-2023م، و القسط الثالث يستحق بتاريخ31 -10-2023م وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي قسط عن وقته المستحق فللمدعية الحق في المطالبة بالأقساط المتبقية وتعتبر حالة، وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.