حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431039331

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167498/1444
رقم الحكم:4431039331
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167498 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431039331 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٤٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها مولدات كهربائية لمدة شهرين ميلاديين، وقيمة الأجرة (١٨,٩٠٠) ثمانية عشر ألف وتسعمائة ريال، والإجمالي قدره (٣٧,٨٠٠) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٨,٩٠٠) ثمانية عشر ألف وتسعمائة ريال الحالة بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٠هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٢٦,٨٠٠) ستة وعشرون ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ٠٤/ ١١/ ١٤٤٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٠هـ، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية للفترة من تاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٠هـ حتى تاريخ ١٠/ ١٢/ ١٤٤٠هـ. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤,٨٠٠) أربعة وعشرون ألف وثمانمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد الإيجار المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٠هـ على مطبوعات المدعية، ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في محضر تسليم المعدات محل الدعوى مؤرخ في ٠٢/ ٠٦/ ٢٠١٩م على مطبوعات المدعية، مذيل بختم المدعى عليها، وتوقيع المدعية. ٣- محررات عادية متمثلة في عدد (٢) فاتورة على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣٧,٨٠٠) سبعة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال، موقعة بالاستلام. ٤- محرر عادي متمثل في خطاب تعميد للمدعية مؤرخ في ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٩م صادر من المدعى عليها، وعلى مطبوعاتها وممهور بختمها. ٥- محرر عادي عبارة عن كشف حساب مؤرخ في ١٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٤,٨٠٠) أربعة وعشرون ألف وثمانمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٤,٨٠٠) أربعة وعشرون ألف وثمانمائة ريال. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم؛ ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) للطاقة المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢٤,٨٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة ريال) لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث