حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630218672

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670142708/1446
رقم الحكم:4630218672
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670142708 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630218672 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٢٧٠٨ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (منتجات غذائية) عدد (١)،وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٣١,١٦٩)واحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ،وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,١٦٩.٥٧) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال و سبعة وخمسون هللة ، وقدمت سنداً لطلبها :١-محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣م بمبلغ المطالبة ممهور بتوقيع المدعى عليها ،٢-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٨هـ حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وعقدت المحكمة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقاً للمادة ( ٩٠ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وافهمت المحكمة وكيلة المدعية بأنها مختصه بنظر هذه الدعوى شكلاً و موضوعاً، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى و مرفقاتها وأن طلب موكلتها ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً وقدره(٣١,١٦٩.٥٧) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال و سبعة وخمسون هللة بموجب كشف الحساب ومطابقة الرصيد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,١٦٩.٥٧) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال و سبعة وخمسون هللة ،وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من أطرافها، ولما نصت عليه المادة(٢٩) من نظام الإثبات، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم:(...)مبلغاً وقدره(٣١,١٦٩.٥٧) واحد وثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريال و سبعة وخمسون هللة، لمت هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث