حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630225017
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670190420/1446
رقم الحكم:4630225017
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670190420 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630225017 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٠٤٢٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمةالتجارية بجدة ذكر فيها : تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتأجير معداتها والنقليات الخاصة بها للمدعى عليها بداية من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠ حتى تاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢١ وهي على النحو التالي :١)عدد ١ تركتر كتربللر D٩N تم تأجيره لشهر أكتوبر ٢٠٢٠م عدد ٦٣ ساعة عمل مقابل مبلغا قدره (١٢,٥٣٩.٤٢)اثنى عشرة ألف وخمسمئة وتسعة وثلاثون ريال واثنين وأربعون هللة ، وشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٠م عدد٢٣٧ ساعة عمل مقابل مبلغ (٤٧,١٧٢.١٢)سبعة وأربعون ألف ومئة واثنين وسبعون ريال واثنى عشرة هللة ، وشهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠م عدد٢٢٩ ساعة عمل مقابل مبلغ(٤٥,٥٧٩.٨١) خمسة وأربعون ألف وخمسمئة وتسعة وسبعون ريال وواحد وثمانون هللة،٢)عدد ٢ تركتر كتربللر D٩N تم تأجيره لشهر يناير ٢٠٢١م عدد ٢٠٨.٠٦ ساعة عمل للمعدة الأولى وعدد ١٨٧.٠٩ ساعة عمل للمعدة الثانية مقابل مبلغا قدره (٧٨,٦٥٠) ثمانية وسبعون ألف وستمئة وخمسون ريال .٣)عدد ٢ تركتر كتربللر D٩N تم تأجيره لشهر فبراير ٢٠٢١م عدد ٩٤.٢٢ ساعة عمل للمعدة الأولى وعدد ٢٠٠.٢٦ ساعة عمل للمعدة الثانية مقابل مبلغا قدره (٥٨,٦١٣) ثمانية وخمسون ألف وستمئة وثلاثة عشرة ريال .٤)عدد ٢ تركتر كتربللر D٩N تم تأجيره لشهر مارس ٢٠٢١م عدد ٢١١.٠٢ساعة عمل للمعدة الأولى وعدد ١٧٦.١٠ ساعة عمل للمعدة الثانية مقابل مبلغا قدره(٧٧,٠٥٢) سبعة وسبعون ألف واثنين وخمسون ريال .٥)عدد ٢ تركتر كتربللر D٩N تم تأجيره لشهر ابريل ٢٠٢١م عدد ٥٢.٤٨ ساعة عمل للمعدة الأولى وعدد ١٤٣.١٧ ساعة عمل للمعدة الثانية مقابل مبلغا قدره (٣٨,٩٤٢) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمئة واثنين وأربعون ريال .٦)عدد ٢ تركتر كتربللر D٩N تم تأجيره لشهر مايو ٢٠٢١م عدد ٨٢.٠٧ساعة عمل للمعدة الأولى وعدد ٤٩.٠٥ساعة عمل للمعدة الثانية مقابل مبلغا قدره (٢٦,٠٨٥) ستة وعشرون ألف وخمسة وثمانون ريال .٧)عدد ٢ تركتر كتربللر D٩N تم تأجيره لشهر يونيو ٢٠٢١م عدد ١٨٤.٠٨ ساعة عمل للمعدة الأولى وعدد ٢١٢.٤٠ ساعة عمل للمعدة الثانية مقابل مبلغا قدره ٧٨,٨٧٩) ثمانية وسبعون ألف وثمانمئة وتسعة وسبعون ريال ليكون اجمالي عدد ساعات العمل (٢,٣٠٦,٠٣٥) ساعة بقيمة المطالبة مبلغا قدره (٤٦٣,٥١٢.٣٥) أربعمائة وثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وأثنا عشرة ريالا وخمسة وثلاثون هللة ، وقد سددت المدعى عليها مبلغا قدره (١٥٥,٢٩٩) مائة وخمسة وخمسون ألفا ومئتان وتسعة وتسعون ريالا ، مرفق (مصادقة بالمبلغ موقع من المدعى عليها وفواتير) ، ولم تسدد المدعى عليها حتى تاريخه باقي المبالغ المستحقة وهي (٣٠٨,٢١٣) ثلاثمائة وثمانية الفا ومئتان وثلاثة عشرة ريال ، بالرغم من مخاطبة موكلته للمدعى عليها واخطارها بضرورة السداد دون جدوى أو إفادة من المدعى عليها مما كبد موكلته مبلغا إضافية يقدر(٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال تكاليف التقاضي واتعاب المحاماة .وطالب: بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٨,٢١٣) ثلاثمائة وثمانية الفا ومئتان وثلاثة عشرة ريال لقاء مستحقات مالية ، إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفً ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية : ١-محرر عادي يتمثل في عقد أتعاب قانونية على مطبوعات عبدالله الصعب وممهور بختم منسوب لمطبوعات الصعب للمحاماة .٢- محرر عادي يتمثل في مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي بمبلغ وقدره (٣٠٨,٢١٢) ثلاثمئة وثمانية آلاف ومئتان واثنا عشر ريالًا. وممهور بختم منسوب للمدعى عليه. وعقدت المحكمة الجلسة التحضيرية بتأريخ: (٢/ربيع الأول/١٤٤٦) وقد قرر المدعي تمسكه بالدعوى الواردة أعلاه وبالمستندات المذكورة، وقد طالبته المحكمة بإرفاق ما يثبت عقد الأتعاب؛ فاستمهل. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٢هـ: بحضور وكيل المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد أحضر المدعي وكالة عقد الأتعاب المذكور، وجرى من المحكمة إرفاقه في ملف القضية. وسؤاله عن مزيدٍ أجاب بالنفي، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٨,٢١٣) ثلاثمائة وثمانية آلاف ومئتان وثلاثة عشرة ريالًا المتمثلة في المتبقي من أجرة المعدات محل الدعوى، وكذا طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألفً ريال مقابل أتعاب المحاماة. وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة المطالبة بمبلغ المطالبة الأصلي؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من مطابقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، إذ تكييفها أنها محرر عادي، فهو إذن حجة بناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولأن المدعى عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والأصل عدم السداد؛ بناءً على القاعدة (٨) الواردة في المادة: (٧٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة الثابت بالمحرر العادي حتى يثبت غير ذلك. وأما المطالبة بملغ أتعاب المحاماة: فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بالتعويض؛ إذن فنظر المحكمة يتجه لبحث تحقق أركان التعويض المنصوص عليها في المادة (١٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)؛ ونص المادة: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). وترى المحكمة تحقق ركن الخطأ مِن المدعى عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبة رغم ثبوته. وكذا ترى المحكمة تحقق ركن الضرر على المدعية؛ لتوكيلها لمحامٍ ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعى عليها، وهذا ثابتٌ بعقد المحاماة المرفق. وأما ركن العلاقة السببية: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ إذ لولا خطأ المدعى عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعية لتوكيل محامٍ وتكبّد التعاقد معه. وبقي شأن تقدير التعويض عن أتعاب المحاماة: وشأنه قد نظمته المادة (١٦٤) مِن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتأريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص المادة: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ فما دامت المحكمة هي الخبير الأول، وبنظر المحكمة لواقع القضية اتباعًا لما نصت عليه المادة؛ فقد خَلُصَت إلى تقدير التعويض وفق ما هو مذكورٌ في منطوق الحكم. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ماتقدم؛ حكمت المحكمة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) أن يدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغًا قدره: (٣٠٨,٢١٢) ثلاثمئة وثمانية آلاف ومئتان واثنا عشر ريالًا. ٢- إلزام المدعى عليه (...) رقم الهوية (...) أن يدفع للمدعي (...) رقم الهوية (...) مبلغًا قدره: (٢٤٦٥٠) أربعة وعشرون ألفًا وستمئة وخمسون ريالًا؛ مقابل أضرار التقاضي.