حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431079106

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471232662/1444
رقم الحكم:4431079106
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471232662 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431079106 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٢٦٦٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم (...) بطلب مستعجل تضمن الاتي: إن المدعى عليه ورثة، ولوجود مال عبارة عن: مؤسسة مملوكـ/ـة لـ/(...) بموجب سجل تجاري الصادر/ة من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٢٠/٠٦/٣هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لانفراد المدعى عليه بإدارة المؤسسة مما يشكل خطر على الكيان، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف؛ فحددت الدائرة جلسة بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ فحضر المدعي وكالة المذكور أعلاه بصفته وكيلاً عن (...)ووكيلاً عن (...) ووكيلاً عن (...) ووكيلاً عن (...) ووكيلاً (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب وكالة رقم (...) وأحال المدعي وكالة الى لائحة الدعوى وأضاف: توجد قضية منظورة في الدائرة السادسة لبيع وتصفية المؤسسة مقامة من قبل المدعى عليه (...)، لم يقم المدعى عليه (...) طوال الفترة الماضية بتحويل المؤسسة إلى شركة وإدخال الورثة بعد وفاة المورث باعتبارها آلت إلى ورثته، ولم يقم بالإفصاح وتقديم بيان للورثة بالمصاريف والديون على الشركة بصفته المدير التنفيذي والقائم بأعمالها منفردًا، لذا نلتمس من فضيلتكم إقامة حارس قضائي كإجراء تحفظي مؤقت لحفظ حقوق الورثة والقيام بإدارة المؤسسة لحين الفصل في دعوى البيع والتصفية.) هكذا أضاف وكيل المدعين، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت الآتي: أولاً: - ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وذلك وفقاً لنص الفقرة رقم (١) من نص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية: استناداً لنص الفقرة رقم (١) من نص المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ومفاد ذلك أنه إذا رفعت الدعوى مرة أخرى إلى القضاء رغم سبق الفصل فيها، فإنه في هذه الحاله يحق للمدعي عليه أن يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى، بل أجازت نص الفقرة من المادة سالفة الذكر، للدائرة أن تقضي به من تلقاء نفسها طالما ثبت لديها من أوراق الدعوى أنه سبق الفصل في موضوعها، ولما كان ذلك، وثابت بالاوراق انه سبق وقد صدر حكم في ذات موضوع هذه الدعوى عن ذات الموضوع (تعيين حارس قضائي) وعلى ذات المؤسسة / (مؤسسة سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٢٠ ه) وبين نفس أطراف هذه الدعوى في القضية رقم (٤٤٧٠٤٣٢٣٧٧) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه والصادر بها الصك رقم(٤٤٣٠٧٢٨٧٤٥ وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه) الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الحادية عشر بمحكمة الأحوال الشخصية بالدمام(مرفق رقم١) نأمل الاطلاع والمؤيد من دائرة الأحوال الشخصية الأولى من قِبّل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالصك رقم (٤٤٣٠٩٢٤٧١٧ وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه) (مرفق رقم٢) نأمل الاطلاع، ومن ثم يتضح لفضيلتكم أتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحه أمام فضيلتكم، مما يؤكد توافر جميع عناصر وأركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ثانياً: ندفع برد الدعوى لتخلف شرط أقامة الدعوى لعدم وجود دعوى أصلية: عملاً بنص المادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن (رفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق في) وحيث أن المدعيين لم يتقدموا بدعوى موضوعية أصلية بذلك يكون قد تخلف شرط من شروط الدعوى، وحيث أن دعوى تعيين حارس قضائي لمال يخشى هلاكه، وهذا الأمر غير وارد تماماً في تلك الدعوى، وذلك عملاً بنص المادة سالفة الذكر. ثالثاً: - نتمسك بصرف النظر عن ما أدعى به المدعيين لعدم تحرير دعواه: من حيث الشكل ندفع بأن دعوى المدعي غير محررة مما يجعلها جديرة بصرف النظر وذلك استنادا لنص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، التي تنص على أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وإنما أقضي على نحو ما أسمع) صحيح البخاري – رقم ٧١٦٩، وقد عبر فقهاء الحنابلة عن هذا الشرط بعبارة (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلم به المدعي) الإنصاف (٢٠٣/١١) كشاف القناع (٢٩٨/٥)، فالأصل في الدعوى لا تسمع إلا محررة معلومة المدعي به فيبين المدعي ما يلزم لتحريرها، وحيث ان المدعي يطلب في دعواه تعيين حارس قضائي على المؤسسة دون أن يذكر ما هي الأسباب التي بناء عليها تم طلب تعين حارس قضائي، لذا كان يجب على المدعي أن يحدد في دعواه الأسباب التي بناء عليها طلب تعين حارس قضائي على تلك المؤسسة،وبناء على ما تم ذكره، لم يبين المدعي دعواه، لذا بالاطلاع على دعوى المدعي يتضح وبجلاء تام أنها قد جاءت خالية من تحديد ما ذكر، ولأن الدعوى لا تصح على مجهول فالمجهول ينزل منزلة المعدوم، لأنه لا يمكن أن يجري الحكم في المجهول ولا فائدة من الحكم به، وقد صاغها ابن تيمية رحمه الله بقوله (المجهول في الشرعية كالمعدوم والمعذور عنه) وان دعوى المدعي قد جاءت على نحو من الجهالة، مما يجعل دعواه وما طلبه في هذا الشأن جدير بالرفض استناداً لنص المادة (٦٦)من نظام المرافعات الشرعية. لذا نلتمس ما يلي: ١ – الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها. ٢ – الحكم برد الدعوى ورفضها لعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها، ولعدم صحتها. مع احتفاظنا بكافة دفوعنا الموضوعية في حالة رأي فضيلتكم السير في الدعوى. هكذا أجاب وكيل المدعى عليه، واكتفى الأطراف بما قدموا ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب المستعجل شكلاً. الأسباب: بناء على ما تقدم وحيث يتضمن الطلب المستعجل فرض الحراسة القضائية على المؤسسة محل الدعوى، وبما إن المؤسسة في ملك الورثة وهو محل إقرار الأطراف، ولأن الفصل فيما هو يخص النزاع بين الورثة على التركة وفي قسمتها مما تختص بها محاكم الأحوال الشخصية وفق ما ورد في المادة ٣٣ من نظام المرافعات الشرعية، ولأن مما يجب أن يتأسس عليه الطلب المستعجل اختصاص المحكمة بالنزاع بالحق الأصلي، ولما تبين للدائرة عدم خضوع النزاع لاختصاص المحكمة، الأمر الذي تنتهي فيه إلى عدم قبول الطلب المستعجل وفق ما سير د في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب المستعجل. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث