حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630250643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670219389/1446
رقم الحكم:4630250643
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670219389 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630250643 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٩٣٨٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها اتفق المدعى عليها مع موكلها على تقديم خدمة نت بموجب أمر شراء ابتاريخ: ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ بثمن إجمالي قدره (۱۷,۰۳۹,۲۹) سبعة عشر ألفاً وتسعة وثلاثون ريالاً وتسع وعشرون هللة لم تسدد منها الطرف الثاني أي مبلغ وذلك بموجب الفاتورة التالية: رقم الفاتورة (٨٢٠٦٩) بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٢ م بمبلغ (٧,٦١٣) سبعة آلاف وستمائة وثلاثة عشر ريال . رقم الفاتورة (٨٦٦٥٦) بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٢ م بمبلغ (٧,٩٧٠) سبعة آلاف وتسعمائة وسبعون ريال . ٣- رقم الفاتورة (٩٢٦٩٧) بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٢ م بمبلغ (١٥,٩٣٩) خمسة عشر ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريال وطالبت بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغا قدره مبلغ وقدره (١٧,٠٣٩.٢٩) سبعة عشر ألف وتسعة وثلاثون ريال وتسعة عشرون هللة، إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي البالغ قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريالأً وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: كشف حساب والمتضمن مبلغ وقدره (١٧,٠٣٩.٢٩) سبعة عشر ألف وتسعة وثلاثون ريال وتسعة عشرون هللة،فاتورة والمتضمنة مبلغ وقدره (١٤,٤٨٢.٢١) أربعة عشر ألف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال وواحد وعشرون هللة، فواتير إشعار قيد الدائن (الخصم)، مطابقة رصيد ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٩هـ حضرت المدعية وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤال المحكمة للمدعية وكالة: الفواتير وكشف الحساب كلها مصنوعة من قبلكم صحيح؟ أجابت: نعم. وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبسؤال المحكمة للمدعية وكالة: هل لديك مزيد بينة على ما تقدم؟ أجابت: لا، وأطلب يمين المدعى عليها. وبمطالعة المحكمة لوكالة المدعية وكالة: تبين أنها تخولها حق طلب اليمين؛ وعليه فقد قررت المحكمة بناءً على المادة (٩٧) مِن نظام الإثبات: رفع الجلسة؛ لإحضار المدعى عليها أصالة لأداء اليمين النافية للدعوى، فإن لم تحضر فستعد ناكلةً. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٦هـ وتشير المحكمة إلى أن المدعية وكالة قررت في مطلع الجلسة عدولها عن طلب توجيه اليمين للمدعى عليها، وقالت: جرى من قبلنا إرفاق مزيد بينات تحصّلنا عليها الآن، وهي إيميل من المدعى عليها تقر فيه باستلام الخدمة، وأرفقنا البينات اليوم (١٦/٣/١٤٤٦) في مذكرة عبر النظام. وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت: الدعوى صحيحة، ومبلغ المطالبة صحيح، وأنا خسرت المشروع، وحصلت عندي مطالبات مالية كبيرة بسبب خسارتي لهذا تعثرت عن سداد المبلغ. وبمداولة الصلح بين الأطراف: لم يصلوا إلى صلح. وبسؤال المحكمة للمدعية وكالة عن عقد الأتعاب بين موكلتها ومحاميها أجابت: أرفقت العقد الآن. وبسؤال المحكمة للأطراف عن مزيدٍ أجابوا بالنفي؛ وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: (١٧,٠٣٩.٢٩) سبعة عشر ألف وتسعة وثلاثون ريال وتسعة عشرون هللة، وفي إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي البالغ قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال. وقد أجملت المدعى عليها جوابها بالإقرار بالدعوى وصحة المطالبة، لكن تجارتها تعثرت لذا لم تستطع السداد. هذا.. وبناءً على المادة (١٧) مِن نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ: فإن الإقرار الصادر من المدعى عليها كافٍ لاستحقاق المدعية مبلغ المطالبة الأصلي. وأما المطالبة بملغ أتعاب المحاماة: فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بالتعويض؛ إذن فنظر المحكمة يتجه لبحث تحقق أركان التعويض المنصوص عليها في المادة (١٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص المادة: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). وترى المحكمة تحقق ركن الخطأ مِن المدعى عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبة رغم ثبوته. وكذا ترى المحكمة تحقق ركن الضرر على المدعية؛ لتوكيلها لمحامٍ ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعى عليها، وهذا ثابتٌ بعقد المحاماة المرفق. وأما ركن العلاقة السببية: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ إذ لولا خطأ المدعى عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعية لتوكيل محامٍ وتكبّد التعاقد معه. وبقي شأن تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة: وشأنه قد نظمته المادة (١٦٤) مِن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص المادة: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء)؛ فما دامت المحكمة هي الخبير الأول، وبنظر المحكمة لواقع القضية اتباعًا لما نصت عليه المادة؛ فقد خَلُصَت إلى تقدير التعويض وفق ما هو مذكورٌ في منطوق الحكم. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بالآتي: ١-إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية: (١٧،٠٣٩.٢٩) سبعة عشر ألفًا وتسعة وثلاثون ريالًا وتسعة وعشرون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية: (١٣٦٣) ألف وثلاثمئة وثلاثة وستون ريالًا؛ مقابل أضرار التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث