حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431073277
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471128718/1444
رقم الحكم:4431073277
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471128718 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431073277 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٨٧١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسةً لها بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٤هـ وفيها حضرت/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن تحرير الدّعوى فحررتها بما نصه: [الوقائع: تتمثل الوقائع في دعواي بأنني تعاقدت مع المؤسسة المدعى عليها عقد اتفاق مؤرخ يوم: ١٤/١٠/٢٠٢١م وذلك بكونها شراكة مضاربة ونشاطها التجاري للتجارة والتسويق, على أن يسلمني الأرباح نهاية مدة العقد كما هو موضح في البند الثاني من العقد (٣أشهر)وذلك برأس رأس مال قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال كما هو موضح لكم , بسند قبض برقم (٥٤٨) , ونصيبي في الأرباح كما هو مبين في البند الخامس (٣٢%). وما حصل في مجريات الوقائع أن المؤسسة لم تسلمني الأرباح منذ فترة التعاقد معها ولم تلتزم بالواجبات محل العقد. فضيلة ناظر القضية: ولأن الأصل في العقود هو اللزوم , وذلك لأنها شرعت لتحصيل المقصود ودفع الحاجات , وجب الالتزام بذلك , ولكون المقصود منه لم يتحقق فحصل بذلك الضرر الكبير , ولكون حصول الضرر وثبوته بعدم الالتزام بالعقد وواجباته ومماطلة صاحب المؤسسة بالتجاوب أو حتى بالتفاوض أدى ذلك لحصول الضرر الواضح , حيث أن المبالغ التي قمت بدفعها كرأس مال للمؤسسة إنما هي ديون استدنتها ثقة في حصول المنفعة وما حصل هو العكس من ذلك. ولكون الضرر حصل وثبت في عدة أمور منها: عدم الالتزام بالعقد من تسليم الأرباح على الرغم من صدور السندات كما هي مبينه. عدم التجاوب معي على الرغم من المطالبة. ضياع المال الذي قمت بمشاركته أثناء عقد الاتفاق. عدم المصداقية في التعامل ولا حتى وضع حلول مناسبة للطرفين ولأن الضرر يجب زواله كما تقررت القاعدة الفقهية: (الضرر يزال) فزواله هو استعادة رأس المال الذي قمت بدفعه أثناء توقيع العقد وتسليمي الأرباح المتفق عليها , وللجوئي لأهل الخبرة في التقاضي فقد قمت بدفع ١٠٠٠٠ ريال إذ كان المتسبب اللأول في لجوئي لهم. لذا وبناء على ما تقدم فإني أطلب من فضيلتكم: رد قيمة رأس المال ١٠٠,٠٠٠ريال. إعطائي نصيبي من الأرباح كما هو مبين في السند , كما هو مبين في البند الخامس من العقد، ٢/دفع أتعاب المحاماة ١٥,٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال]أهـ، ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن قدر الأرباح المدعى بها؟ فأجابت: قدر الأرباح ثلاثة وعشرون ألف وستمائة ريال هكذا أجابت، ثم جرى سؤالها عن البينة المثبتة لما يدعيه موكله؟ فأحالت على عقد الاتفاق المؤرخ في ١٤/١٠/٢٠٢١م وسند القبض رقم (٥٤٨) ثم جرى سؤالها عن البينة على الربح المدعى به؟ فأجابت بقولها: لقد وصلت لموكلي رسالة -واتساب- من المدعى عليه عبر هاتفه رقم (...) تفيد بأن راس ماله نتج عنه الربح المدعى به هكذا أجابت ثم أرفقت نسخة من الرسالة المشار إليها ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: نفيدكم بأن عقدكم المترخ في ١٤/٠٩/٢٠٢١م تم مراجعته التفاصيل رأس المال مائة ألف ريال والأرباح الصافية ثلاثة وعشرون ألف وستمائة ريال ثم جرى سؤالها أن تاريخ العقد في الرسالة مختلف عن تاريخ العقد محل الدّعوى؟ فأجابت بقولها: تاريخ العقد الوارد في الرسالة المراد به ١٤/١٠/٢٠٢١م وليس ١٤/٠٩/٢٠٢١م وهذا خطأ من المدعى عليه ولأنه ليس بين موكلي والمدعى عليه أي عقد بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م هكذا أجابت، ثم قررت اكتفاءها بما تقدم؛ لكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (مائة ألف ريال) كرأس مال من أجل المضاربة بها، وأن المدة المتفق عليها انتهت دون أن يُسلم المدعى عليه للمدعي كامل رأس المال، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له كامل رأس المال المسلم له، إضافة إلى الأرباح الناتجة عنها، إضافة إلى تعويضه عن أتعاب التقاضي، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: عقد الاتفاق، ثانيًا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، ثالثًا: رسالة -واتساب- من المدعى عليه، وبعد الاطلاع عليها تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها وأنّ المدة المتفق عليها قد انتهت، وأن المستند الثاني: تضمن إقرار المدعى عليه باستلام كامل المبلغ المدعى به على النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقائع، وأن المستند الثالث: يفيد تحقق الأرباح المدعى بها، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، فإن الدّائرة تنتهي بخصوص رأس المال والأرباح الناتجة عنه إلى إلزام المدعى عليه بتسليمه للمدعي، وأمّا بخصوص المطالبة بأتعاب المحاماة فإنّ الدائرة تنتهي إلى رفضها لكون المنازعة بين الطرفين ليست في دين ثابت واجب الأداء، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: أولًا: إلزام/(...) الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع لـ/(...) الهوية الوطنية رقم (...)، ما يلي: ١- مبلغًا قدره مائة ألف (١٠٠.٠٠٠) ريال المتمثل في رأس المال، ٢- مبلغًا قدره ثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة (٢٣.٦٠٠) المتمثل في الأرباح، ثانيًا: رفض المطالبة بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.