حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630227721

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670192637/1446
رقم الحكم:4630227721
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670192637 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630227721 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٢٦٣٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتفقت على أن تورد للمدعى عليها (بيع و توريد اسماك) عدد (٥٤٣) (اسماك و مأكولات بحريه)، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٧٨٥.٠٩) سبعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال و تسعة هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع بالأجل)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩١٩) خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن بنود الاتفاق والفواتير، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٩هـ وفيها: حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه في القضية؟ قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩١٩) خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريال وأحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلا: نستند على العقد بين الطرفين بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٢٢م موقع ومختتم من المدعى عليها ومصدق من الغرقة التجارية وعشرة فواتير موقعة ومختتمة من الشركة المدعى عليها، وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وقدم المدعي وكالة طلبا برقم (...) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٦هـ تضمن العقد بين الطرفين، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٩١٩) خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريال مقابل توريد مواد غذائية ، ولما قدم المدعي وكالة من العقد بين الطرفين بتاريخ ١٤ / ٦ / ٢٠٢٢م الموقع والمختتم من المدعى عليها و المصدق من الغرفة التجارية و عشرة فواتير صادرة من المدعية و موقعة ومختتمة من الشركة المدعى عليها؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم(...) بدفع مبلغ قدره (٢٥,٩١٩) خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة عشر ريال للمدعية شركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث