حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630227195
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471218339/1444
رقم الحكم:4630227195
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471218339 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630227195 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢١٨٣٣٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : مجمع (...) الطبي المدعى عليه : مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -وبالقدر اللازم للفصل في هذه الدعوى- في أن وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوى عبر النظام الإلكتروني فتمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي افتتحت لها جلسة تحضيرية، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر/ بدر أحمد صالح الغامدي، هوية وطنية رقم (...) وتاريخ الميلاد ١٤/ ٦/ ١٤٠٩هـ والذي أفاد بأنه مالك المؤسسة الجديد ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٢٥ / ٥/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ /١٢ /٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (معدات طبية، أثاث طبي مكتبي، أنظمة إلكترونية أمنية) ، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ٥/ ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ /١٢/ ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣,٧٢٢,٨٢٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريالا سدد كاملا. ولم يستلم موكلي (المدعي) المبيع ، و كانت مدة العقد (٧٠) سبعين يوما ، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم التسليم بموجب العقد) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٣م -تقريباً-. علاوة على ذلك قد ترتب على امتناع المدعى عليه عن تسليم المعدات محل العقد إلحاق الضرر بموكلي ، حيث تسبب المدعى عليه بشكل مباشر في تعطيل المشروع وتأخره وحدوث أضرار مادية على موكلتي من رواتب وإيجار وضياع للفرص الربحية. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٣م في بيشة . ٢ـ التعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلي بسبب المدعى عليه ، بالنظر لتوافر عناصر التعويض من خطأ المدعى عليه وامتناعه بشكل مباشر ورئيس و علاقة السببية بينهما الأمر الذي تضرر منه موكلي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه عن تسليم المبيع مما أجبر المدعي على اللجوء الى القضاء والاستعانة بمحام، وبناء عليه: الطلبات ـ نلتمس من فضيلتكم حفظكم الله الحكم بالآتي: ١ـ إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع (حسب الموضح تفصيله بالعقد) . ٢ـ إلزام المدعى عليه بتعويض موكلتي عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة عدم التسليم والتأخير في تنفيذ الالتزام. ٣ـ إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده المدعي من أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠ريال) مائة وخمسون ألف ريال سعودي) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وبعرضها على الحاضر قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (حيث إن المؤسسة مؤسسة مهند عبدالرحمن محمد حلواني الطبية سجل تجاري رقم : (...) قد انتقلت ملكيتها لي أنا بدر أحمد الغامدي بتاريخ : ١١ /١٠ /١٤٤٤ ه وفي نص نقل الملكية (الموثق في وزارة التجارة) ما نصه (يتحمل الطرف الأول جميع الالتزامات والمستحقات الإدارية والمالية على المؤسسة حتى تاريخه) (مرفق) وبإمكان الدائرة الموقرة مخاطبة وزارة التجارة للتحقق من خطاب التنازل عليه : أدفع بعدم صفتي في هذه الدعوى. المرفقات: • خطاب التنازل مصدق من الغرفة التجارية . • خطاب التعهد بتسليم الأعمال . • صورة من السجل التجاري. مؤسسة بدر أحمد صالح الغامدي الطبية). انتهى ما ورد بمذكرة الرد على على الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعي أفاد بقوله : نعم، نحن نقيم الدعوى في مواجهة المدعى عليه/ مهند عبدالرحمن محمد حلواني ، وهو المعني بهذه الدعوى، ألتمس من فضيلتكم طلب إدخال المدعو مهند عبد الرحمن حلواني هوية وطنية رقم (...) فأفهمته الدائرة بتقديم طلب الإدخال عبر النظام الإلكتروني، وأفهمته بأنها ستمهله إلى الجلسة القادمة، وفي حال عدم تقديمه فسيتم اتخاذ المقتضى النظامي، فاستعد بذلك، وعليه أقفل المحضر. وفي جلسة تالية حضر وكيل المدعي، كما حضر عن المدعى عليه/ مهند عبدالرحمن محمد حلواني، هوية وطنية رقم (...) الوكيل المثبتة بياناته بمحضر الضبط، كما حضر / بدر أحمد صالح الغامدي، هوية وطنية رقم (...) المالك الحالي للمؤسسة المدعى عليها، وقدم وكيل المدعي مذكرة تحريرية بالدعوى تضمنت ما يلي: (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتقدم لفضيلتكم بدعوى موكلي على النحو التالي: أفيد فضيلتكم أن موكلي تعاقد مع المدعى عليها مؤسسة مهند عبدالرحمن حلواني الطبية بتاريخ ٢٥ / ٠٥ /١٤٤٤ هــ الموافق ١٨/١٢/٢٠٢٢م وذلك بأن تقوم المدعى عليها (بتوريد معدات طبية) لموكلي وقيمة التعاقد مبلغ وقدره ٣٧٢٢٨٢٠ ريال (ثلاثة ملايين وسبعمئة واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريالا) وقد قام موكلي بتنفيذ ما في ذمته من التزام تجاه المدعى عليها وقام بسداد كامل مبلغ العقد للمدعى عليها وفق ما تم الاتفاق عليه ويوجد مخالصة من المدعى عليها تؤكد ذلك. إلا أن المدعى عليها متمثلة في مالكها المدعو / مهند عبد الرحمن حلواني أخلّت بالعقد ولم تقم بتنفيذ ما في ذمتها من التزامات تجاه موكلي وقد كانت مدة تنفيذ العقد (٧٠ يوماً) من تاريخ توقيع العقد ونوضح لفضيلتكم بعض النقاط الهامة على النحو التالي: عدم قيام المدعى عليها بتسليم المعدات الطبية المتفق عليها في العقد كاملة، وكان المتفق تسليمها بداية من توقيع العقد بتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٢م، في مدة أقصاها ٧٠ يوما تنتهي بتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٣م في بيشة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بذلك وهذا إخلال واضح بالعقد قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ). لم تقم المدعى عليها بتنفيذ المتفق عليه في العقد رغم المحاولات المتكررة من موكلي الأمر الذي سبب لموكلي ضرر كبير، ووفقاً لما نص عليه العقد موضوع الدعوى فإنه يحق لموكلي طلب التعويض المادي وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثامنة من البند الثاني (الضمان والتوريد) المنصوص عليها بالعقد ونصها (على يتم انتهاء فترة توريد الأجهزة خلال ٧٠ يوم من توقيع هذا العقد والتعميد وتتحمل الشركة التعويض مقابل كل أسبوع ١% من إجمالي العقد عن كل أسبوع تأخير ). وبحساب الفترة من تاريخ التوريد ٢٦/٢/٢٠٢٣م وحتى تاريخه، فإن موكلي يستحق عن هذه الفترة تعويضا عن التأخير بمبلغ وقدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال، مع استمرار حسابها حتى يقوم المدعى عليه بتوريد المبيع. عدم قيام المدعى عليها بتنفيذ ما في ذمتها من التزامات ورفضها رد المبالغ التي تسلمتها إلى موكلي مما أجبر موكلي إلى اللجوء إلى القضاء والاستعانة بمحام الأمر الذي يحق لموكلي معه طلب إلزام المدعى عليها بدفع أضرار التقاضي. قد تبين بعد ذلك أن المدعو مهند عبد الرحمن الحلواني ويحمل هوية وطنية رقم (...) بصفته المالك للمؤسسة المدعى عليها وقت إبرام العقد، قد باع المؤسسة إلى شخص آخر، مما ترتب عليه استحالة تنفيذ العقد، ولم يصل إلى علمنا وجود بند بين المالك السابق للمؤسسة والمالك الحالي بتحمل الطرف الأول جميع الالتزامات والمستحقات الإدارية والمالية الواقعة على المؤسسة حتى تاريخ نقل ملكية المؤسسة بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ هــــ. علماً بوجود خطاب مخالصة مالية من قبل المدعو مهند عبد الرحمن حلواني يقر فيها باستلامه كامل مبلغ العقد وأن موكلي قد قام بدفع كامل مبلغ العقد، الأمر الذي يوضح لفضيلتكم أن موكلي لم يقصر أو يخل بما في ذمته من التزام، وذلك على عكس ما قام به المدعى عليها وقد كبد ذلك موكلي خسائر وأضرار كبيرة. ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بتسليم المبيع (حسب المواصفات والشروط والكميات الموضحة تفصيلا بالعقد) أو رد الثمن المدفوع إليها. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال تعويضا عن التأخير في التوريد وفقاً لما نص عليه في العقد في الفقرة الثامنة من البند الثاني (الضمان والتوريد). إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده المدعي من أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠ريال) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، ثم أضاف بعد ذلك ما يلي: (ولم يستلم موكلي (المدعي) المبيع، وكانت مدة العقد (٧٠) سبعين يوما، وآلية التوريد بين الطرفين (يتم التسليم بموجب العقد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٦ / ٨ / ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٣م -تقريباً-. حيث نص بالعقد تحت عنوان (الشروط والأحكام) فقرة ثانياً ـ يحصل العميل على فاتورتين وهي (١ـ فاتورة استلام أجهزة طبية جديدة أثناء التوريد إضافة إلى تعهد التركيب والتدريب. ٢ـ فاتورة بيع أجهزة طبية). كذلك يتم تدريب الكادر الطبي من قبل طبيب مختص خلال توفر الكادر الطبي بالمجمع من المؤسسة مصنف من هيئة التخصصات ويحق للعميل الاطلاع على رقم التصنيف والتأكد من ذلك. أيضا النص بالفقرة ثالثاً من العقد يتم متابعة جميع أجهزة المجمع من قبل مهندس تخصصه مؤسسة دامتك لمدة سنة وتتحمل دامتك الطبية كامل التبعات المالية. كذلك نص على الضمان وطريقة التوريد. ولم يلتزم المدعى عليه بأي من تلك الالتزامات التي اشترط بها في العقد، مما ألحق الضرر المادي والمعنوي بموكلي وكلفه الكثير من المبالغ والمطالبات المالية نتيجة للتأخير في تنفيذ العقد). انتهى ما ورد بتعقيب وكيل المدعية. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه مهند عبدالرحمن حلواني، أجاب بقوله: أطلب الإمهال للرد على الدعوى، والرد أيضا على إدخال موكلي في هذه الدعوى. وفي جلسة تالية قدم وكيل المدعى عليه مهند عبدالرحمن حلواني مذكرة جاء فيها ما يلي: (ما ذكره المدعى عليه الأول/ بدر أحمد السعدي من التزام موكلي بكل ما يترتب على المؤسسة بعد نقلها للمدعى عليه بدر الغامدي فغير صحيح، والخطاب الذي أصدره بعد نقل المؤسسة له هو من قام باختلاقه ، والدليل أنه لا يحمل توقيع موكلي وقد رفضه موكلي لأنه يناقض عقد البيع المبرم بينه وبين المدعى عليه والذي نص في التمهيد على ما يلي: (اتفق جميع الأطراف على هذه المبايعة بما لها وبما عليها بجميع بنودها وما ورد فيها) والصحيح أن المدعى عليه/ بدر أحمد السعدي قد أخذ المؤسسة بما لها وما عليها وعلى علم بهذه العقود فإدخال موكلي في الدعوى ليس له وجه ومرفق لكم المرفق ١ بذلك. وبما أنه تم إدخال موكلي فنجيب عن دعوى المدعي بالآتي: أولا ما ذكره المدعي وكالة من العقد المبرم بينه وبين موكلي بالتاريخ المذكور بتوريد المعدات الطبية وقيمة التعاقد مبلغ وقدره ٣٧٢٢٨٢٠ ريال (ثلاثة ملايين وسبعمئة واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريالا) وقيامه بسداد كامل مبلغ العقد للمدعى عليها وفق ما تم الاتفاق عليه ويوجد مخالصة من المدعى عليها فصحيح. وما ذكره المدعي وكالة في دعواه من إخلال موكلي ببنود العقد وإنكاره لعدم تسليم المبيع فغير صحيح، ولذلك يتبين من دعواه أنه لم يستلم كافة المبيع فقد ذكر في دعواه ما نصه: (عدم قيام المدعى عليها بتسليم المعدات الطبية المتفق عليها في العقد كاملة) ولو استلم جزءا منه فكان لابد أن يحرر ما استلمه وما لم يستلمه حتى نرد على دعواه ونرد عليه بالتالي: أولا - يتبين لفضيلتكم في المرفق رقم (٢) مستند استلام جميع الأجهزة موقع من المدعي زيد خشيم السعدي صاحب مجمع برج نايا الطبي بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٣ الموافق ١٨-١١-١٤٤٤وذلك بناء على عقد الأجهزة الطبية المبرم بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ الموافق ٢٥-٥-١٤٤٤ وأنه تم التسليم بذلك التاريخ بسبب عدم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب لديهم وبه جرد لجميع الأجهزة الطبية وذلك إقرار منهم أن التأخر في التسليم كان بسبب منهم وهو عدم انتهاء أعمال البناء والتشطيب. ثانيا كيف يبرم المدعي عقدا للأنظمة الأمنية مع موكلي بمبلغ ٨٠٠٠٠٠ ثمانمائة ألف ريال وكذلك عقدا للأثاث الطبي والمكتبي بمبلغ ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال تدفع مقدما لكلا العقدين في ٥ فبراير ٢٠٢٣ الموافق ١٥-٧-١٤٤٤ وذلك بعد إبرام العقد الأول المدعى به بعدم تسلمهم المبيع فيه بخمسين يوما وهم يدعون أن موكلي لم يسلمهم المبيع وهذا تناقض واضح وقد أقر بالعقدين في تحريره للدعوى في الجلسة التي كانت بتاريخ ٣٠-١٢-١٤٤٤ مع أنه ذكر أن جميع العقود أبرمت في ٢٥-٥-١٤٤٤ وهو غير صحيح والصحيح أن هذا التاريخ لعقد الأجهزة الطبية فقط وأما عقد الأنظمة الأمنية وعقد الأثاث الطبي والمكتبي فقد كان إبرامها بعد العقد الأول بخمسين يوما أي في تاريخ ١٥-٧-١٤٤٤ مرفق العقدين بمرفق (٣) و(٤) ثالثا ما ذكره المدعي وكالة من طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال تعويضا عن التأخير في التوريد وفقاً لما نص عليه في العقد في الفقرة الثامنة من البند الثاني (الضمان والتوريد). وكذلك إلزام المدعى عليه بدفع ما تكبده المدعي من أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠ريال) مائة وخمسون ألف ريال سعودي فهذا سابق لأوانه ويكون بعد ثبوت الدعوى ضد موكلي) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه. كما قدم المدعى عليه بدر الغامدي مالك المؤسسة حاليا مذكرة جاء فيها ما يلي: (بما أن وكيل المدعو: مهند عبدالرحمن محمد حلواني قد ذكر في مذكره الرد ما نصه (والخطاب الذي أصدره بعد نقل المؤسسة له هو من قام باختلاقه) وهنا أود التوضيح لمقام الدائرة أن وكيل المدعو : مهند عبدالرحمن حلواني، المحامي : أحمد محمد أحمد العسيري يتلاعب بالألفاظ بقوله هو من قام باختلاقه وأطلب منه الإجابة على الآتي : • هل يقصد بقوله (هو من قام باختلاقه) أنه يطعن بالتزوير ؟ فإن كانت الإجابة نعم فهل قوله هذا يدفع به موكله مهند عبدالرحمن محمد حلواني ويؤكد عليه محاميه : أحمد محمد أحمد العسيري باعتباره مختص قانونيا ؟! ففي حال كانت إجابتهم بالطعن بالتزوير فإني أطلب من مقام الدائرة إحالة الخطاب المطعون فيه بالتزوير إلى جهة الاختصاص الأدلة الجنائية مع إفهام المحامي وموكله بأنهم سوف يتحملون كافة التبعات القانونية وفق النظام .مؤسسة بدر أحمد صالح الغامدي الطبية). انتهى ما ورد بمذكرة المدعى عليه مالك المؤسسة. كما تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها ما يلي: (حيث تقدم المدعى عليه بمذكرة رد بناجز بتاريخ ١٤ ٠٢ ١٤٤٥ هــ تم الاطلاع عليها ونتقدم لفضيلتكم بالرد على تلك المذكرة بما يلي: إن المستند المقدم من المدعى عليه (مهند عبد الرحمن الحلواني) والذي يستند إليه في تسليم المعدات إلى موكلي فغير صحيح ونطعن في صحته فلم يوقع المستند من قبل موكلي ولم يتم تسليم المعدات المذكورة فيه كما أن المدعى عليها لم تقم بتسليم المعدات المتفق عليها في العقد محل الدعوى ونوضح لفضيلتكم بعض النقاط التي تؤكد عدم صحة المستند المقدم من المدعى عليه وذلك في النقاط التالية: إن المستند المقدم من المدعى عليه مطبوع على المطبوعات الخاصة به ولا يحتوي على أي تفاصيل تخص المعدات التي يدعي تسليمها أو كيفية تسليم المعدات أو من الذي قام بتسلم المعدات منه أو تاريخ تسليم المعدات بل يتضح لفضيلتكم أنه قد تم نسخ الجدول الموجود بالمستند من العقد محل الدعوى كما هو. إن المستند المقدم من المدعى عليه يحمل توقيع واحد في الصفحة الأولى على عكس المتعارف عليه في مستندات التسليم والاستلام والتي تحتوي على معلومات تفصيلية تخص المعدات المسلمة ومدى مطابقتها من حيث العدد والأصناف وتكون موقعة في كل صفحة من صفحاتها بل وأمام كل معدة مسلمة. إن المستند المقدم من المدعى عليه يتعارض ويتنافى مع آلية التسليم المتعارف عليها ويختلف كلياً عما تم الاتفاق عليه في العقد وذلك في الفقرة (الفواتير) ونصها: أولاً: يتحصل العميل على فاتورتين وهي كالتالي: ١ فاتورة استلام أجهزة طبية جديدة أثناء التوريد إضافة إلى تعهد التركيب والتدريب. ٢ فاتورة بيع أجهزة طبية. وهو ما لم يحدث من قبل المدعى عليها، وبالتالي ينتفي التسليم والتسلم للمعدات المتفق عليها وفقاً لما نص عليه العقد محل الدعوى. تستند المدعي عليها في إخلالهم بالعقد وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توريد المعدات وتركيبها والتدريب عليها إلى أن سبب التأخير راجع إلى موكلي بسبب عدم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وما يؤكد عدم صحة ذلك أنه قد تم التواصل مع المدعى عليها ومخاطبتهم أكثر من مرة وتم مطالبتهم بتنفيذ ما في ذمتهم من التزامات ولكن دون استجابة منهم وكان ذلك بتاريخ ١٤- ٠٦ - ٢٠٢٣ م أي بعد تاريخ المستند المقدم من قبل المدعى عليه. ويرد على ما ذكره المدعى عليه في المذكرة من أن موكلي أبرم معه عقدين بعد توقيع العقد الأول ويستند بذلك إلى توريد المعدات، فلا وجه لاستناد المدعى عليه على توريد المعدات إلى ذلك بل إن ذلك يوضح حسن نية موكلي رغم تأخرهم في توريد المعدات لأن مدة توريد المعدات كما نص عليها في العقد ٧٠ يوما فلم تكن مضت المدة المتفق عليها في العقد لتوريد المعدات، ومع ذلك فإن المدعى عليه لم ينفذ العقدين المشار إليهما، وهناك قضيتان منظورتان لهذين العقدين. فقد التزم موكلي وقام بتنفيذ ما في ذمته من التزام بسداد قيمة العقد كاملة بموجب الحوالة المرفقة بالدعوى وقد أقر المدعى عليه بصحة ذلك في المذكرة المقدمة. وقد أخل المدعى عليه بالتزاماته في العقد ولم يسلم المعدات المتفق عليها بالعقد أو يقم بتركيبها أو التدريب عليها كما نص على ذلك في العقد علماً بأنه قد كان السبب الرئيسي للتعامل مع المدعى عليها هي خدمة ما بعد البيع. من كل ما تقدم يتضح لفضيلتكم ما تعرض له موكلي من أضرار جراء إخلال المدعى عليها بالعقد محل الدعوى. ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع حسب المواصفات والشروط والكميات الموضحة تفصيلا بالعقد أو رد الثمن المدفوع. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون ألف ريال تعويضا عن التأخير في التوريد. إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده المدعي من أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠ريال) مائة وخمسون ألفاً ريال سعودي). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، ونظرا لانتهاء وقت الجلسة، ولإمهال جميع الأطراف لتقديم ما يودون إضافته قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى، وتفهم الدائرة وكيل المدعى عليه مهند حلواني لتقديم البينة على تسليم المبيع الذي يدعي تسليمه، والرد على ما أورد المدعي والمدعى عليه بدر الغامدي، وعليه أقفل المحضر. وفي جلسة تالية حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه/ مهند عبدالرحمن محمد حلواني، كما حضر أيضا وكيل المدعى عليه/ بدر أحمد صالح الغامدي، المالك الحالي للمؤسسة المدعى عليها، وفقا لما هو مثبت بمحضر الضبط، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة بموجب قرار رئيس المحكمة رقم (١/ ١٤٤٥) وتاريخ ٣/ ٣/ ١٤٤٥هـ تم إعادة تلاوة ما تم ضبطه سابقا على جميع الأطراف فصادقوا عليه، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن التوقيع والختم المنسوب لموكلته والمصادق به على استلام الأجهزة الطبية وفقا للمستند الذي قدمه وكيل المدعى عليه مهند عبدالرحمن محمد حلواني في الطلب السابق المقدم في القضية برقم ٤٥١٠٢٦٧٨٩٢ وتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٥هـ هل هو صحيح أم لا؟ فأجاب بقوله: غير صحيح. فأفهمت الدائرة الأطراف بأنها ستقوم بالكتابة للأدلة الجنائية للمضاهاة والمطابقة ومن ثم الإفادة عن صحة التوقيع والختم ونسبته للمدعية، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه مهند حلواني بتقديم أصل المستند للمحكمة وأفهمت وكيل المدعي بتزويد المحكمة بعدد كاف من أصول عدد من المستندات أو الوثائق التي تم استخدام الختم العائد لموكلته فيها أمام الجهات الرسمية والبنكية في زمن معاصر لزمن المستند المطعون فيه، ليتم تزويد الأدلة الجنائية بها للمضاهاة والإفادة، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما بعد ذلك مراجعة الأدلة الجنائية والحضور لديهم لاستيفاء أي طلبات أخرى ، ولاستلام أصول المستندات بعد الإجراء، فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدائرة إيقاف سير الدعوى حتى يرد الجواب للدائرة، وأفهمت الأطراف بأن لهم التقدم بطلب السير في الدعوى عند وجود ما يقتضي ذلك ، وعليه أقفل المحضر. وفي جلسة تالية حضر وكيل المدعية ، كما حضر وكيلا المدعى عليهما المثبتة بياناتهم جميعا بمحضر الضبط، وكانت الدائرة قد خاطبت الأدلة الجنائية للنظر في المستند الذي يدعي وكيل المدعي بأنه مزور، فَوَرَدَ للدائرة الجواب المتضمن طلب أصل المستند بالإضافة لعدد من الطلبات الأخرى، فسألت الدائرة وكيل المدعية عن أصل هذا المستند فأجاب بقوله : (أصل الورقة ليست لدينا، وهي لدى من قام بختمها وهو المدعى عليه مهند عبدالرحمن حلواني) هكذا أجاب. فعقب وكيل المدعى عليه مهند حلواني بقوله: (أصل الورقة لديهم، حيث ختموها بختمهم وأرسلوها بالواتس أب لموكلي)، فخالفه وكيل المدعية في ذلك. فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن رسالة الواتس أب هل هي محفوظة لدى موكله؟ فأجاب بقول: نعم، فطلبت منه تزويدها برقم الجوال المرسلة من خلاله، فأفاد بقوله: (الرقم هو ٠٥٣٥٤٥٥٢٩٥ والعائد للمدعية، وهو الرقم الذي يتم التعامل مع المدعية من خلاله). فعقب وكيل المدعية بقوله: (الرقم لا يعود للمدعية نهائيا). فسألته الدائرة هل كان يتم التعامل مع المدعى عليه من خلال هذا الرقم؟ فأعاد الجواب السابق بقوله: (الرقم لا يعود للمدعية). كما أفاد وكيل المدعى عليه/ مهند عبدالرحمن محمد حلواني بأن لديه شهودا يطلب سماع شهادتهم؟ فسألته الدائرة عن أسمائهم ومضمون شهاداتهم، فأجاب بقوله: (الشهود ثلاثة، وهم: حسين القرني، والدكتور محمد عبدالله مبارك، والثالث استشاري أنف وأذن وحنجرة أظن اسمه سالم القرني، وسيشهدون على أنه تم تركيب جميع الأجهزة المتفق عليها في العقد، وأنها تعمل من تاريخ تسليمها للمجمع). وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى لاستمهال وكيل المدعى عليه لإحضار الشهود. كما اكتفت وكيلة مالك المؤسسة الحالية بما سبق تقديمه، وعليه أقفل المحضر. وفي جلسة تالية حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته بمحضر الضبط، كما حضر وكيلا المدعى عليهما المثبتة بياناتها بمحضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعى عليه مهند عبدالرحمن حلواني عن الشهود الذين طلب الإمهال لإحضارهم أفاد المدعى عليه مهند حلواني بأن هناك بوادر صلح مع المدعي، وطلب إمهاله لمحاولة الوصول إلى صلح لأجل ذلك قبل إحضار الشهود. فعقب وكيل المدعي بقوله: لم يتم التواصل معنا بخصوص أي صلح، والحق واضح وبين. هكذا أجاب. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (نوضح لفضيلتكم أنه بعد الإحالة إلى الأدلة الجنائية، للنظر في المستند المقدم من المدعى عليه، والذي استند إليه على قيامه بتسليم المعدات إلى موكلي، وامتناع المدعى عليه عن تسليم المستند، أكبر دليل على عدم صحة هذا المستند وأكبر دليل على أنها محاولة من المدعى عليها لاصطناع دليل، ويؤكد على عدم تسليم المعدات إلى موكلي ونوضح لفضيلتكم ذلك فيما يلي: أولاً: - إن المدعى عليه هو من استند إلى مستند التسليم، وهو من قدمه في الطلبات بناجز، وعند الطعن في صحته من قبلنا، قام فضيلتكم بتوضيح أن المستند سيتم إحالته إلى الأدلة الجنائية للبحث في صحته، وقام فضيلتكم بإفهام وكيل المدعى عليه مهند الحلواني بتقديم أصل المستند إلى المحكمة فاستعد لذلك، ولم يقم المدعى عليه بتسليم المستند إلى الأدلة الجنائية، وقد نصت المادة رقم ٤٨ من نظام الإثبات (يجوز للمحكمة - ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور....)، ويظهر لفضيلتكم أن عدم تقديم المدعى عليه المستند إلى الأدلة الجنائية أكبر دليل على أن المستند غير صحيح، الأمر الذي يوجب عدم الأخذ به أو النظر إليه لعدم صحته. - ولا يخفى على علم فضيلتكم ما نص عليه نظام الإثبات في المادة رقم (٤٩)، والتي تنبهت إلى مثل هذا الفعل من قبل المدعى عليها، ورتبت الأثر على مثل هذا الفعل فنصت على (إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة)، وفي عدم تسليم المدعى عليه المستند إلى الأدلة الجنائية أكبر دليل على عدم صحته وتزويره من قبل المدعى عليه. ثانياً: وفي الجلسة الماضية وعند سؤال الدائرة المدعى عليه، عن سبب عدم تقديم المستند إلى الأدلة الجنائية، كان رد المدعى عليه (أصل الورقة لديهم حيث ختموها بختمهم وأرسلوها بالواتس أب لموكلي) ما يعني أن المستند أرسل إليهم عن طريق واتس أب من رقم جوال ٠٥٣٥٤٥٥٢٩٥، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، فلم يقم موكلي بتوقيع وختم هذا المستند وإرساله على المدعى عليه، كما أن رقم الجوال المذكور غير مملوك لموكلي. - علماً أن المدعى عليه أبدى استعداده لتقديم أصل المستند إلى المحكمة لتقديمه إلى الأدلة الجنائية، الأمر الذي يفهم منه أن أصل المستند كان لدى المدعى عليه، ويظهر لفضيلتكم أن هذه محاولة من المدعى عليه التهرب من جريمة الاستناد إلى مستند غير صحيح وتقديمه إلى المحكمة، كما أن ذلك مردود عليه بالقاعدة الشرعية الثابتة (من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه). -ويوضح تلاعب المدعى عليه أنه ذكر بوجود محادثات واتس أب محفوظة لدى موكله، موضحاً بها إرسال المستند عليهم من رقم الجوال المشار إليه أعلاه، وأنه سيرسلها بالدردشة، فلم يفعل ذلك، وهذا غير صحيح ولو صح ذلك لقدم المدعى عليه صور المحادثات، ولكنه لم يفعل. - كما أنه المدعى عليه ذكر لفضيلتكم في الجلسة الماضية أنه سيرسل المحادثات على الدردشة، ثم قدم رداً وذكر وجود شهود على قيامه بالتسليم، ولم يقم بتقديم صورة من المحادثات التي يدعى وجودها، مما يوضح لفضيلتكم ما يقوم به المدعى عليه من تلاعب وتضليل العدالة مرة بإلقاء المسؤولية على آخرين، ومرة أخرى بتقديم مستند مزور للدائرة ورفض تقديمه للأدلة الجنائية، ومرة يدعي أن المستند أرسل إليه على واتس أب، ويذكر رقم غير مملوك لموكلي، وأخيراً يدعي بوجود شهود يشهدون على تسليم المعدات، فمن يقم بكل هذه الأفعال كيف يمكن الاطمئنان إليه، وما يصدر منه من أفعال، الغرض منها تغيير الحقائق. ثالثاً: أن ادعاء المدعى عليه بتسليم أجهزة طبية إلى موكلي، دون أن يكون هناك محضر جرد وتسليم للمعدات موقع من موكلي، ودون فاتورة تسليم معدات، يخالف المتعارف عليه كما يخالف ما نص عليه المدعى عليه نفسه في العقد صراحة من آلية التسليم الواجب اتباعها وفقاً للعقد: وقد نص العقد في الفقرة (الفواتير) ونصها: أولاً: يتحصل العميل على فاتورتين وهي كالتالي: ١- فاتورة استلام أجهزة طبية جديدة أثناء التوريد إضافة إلى تعهد التركيب والتدريب. ٢- فاتورة بيع أجهزة طبية. ولا يخفى على فضيلتكم ما نص عليه نظام المعاملات المدنية في المادة رقم ٩٥ ونصها: (١- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه..)، كما نصت المادة رقم ١٠٤ من نفس النظام (إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثًا عن إرادة المتعاقدين)، الأمر الذي يوضح أنه لا يمكن التطرق إلى تفسير العقد في وجود نص صريح، ألزم المدعى عليه نفسه به، ويوضح أن عادة المدعى عليه تسليم المعدات كما نص هو في العقد، وعدم وجود فاتورة تسليم وفاتورة بيع للمعدات، أكبر دليل على عدم قيام المدعى عليه بتسليم المعدات إلى موكلي. الأمر الذي يوضح لفضيلتكم أن المدعى عليه قد أخل بالتزاماته في العقد، ولم يسلم المعدات المتفق عليها بالعقد أو يقم بتركيبها أو التدريب عليها كما نص على ذلك في العقد، علماً بأنه قد كان السبب الرئيسي للتعامل مع المدعى عليها هي خدمة ما بعد البيع، وقد أقر المدعى عليه باستلامه كامل مبلغ العقد، الأمر الذي يوضح ما أصاب موكلي من ضرر يوجب التعويض، ويوضح ذلك المادة رقم ١٠٧ من نظام المعاملات المدنية ونصها (.... في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض....). أصحاب الفضيلة: إن موكلي يجهز منشأة طبية، الغرض منها خدمة المجتمع، وما قام به المدعى عليه، من عدم تسليم المتعاقد عليها خلال هذه الفترة الطويلة تسبب لموكلي بأضرار جسيمة مادية ومعنوية، تكبد خلالها موكلي خسارة مادية منها، رواتب وإيجارات وغيرها من المصاريف المالية، وكل ذلك بسبب تأخر المدعي عليه ومماطلته في تنفيذ ما تعاقدا عليه. ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: - إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع (حسب المواصفات والشروط والكميات الموضحة تفصيلا بالعقد) أو رد الثمن المدفوع. -إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال تعويضا عن التأخير في التوريد. - إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده المدعي من أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سعودي). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي. كما قدمت وكيلة المدعى عليه بدر أحمد صالح الغامدي مالك المؤسسة الحالي مذكرة جاء فيها ما يلي: (مذكرة إيضاحية في القضية رقم (٤٤٧١٢١٨٣٣٩) الدفع الشكلي :- أدفع بالمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص في الفقرة ثانياً (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، ولكون الاتفاق تم وحصل بين المدعية (مجمع برج نايا الطبي) و المتداخل المدعى عليه الثاني (مهند عبدالرحمن محمد حلواني) بصفته الاعتبارية في مؤسسة مهند عبدالرحمن محمد حلواني الطبية عندما كنت بملكيته وقبل شراء موكلي للمؤسسة ، كما أن المدعية حصرت دعواها تجاه المتداخل وبالتالي فلا صفة لموكلي بالدعوى . الدفع الموضوعي :- أفيد فضيلتكم بأن موكلي قام بشراء المؤسسة المدعى عليها (مؤسسة مهند عبدالرحمن محمد حلواني الطبية، سجل تجاري: (...) في تاريخ :١١/١٠/١٤٤٤هـ ، وحتى يحفظ موكلي حقوقه طلب من المدعى عليه المتداخل إثبات عدم وجود مديونيات أو التزامات مالية للغير فقام المتداخل بتزويد موكلي بالتالي :- ١. خطاب صادر من شركة دامتك الطبية بتاريخ ٠٨ /١٠ /١٤٤٤هـ يفيد بتعهده والتزامه بتسليم جميع الأعمال الإدارية للمالك الجديد والتعهد بتسليم جميع الموظفين بالشركة مستحقاتهم . ٢. خطاب صادر من مؤسسة مهند حلواني الطبية (مصدقة من الغرفة التجارية) يفيد بتحمل الطرف الأول في الخطاب وهو المتداخل جميع الالتزامات والمستحقات الإدارية والمالية على المؤسسة حتى تاريخ : ١٤ /١٠ /١٤٤٤هـ . ٣. بريد إلكتروني صادر من المدعى عليه المتدخل مرسل لموكلي بتاريخ: ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢٣م والذي يوافق ١٩ /١٠/ ١٤٤٤هـ ، يقر فيه بأنه لا يوجد مديونيات أو مطالبات مالية تجاه الشركات الموضحة بالبريد الإلكتروني وفي حال اكتشف أي التزامات مالية أو مديونيات أو كفالات غرم وأداء فإنه يتحمل مسؤوليتها بالكامل ، كما أوضح لفضيلتكم بأن عنوان بريد المتداخل المدعى عليه الثاني هو (muha.abdulrhman@gmail.com) . ٤. انتقلت ملكية مؤسسة مهند عبدالرحمن محمد حلواني لموكلي في تاريخ:١١/١٠/١٤٤٤هـ وقد ورد نص بنقل ملكية المؤسسة لموكلي الذي وثق من قبل وزارة التجارة ما نصه (يتحمل الطرف الأول جميع الالتزامات والمستحقات الإدارية والمالية على المؤسسة حتى تاريخه) وقد سبق وتقدم بها موكلي في دفعه أمام فضيلتكم كما طالب في دفعه بمخاطبة وزارة التجارة للتحقق من خطاب التنازل . إن مسائل الاختصاص من المسائل الأولى التي يجوز للمدعى عليه الدفع بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وهي من النظام العام حيث وبالرجوع إلى مسألة الصفة لموكلي المدعى عليه الأول في الدعوى نجد أن المدعي تربطه علاقة تعاقدية مع المدعى عليه الثاني (المتداخل) ولا علاقة لموكلي بذلك ، كما أن المدعية حصرت دعواها في مواجهة المتداخل، وأن السير في مواجهة موكلي يعد مخالف للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الفقرة ثانياً (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، وهنا يظهر لفضيلتكم بأن المدعى عليه قد أقر في كافة الخطابات المرفقة بملف القضية بنظام ناجز والقاعدة تقضي أن(الإقرار حجة على المقر) كما أنه يأتي على رأس أدلة الإثبات والذي يعتبر سيد الأدلة، ولا يخفى على فضيلتكم بأن موكلي قد لحقته أضرار مالية ونفسية بسبب ارتباط اسمه بقضايا لا صفة له فيها وإذا وقع الضرر وجب إزالته تطبيقاً للقاعدة الشرعية(الضرر يزال). الطلبات : وتأسيسا لما سبق ذكره فإن موكلي يطلب من فضيلتكم التالي : -في الشكل : عدم قبول الدعوى لانعدام صفة موكلي بها . -في الموضوع : رد دعوى المدعي تجاه موكلي). انتهى ما ورد بمذكرة وكيلة المدعى عليه مالك المؤسسة الحالي، ثم قدم وكيل المدعى عليه مهند عبدالرحمن الحلواني مذكرة جاء فيها ما يلي: (فتوضيحا وردا على ما ذكرناه سابقا: أولاً : يوجد عقود موقعة ومختومة للشركات التالية التي تم توريد الأجهزة والأثاث لمجمع برج نايا من خلالها ونستعد بإدخالها جميعا طرفاً لسماعهم وهم كالتالي : شركة الصفوة للأثاث والمكاتب – تم توريد الأثاث المكتبي كاملاً من خلالهم لمجمع برج نايا . شركة ميد ستور سليمان الخنبشي – تم توريد أجهزة الاشعة كاملة من خلالها وأجهزة السونار لقسم النساء والولادة وترصيص غرفة الأشعة لأجهزة الأشعة في قسم الطوارئ وقسم الأسنان. شركة العيينة الطبية تم توريد أسرة الطوارئ والنساء والولادة من خلالها . شركة ركن أمية – تم توريد أجهزة المختبر من خلالها . شركة عطاء – تم توريد أجهزة المختبرات الطبية . مؤسسة أنجاد – عقد الحماية من الإشعاع . شركة عطاء – كراسي ومعدات الأسنان . شركة ليان – كراسي قسم الجلدية . شركة مسار الطبية – أجهزة أشعة الأسنان . ثانياً : مع العلم أنه بعد توريد الأجهزة المذكورة في عقد الأجهزة الطبية لمجمع برج نايا – وبعد عدة أشهر من توقيع العقد الأول وقع المالك زيد خشيم عقدين آخرين بعده في ٥ فبراير وهي كالتالي : عقد الأنظمة الإلكترونية والأمنية بقيمة إجمالية ٨٠٠.٠٠٠ ريال ثمانمائة ألف ريال . وعقد الأثاث الطبي والمكتبي أيضاً بنفس التاريخ بقيمة إجمالية ١.٠٠٠.٠٠٠ ريال مليون ريال فكيف يتم توقيع عقدين بقيمة إجمالية ١.٨٠٠.٠٠٠ ريال دون حصول المدعي زيد خشيم على ما تم ذكره في العقد الأول؟ ثالثا : توجد محادثات مسجلة صوتياً عبر تطبيق الواتس أب بين المدعي المالك لبرج نايا زيد خشيم السعدي وبين المدعي عليه مهند عبدالرحمن حلواني تُثبت استلام المدعي للأجهزة ويقر فيها المدعي زيد خشيم بذلك – ومستعدين لتقديمها للأدلة الجنائية للتحقق منها وتم إرسالها إلى إيميل الدائرة. رابعا الجوال الذي تم استلام المخالصة منه يعود للمدير الإداري للمجمع وهو المدعو/ بندر القرني ونرفق لكم صورة الواتس التي قام بحذفها علما أنه توجد حوالات بنكية على حسابه وعلى حساب ابنته حسب طلبه ومرفقة صورة الحوالات. خامسا أن الشاهد / محمد عبدالله مبارك يمني الجنسية يعمل طبيب أسنان وهو يشهد أن المعدات الطبية المذكورة في العقد قد تم تركيبها وهو من قام بالإشراف على تسليمها وهي مرفقة لكم في المرفق. سادسا: أن المدعي وكالة يطالب بتسليم المبيع ولم يفصل ما يطالب بتسليمه مع العلم أن موكلي يذكر أن بعض المعدات الطبية لم يستطع تركيبها بسبب رفض المدعي استلامها منه أو من الشركات التي تم التعاقد معها من قبل موكلي لتركيبها وذلك بسبب ارتباطها بأمور أخرى، فمثلا بعض أجهزة المختبر التي لم يتم تركيبها كان بسبب أن الدواليب التي توضع عليها لم يتم تركيبها، وكذلك بعض الاشتراطات الصحية التي تشترطها وزارة الصحة مثل الترصيص (وضع مادة الرصاص على الجدران لمنع التسرب الإشعاعي) بل إن سرير الولادة تم تبديله لهم بسرير vip وهو ليس ضمن الاتفاقية وكذلك تم إضافة عدد ٢ كرسي جلدية ليصبح المجموع هو ١٢ كرسيا بدلا من ١٠ كراسي وكذلك جهاز فحص العمالة، وتم دفع ٥٠% من قيمته للشركة الموردة ولم يدفع المدعي بقية المبلغ لتركيبه. وعليه فإننا نؤكد على طلبنا بتفصيل المبيع الذي يطلب تسليمه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه، وقد أرفق عددا من المرفقات من خلال البريد الالكتروني للدائرة وطلب إضافتها لملف القضية، ثم بعد ذلك قدم وكيل المدعي رده بمذكرة جاء فيها ما يلي: (حيث تقدم المدعى عليه بمرفقات في الدعوى، تم الاطلاع عليها بمرفقات الدعوى، ونتقدم لفضيلتكم بالرد على تلك المرفقات بما يلي: - لم يقدم المدعى عليه ما يفيد تسليم المبيع إلى موكلي، وإنما يستمر في ممارسة الحيل وإطالة أمد التقاضي، ليتهرب من تسليم المعدات إلى موكلي، ذلك أن المستند الذي قدمه المدعى عليه ويستند فيه إلى تسليم المبيع إلى موكلي، غير صحيح ولا نسلم بما جاء فيه ونطعن في صحته، ذلك أنه محض جدول عادي على ورقة عادية دون ختم أو توقيع من موكلي، ولا يفيد تسليم المبيع إلى موكلي، وإنما قام المدعى عليه باصطناعه هذه المرة دون توقيع أو أختام، ذلك أنه سابقاً قدم مستندا وادعى قيام موكلي بختمه، وطعنا في صحته وتم إحالته للأدلة الجنائية، وقد ثبت عدم صحته لأنهم لم يقدموه للأدلة الجنائية ، وهذه المرة تجنب ذلك فقدم ورقة عادية، جدول مكتوب فيه أسماء معدات ويستند فيه إلى تسليم المبيع، ولكن السؤال هنا أين الدليل الواضح على قيام المدعى عليها بتسليم المبيع إلى موكلي؟ والجواب أنه غير موجود، لكونه لم يسلم المبيع المنصوص عليه في العقد إلى موكلي، ولو كان هناك تسليم لكان وفقاً لما حدده المدعى عليه بنفسه في العقد مع موكلي بخصوص آليه التسليم، وقد ورد النص في العقد صراحة على آلية التسليم، وذلك في الفقرة (الفواتير) ونصها: أولاً: يتحصل العميل على فاتورتين وهي كالتالي: ١ - فاتورة استلام أجهزة طبية جديدة أثناء التوريد إضافة إلى تعهد التركيب والتدريب. ٢ - فاتورة بيع أجهزة طبية. وهو ما لم يحدث من قبل المدعى عليه وبالتالي ينتفي التسليم والتسلم للمبيع المتفق عليه، وفقاً لما نص عليه العقد محل الدعوى، وهو ما يؤكد على صحة دعوى موكلي. - ما ذكر من وجود عقود موثقة ومختومة لشركات تم توريد الأجهزة من خلالها إلى موكلي، فلا يعني ذلك بالضرورة تسليم المعدات إلى موكلي، ذلك أن المدعى عليه يعمل في توريد المعدات الطبية والأثاث المكتبي، فلا يعني وجود عقود توريد معدات على فرض صحة ذلك أن المنصوص عليه في العقود مع هذه الشركات قد تم توريده إلى موكلي، فالأكيد أن موكلي لم يتسلم المبيع المتفق عليه في العقد محل الدعوى، ولو كان يوجد عقود تفيد تسليم المبيع إلى موكلي لقدمها المدعى عليه، ولكنها حيلة من المدعى عليه كحيله السابقة، والتي ثبت لفضيلتكم عدم صحتها، فأولها اصطناع عقد تسليم معدات ونسبته إلى موكلي وقد ثبت عدم صحته وامتنعوا عن تسليمه للأدلة الجنائية لكونه دليل مصطنع وغير صحيح، ثم بعد ذلك طلب أجل للصلح مع موكلي والقول بوجود مفاوضات وذلك على خلاف الحقيقة فلم يتم التواصل مع موكلي، وأيضاً ادعاء وجود شهود ، ثم ادعاء وجود محادثات من موكلي تفيد التسليم، وفي كل مرة يظهر عدم صحة ادعاءات المدعى عليهم، الأمر الذي يوضح لفضيلتكم ممارسات وحيل المدعى عليه لإطالة أمد التقاضي، فلا يعقل بحال أن يتم تسليم مبيع بهذا المبلغ وهذا العدد الموضح في العقد محل الدعوى، دون وجود ورقة تسليم واحدة موقعة من موكلي، الأمر الذي يؤكد على صحة دعوى موكلي. - ما ذكر من أن بندر القرني أرسل عليهم مخالصة، فذلك غير صحيح فهذا الشخص لم يعمل لدى موكلي، وغير مسؤول عن شيء، ذلك أن المسؤول عن التسليم والاستلام هو موكلي وليس شخصاً آخر، وما ذكر حول هذا الشخص غير صحيح. - ما ذكر من وجود محادثات مسجلة صوتياً لموكلي تفيد تسلمه للمبيع، فغير صحيح، وما يوضح ذلك أن المدعى عليه يطلب إحالتها للأدلة الجنائية، كما فعل سابقاً في المستند الغير صحيح المقدم منهم، والذي بعد إحالته للأدلة الجنائية رفضوا تسليمه وقالوا بأنه أرسل عليهم، الأمر الذي يوضح أن المدعى عليه يبذل أقصى جهد ممكن من أجل إطالة أمد التقاضي، والتهرب من تسليم المبيع إلى موكلي. يرد على ما ذكره المدعى عليه في المذكرة من أن موكلي أبرم معه عقدين بعد توقيع العقد الأول ويستند بذلك إلى توريد المعدات، فلا وجه لاستناد المدعى عليه على توريد المعدات إلى ذلك، بل إن ذلك يوضح حسن نية موكلي رغم عدم توريدهم للمبيع، ومع ذلك فإن المدعى عليه لم ينفذ العقدين المشار إليهما، وهناك قضيتين منظورتين لهذين العقدين. فقد التزم موكلي وقام بتنفيذ ما في ذمته من التزام بسداد قيمة العقد كاملة بموجب الحوالة المرفقة بالدعوى وقد أقر المدعى عليه بصحة ذلك في المذكرة المقدمة. وقد أخل المدعى عليه بالتزاماته في العقد ولم يسلم المبيع المتفق عليها بالعقد أو يقم بتركيبها أو التدريب عليها كما نص على ذلك في العقد علماً بأنه قد كان السبب الرئيسي للتعامل مع المدعى عليها هي خدمة ما بعد البيع. من كل ما تقدم يتضح لفضيلتكم ما تعرض له موكلي من أضرار جراء إخلال المدعى عليه بالعقد محل الدعوى. ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: - إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع (حسب المواصفات والشروط والكميات الموضحة تفصيلا بالعقد) أو رد الثمن المدفوع. - إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال تعويضا عن التأخير في التوريد. - إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده المدعي من أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠ريال) مائة وخمسون ألف ريال سعودي). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي. وقد طلب وكيل المدعى عليه إمهاله للرد. وقد حضر مالك المجمع المثبتة بياناته بمحضر الضبط، وقد سألته الدائرة: هل سلم المدعى عليه أي شيء مما تم الاتفاق عليه؟ فأجاب بقوله: لم يسلم أي شيء مما تم الاتفاق عليه. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ما تم تسليمه للمدعي أجاب بقوله: تم تسليم المدعي جميع المتفق عليه كما سبق إيضاحه في المذكرة السابقة. وبسؤال وكيل المدعى عليه: هل لديهم مانع في ندب خبير لأجل بحث مسألة التسليم؟ أجاب بقوله: قد لا يكون هناك فائدة لكون المدعي ينفي التسليم تماما ، وقد يخفون ما تم توريده. ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن لديه شهودا وقد أحضرهم في الجلسة السابقة إلا أنه تعذر سماع الشهادة لوجود ... تأخر معه عقد الجلسة، فأفهمته الدائرة بإحضارهم في الجلسة القادمة مع تقديم ما لديهم من مستندات أو بينات فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية حضر الأطراف المشار إليهم، وقد أفاد وكيل المدعى عليه مهند حلواني بأنه قدم مذكرة عبر الطلبات متضمنة لمرفقات تدل على التوريد، وقد جاء في المذكرة ما يلي: (أولا ما ذكره المدعي أصالة من عدم تسليم الأجهزة المتفق عليها فغير صحيح وما ذكره فضيلتكم في الجلسة السابقة من ندب خبير لأجل بحث مسألة التسليم فلا مانع لدينا وسبب رفضنا في الجلسة السابقة هو خوف إخفاء الأجهزة ولكن بما أن مجمع برج نايا الطبي قد تم افتتاحه وبدأ العمل فيه فإننا نطالب بندب خبير للاطلاع على الأجهزة التي يعمل بها المجمع. ثانيا نرفق لفضيلتكم الخطابات التي وردتنا من الشركات التي قامت بالتوريد للأجهزة الطبية وهي شركة ليان الطبية وشركة عطاء الدولية للتجارة وشركة صفوة المفروشات والتي نصت في على التسليم في برج نايا بيشة ، وبالنسبة لشركة العيينة الطبية وشركة ركن أمية فهي مذكورة في شهادة الشاهد حيث أنه هو من قام بالتسليم لمجمع برج نايا، فأطلب من فضيلتكم ندب خبير إلى المجمع لمطابقة عقود الأجهزة بما تم تركيبه والعمل عليه في المجمع). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه مهند حلواني. كما طلب الإذن للشاهد الذي أحضره لسماع شهادته، فتقدم الشاهد، وبسؤاله عن اسمه وتاريخ ميلاده وعمره وعمله وعلاقته بالطرفين، أجاب بقوله: اسمي محمد عبدالله يسلم مبارك ، إقامة رقم (...) ، وتاريخ الميلاد ١/ ١/ ١٤١١ هـ ، وأعمل طبيب أسنان وحاليا المدير الطبي لمجمع الرازي الطبي بخميس مشيط ومدير تنفيذي لمؤسسة أصل الرعاية الطبية والتي تعمل في مجال تجهيز المجمعات الطبية والمستشفيات، وليس لي أي علاقة أو قرابة بالطرفين، ثم شهد قائلا: (أشهد بالله العظيم ، بأن هناك أجهزة تم توريدها في مجمع برج نايا ، وهي كالتالي: ..) إلخ. ثم قام الشاهد بذكر عدد كبير من الأجهزة ، مما رأت معه الدائرة إفهامه بتقديم شهادته مكتوبة بتحريره وتوقيعه. كما سأل وكيل المدعي الشاهد: هل بينه وبين المدعى عليه أي تعاقد على التوريد في المجمع؟ فأجاب بقوله: نعم، وكذلك مع عدد من المؤسسات والشركات الأخرى. فعقب وكيل المدعي بقوله: (أطلب رد شهادة الشاهد لوجود مصلحة له من الشهادة). كما طلب وكيل المدعى عليه مهند حلواني ندب خبير في القضية واستعد بأن يدفع موكله الأتعاب ابتداء، فأجابته الدائرة لذلك، وأفهمت الطرفين بالتعاون مع الخبير في كل ما يطلبه، وعدم منعه من أداء أي مهمة تقتضيها الخبرة ومن ذلك الاطلاع على جميع المستندات، والوقوف على المجمع، والدخول إلى أي مرفق من مرافقه، وطلب أي مستندات أو فواتير أو أوراق أو إفادات من الطرفين فيما يتعلق بمجال الخبرة المكلف بها، كما أفهمتهما الدائرة بأن إعاقة الخبير عن أداء مهمته أو منعه من القيام بعمله أو عدم التعاون معه سيرتب أثره النظامي، ففهم الأطراف ذلك، وعليه قررت الدائرة إصدار قرار بندب خبير في القضية، وقررت تحديد جلسة أخرى. وفي جلسة تالية حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه مهند عبدالرحمن الحلواني، وقد تبين تقديم الخبير تقرير الخبرة في هذه القضية وفقا لما هو مرفق بأيقونة قرار ندب الخبير، وبسؤال الطرفين عن تقرير الخبير، أفاد وكيل المدعي بأنهم موافقون على ما ورد بتقرير الخبير ، فيما أفاد وكيل المدعى عليه مهند حلواني بأنه معترض على التقرير، وطلب مهلة لتقديم ملحوظاته على التقرير، فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام، وقررت تحديد جلسة أخرى .وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي، كما حضر عن المدعى عليه مهند عبدالرحمن محمد حلواني وكيله المثبتة بياناته، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت ما يلي: (ملحوظات على تقرير الخبير. بناء على تقرير الخبير فإنا نود مناقشة الخبير في الأمور التالية – أوضح الخبير في الصفحة السادسة أن جهة الخبرة تستند في تقريرها على الفواتير الشرائية المقدمة من الطرفين وقد تم تقديم مزيد من الفواتير لجهة الخبرة لتضمينها في التقرير ولكن لم يتم تضمينها حيث أوضح الخبير أن الوقت قد أزف ولابد من تقديم التقرير بشكله الحالي دون أية تعديلات مضمنة، ويمكن بعد ذلك الاعتراض وإضافة أي مستندات أخرى . ١. أيضاً أثناء جولة الخبير وخروجه من المجمع تم اكتشاف وجود أنابيب غاز الاوكسجين خلف المبنى في سور المجمع الداخلي من الخلف والتقط الخبير صوراً لذلك وطابقها بالعقد المقدم ولم يتم تضمينها وضمنها من الأجندة المجهولة المصدر مع العلم تم تزويد الخبير بعقودها وفواتيرها . ٢. أوضح المدعي أثناء الجولة للخبير أن الاختلاف فقط على المواصفات والمقاييس الفنية للأجهزة والمستلزمات الطبية في حين أن دعواه أنكرت استلام الأجهزة جملة وتفصيلاً . ٣. اتضح للخبير أثناء جولته أن هناك أجهزة طبية لم يقدم المدعي ما يسندها من عقود وأوامر شراء وفواتير , وتم تقديم عقود الشراء من قبلنا ولم يتضمنها التقرير مثل الكمبريسور والسكشن وكراسي الأسنان . ٤. تضمن التقرير وجود فواتير بسيطة لجهاز الجنتل ليزر إزالة الشعر ماذا عن بقية فواتير الأجهزة التي تمت معاينتها من قبل الخبير للمجمع ؟!. ٥. وجود مستلزمات وأجهزة طبية في عقد دامتك الطبية وتم توريدها وتقديم فواتيرها وعقودها ومع ذلك تم الأخذ بفواتير المدعي دون النظر بفواتير المدعى عليه مع العلم أن فواتير وعقود توريد نفس المستلزمات لدامتك تسبق بأشهر فواتير المدعي , مثل أجهزة السكر وأجهزة المعاينة والكشف وبعضها بنفس الرقم التسلسلي . ٦. تم اكتشاف وجود بعض المستلزمات والأجهزة الطبية مخبأة في خلف المبنى وتضمن التقرير تصوير الخبير لها وإرفاقها , ولم يسعف الوقت المدعي لتخبئة جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية . ٧. تضمنت صفحة آلات ومعدات مجهولة المصدر كراسي الأسنان وتم تقديم عقودها وفواتيرها من قبلنا فكيف يتم تضمينها كمعدات وأجهزة طبية مجهولة المصدر ؟!. ٨. وجود بنود في أصول حصرت غير مطابقة للعقد بأعداد أقل بكثير من التي تضمنتها عقود التوريد التي تم تزويد الخبير بها , وثبوت وجودها بحد ذاته يثير التساؤل التالي إذا ثبت للخبير والدائرة القضائية وجود بعض أصناف ما تضمنته العقود المبرمة بين الطرفين – فكيف للمدعي أن ينكر استلامه للمعدات والأجهزة الطبية بالكلية ؟! ٩. هناك أجهزة لا يمكن السماح بافتتاح أي مجمع طبي بدون وجودها مثل جهاز السونار والذي لم نجده في المجمع فكيف تمت الموافقة من الشؤون الصحية بافتتاح المجمع مما يدل على أنه تم إخفاؤه ونقله إلى موقع آخر. ١٠. لقد كان المدعى عليه يخبر الخبير عند كل غرفة في المجمع قبل الدخول إليها بما يوجد فيها لمعرفته وإشرافه على تركيبها حتى قال الخبير للمدعي وكالة (أنا أمام شخص يعرف كل صغيرة وكبيرة في المجمع أكثر مما يعرفه صاحبه وهذا دليل على صدقه). ١١. لم يتم الإشارة إلى انكار المدعي لوجود بعض المعدات مثل أنبوبات الغاز الخاصة بجهاز الليزر وقد ذكر أنه لا يوجد أي أسطوانات غاز خاصة بالجهاز وبعد البحث من قبل أعضاء الخبرة وجد عدد اثنين كرتون غاز بها أربعة وعشرون أنبوبة غاز . نرجو مناقشة الخبير في هذه النقاط). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه، كما قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها (حيث تقدم المدعى عليه بمذكرة رد بناجز بتاريخ ١٤ - ٠٢- ١٤٤٥ هــ تم الاطلاع عليها ونتقدم لفضيلتكم بالرد على تلك المذكرة بما يلي: إن المستند المقدم من المدعى عليه (مهند عبد الرحمن الحلواني) والذي يستند إليه في تسليم المعدات إلى موكلي فغير صحيح ونطعن في صحته فلم يوقع المستند من قبل موكلي ولم يتم تسليم المعدات المذكورة فيه كما أن المدعى عليها لم تقم بتسليم المعدات المتفق عليها في العقد محل الدعوى ونوضح لفضيلتكم بعض النقاط التي تؤكد عدم صحة المستند المقدم من المدعى عليه وذلك في النقاط التالية: إن المستند المقدم من المدعى عليه مطبوع على المطبوعات الخاصة به ولا يحتوي على أي تفاصيل تخص المعدات التي يدعي تسليمها أو كيفية تسليم المعدات أو من الذي قام بتسلم المعدات منه أو تاريخ تسليم المعدات بل يتضح لفضيلتكم أنه قد تم نسخ الجدول الموجود بالمستند من العقد محل الدعوى كما هو. إن المستند المقدم من المدعى عليه يحمل توقيع واحد في الصفحة الأولى على عكس المتعارف عليه في مستندات التسليم والاستلام والتي تحتوي على معلومات تفصيلية تخص المعدات المسلمة ومدى مطابقتها من حيث العدد والأصناف وتكون موقعة في كل صفحة من صفحاتها بل وأمام كل معدة مسلمة. إن المستند المقدم من المدعى عليه يتعارض ويتنافى مع آلية التسليم المتعارف عليها ويختلف كلياً عما تم الاتفاق عليه في العقد وذلك في الفقرة (الفواتير) ونصها: أولاً: يتحصل العميل على فاتورتين وهي كالتالي: ١ فاتورة استلام أجهزة طبية جديدة أثناء التوريد إضافة إلى تعهد التركيب والتدريب. ٢ فاتورة بيع أجهزة طبية. وهو ما لم يحدث من قبل المدعى عليها وبالتالي ينتفي التسليم والتسلم للمعدات المتفق عليها وفقاً لما نص عليه العقد محل الدعوى. تستند المدعي عليها في إخلالهم بالعقد وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من توريد المعدات وتركيبها والتدريب عليها إلى أن سبب التأخير راجعاً إلى موكلي بسبب عدم الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، وما يؤكد عدم صحة ذلك أنه قد تم التواصل مع المدعى عليها ومخاطبتهم أكثر من مرة وتم مطالبتهم بتنفيذ ما في ذمتهم من التزامات ولكن دون استجابة منهم وكان ذلك بتاريخ ١٤ ٠٦ ٢٠٢٣ م أي بعد تاريخ المستند المقدم من قبل المدعى عليه. ويرد على ما ذكره المدعى عليه في المذكرة من أن موكلي أبرم معه عقدين بعد توقيع العقد الأول ويستند بذلك إلى توريد المعدات، فلا وجه لاستناد المدعى عليه على توريد المعدات إلى ذلك بل إن ذلك يوضح حسن نية موكلي رغم تأخرهم في توريد المعدات لأن مدة توريد المعدات كما نص عليها في العقد ٧٠ يوما فلم تكن مضت المدة المتفق عليها في العقد لتوريد المعدات، ومع ذلك فإن المدعى عليه لم ينفذ العقدين المشار إليهما، وهناك قضيتان منظورتان لهذين العقدين. فقد التزم موكلي وقام بتنفيذ ما في ذمته من التزام بسداد قيمة العقد كاملة بموجب الحوالة المرفقة بالدعوى وقد أقر المدعى عليه بصحة ذلك في المذكرة المقدمة. وقد أخل المدعى عليه بالتزاماته في العقد ولم يسلم المعدات المتفق عليها بالعقد أو يقم بتركيبها أو التدريب عليها كما نص على ذلك في العقد علماً بأنه قد كان السبب الرئيسي للتعامل مع المدعى عليها هي خدمة ما بعد البيع. من كل ما تقدم يتضح لفضيلتكم ما تعرض له موكلي من أضرار جراء إخلال المدعى عليها بالعقد محل الدعوى. ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليه بتسليم المبيع حسب المواصفات والشروط والكميات الموضحة تفصيلا بالعقد أو رد الثمن المدفوع. إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون ألف ريال تعويضا عن التأخير في التوريد. إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده المدعي من أتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠ريال) مائة وخمسون ألفاً ريال سعودي). فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن الدائرة ستفصل في الطلبات المقدمة في القضية عبر النظام وليس ما يكتب في المذكرات دون تقديمه عبر النظام، فاستمهل لإضافة ما لديه من طلبات. وقد حضر في الجلسة الخبير المكلف من قبل الدائرة، وبعد عرض ملاحظات وكيل المدعى عليه طلب إمهاله للاطلاع عليها، وتعديل التقرير إن اقتضى الأمر ذلك، كما طلب من الطرفين تزويده بأي فواتير متعلقة بموضوع النزاع، لأجل تقديم تقريره النهائي للدائرة، وطلب إمهاله ما لا يقل عن خمسة أيام عمل بعد اكتمال الفواتير، فأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم ما لديهما للخبير خلال يومي عمل، وقررت تحديد جلسة أخرى. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤالهما عما لديهما أفاد وكيل المدعي باكتفائه بما سبق، كما عقب وكيل المدعى عليه بأن لديه مزيد تعقيب على ما ورد بتقرير الخبير النهائي، فطلبت منه الدائرة تقديم ما لديه في هذه الجلسة فطلب إمهاله لكونها غير محررة، واستمهل لتقديمها، رغم كون التقرير النهائي مرفق من قبل الخبير بملف القضية قبل موعد الجلسة بتسعة أيام. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي، كما حضر محمد خشيم محمد آل مران والذي أفاد بأنه المالك حاليا لمجمع برج نايا، وقد طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك، كما حضر المدعى عليه ووكيله، وبسؤال المدعى عليه عن مصادقته على المبالغ التي ذكر المدعي أنه قام بدفعها له، أقر بصحة ذلك وقرر أن المبلغ الذي استلمه هو كما ذكره المدعي في دعواه. وقد رأت الدائرة مناقشة الأطراف في بعض ما ورد بتقرير الخبير، فسألت الدائرة المدعي عن ما ورد بتقرير الخبير تحت بند (أصول حصرت غير مطابقة للعقد)، فأفاد بقوله: هي لا تعمل. وأفاد بعدم ممانعته في إعادتها للمدعى عليه. ثم سألت الدائرة الطرفين عن ما ورد بتقرير الخبير تحت بند (آلات مجهولة المصدر) فأفاد المدعي بأننا نحن من أحضرها، ولا نذكر من قام بتوريدها من الموردين، غير أنها ليست من توريد المدعى عليه. فعقب المدعى عليه بقوله: (تم توريدها من قبلنا عن طريق شركة عطاء ، وتم تقديم الفواتير التي تثبت ذلك، وهي مطابقة للرقم التسلسلي الموجود على الأجهزة، ولم يتم تضمينها من قبل الخبير في تقريره). فعقب وكيل المدعي بأن الخبير قد أفاد بأن ما قدموه ليس فواتير، وإنما عرض أسعار. فخالفه المدعى عليه بقوله : تم تقديم فواتير وليست عرض أسعار ولم يعتبرها الخبير وسبق تقديم اعتراضنا على ذلك. فطلبت منه الدائرة إرسالها على البريد الإلكتروني أو على الطلبات على القضية خلال يوم واحد، مع إثبات أنه قد أرسلها للخبير ولم يعتبرها، كما قررت الدائرة استدعاء الخبير للحضور ومواجهته بما دفع به المدعى عليه، ولأهمية التحقق من هذه الدفوع قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي الجلسة التالية حضر المدعي ووكيله كما حضر المدعى عليه مهند عبدالرحمن حلواني ووكيله، كما حضر الخبير المكلف في هذه القضية، وسألت الدائرة المدعى عليه عن ما طلب منه فأفاد بأنه قدمه عبر الطلبات على القضية، وقد أرفق مستندا مكونا من ٤٦ صفحة ، تضمن عددا من الفواتير والمستندات والتي يذكر أن الخبير لم يحتسبها رغم تقديمها له ، وبعرض ذلك على الخبير طلب إمهاله للاطلاع والرد مدة لا تقل عن عشرة أيام ، فأفهمته الدائرة بالاطلاع على ما قدمه المدعى عليه، والجواب عليه وإذا ترتب على ذلك تعديل التقرير فيتم تقديم التقرير النهائي للدائرة ، أو الرد على جميع ما قدمه المدعى عليه تفصيلا، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي، كما حضر محمد خشيم محمد آل مران هوية وطنية رقم (...) والذي أفاد بأنه المدعي أصالة مالك المجمع، كما حضر عن المدعى عليه/ مهند عبدالرحمن محمد حلواني وكيلُه المثبتة بياناته في الدعوى، وكانت الدائرة قد أعادت التقرير للخبير للاطلاع على الفواتير المقدمة من المدعى عليه والتي يدعي أنها لم تضمن في التقرير، وقد اطلع عليها الخبير ثم أرسل التقرير النهائي للدائرة بعد ذلك، والذي لم يخرج عما سبق، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها (بالنظر لما قام به الخبير من إهمال لما قدمه موكلي من فواتير ، وإنكاره لإرسالها من قبل موكلي له بعد طلب الدائرة إجابته عليها ، ثم رده على تأكيد الدائرة بوجود الفواتير مرفقة بالقضية وطلبها من بمراجعة الفواتير ومطابقتها مع الأجهزة الموجود بالمجمع فما كان من الخبير إلا أن رد بقوله : (فقد وصلتنا هذه الفواتير وقمنا بتدقيقها ومراجعتها ووجد أنها لم تقدم أية إضافات جديدة لسياسة شركة النواه للتقييم وهي وجود بنود العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر الاستلام والتسليم لهذه الأصول وكذلك وجود فواتير شراء موثقة وما سوى ذلك فقد تم ذكره في التقرير في الأصول الغير معروفة المصدر ولم يتم تقييمها وتحديد مصدرها). والدائرة ليست ملزمة بسياسة شركة النواة بل شركة النواة ملزمة بما طلبت منها الدائرة. وحيث نصت الفقرة ٣ من المادة ١١٤ من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: (لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة) . ونصت الفقرة ١ من المادة ١١٤ من نظام الإثبات على: (يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توفر في شأنه سبب يرجح معه عدم أداء مهمته بحياد) . ونصت الفقرة ٢ من المادة ١٢١ من نظام الإثبات على : (مع عدم الاخلال بحكم الفقرة ١ من هذه المادة ، لا يقيد رأي الخبير المحكمة ، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها) . والفقرة ٣ من المادة نفسها : (للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات). يتضح مما سبق إخلال الخبير بعمله وامتناعه عما طلب منه وعدم مطابقة الفواتير المقدمة من موكلي بالأجهزة والمعدات الموجودة بالمجمع بحجة عدم وجود محاضر استلام وتسليم - رغم أن الخلاف في هذه القضية على مسألة الاستلام حيث أن المدعي ينكر استلام الأجهزة والمعدات، واعتماده فواتير للمدعي متأخرة عن تاريخ الفواتير المقدمة من موكلي رغم وجود الأرقام التسلسلية للأجهزة في الفواتير المقدمة من قبل موكلي ، وكل ذلك مما يستوجب رد الخبير لعدم قيامه بما طلب منه، إضافة لما أورده موكلي من وجود رسائل طلبات مالية من أحد موظفي شركة النواة لموكلي. ولكل ذلك نطلب من فضيلتكم رد الخبير وإلزامه بإعادة ما تسلمه من مبالغ). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه. وبعد اطلاع الدائرة على التقرير وما لدى الطرفين، أفهمت وكيل المدعى عليه بأن له يمين المدعي على نفي توريد ما زاد على ما أثبته الخبير وأن الأجهزة مجهولة المصدر الواردة في تقرير الخبير ليست من توريد المدعى عليه، فهل يطلب يمينه على ذلك؟ فأجاب بقوله: أطلب مهلة للرجوع لموكلي، فأفهمته الدائرة بالرجوع لموكله خلال الجلسة والرد، فأفاد بقوله: نتمسك بالبينة وهي الفواتير التي تثبت التوريد. (وأعاد الكلام على النحو الوارد بالمذكرة التي قدمها). وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ، والفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين في عمل تجاري، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/١٤٤١هـ. ، وأما عن الموضوع : فبما أن وكيل المدعي قد حصر دعواه في مواجهة المدعى عليه/ مهند عبدالرحمن محمد حلواني، هوية وطنية رقم (...) المالك السابق لمؤسسة مهند عبدالرحمن محمد حلواني، ولما كان الطلب الذي انتهى إليه وكيل المدعي هو إعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه والذي لم يورد ما يقابله من أجهزة ومستلزمات طبية حسب العقد بينهما، والحكم له بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه قد أقر بصحة العقد وصحة المبالغ المحولة من المدعي، إلا أنه دفع بأنه قد ورَّد للمدعي ما تم الاتفاق عليه، وأن لديه فواتير ومستندات تثبت ذلك، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينة موصلة على التوريد، وبما أن الدائرة قد رأت ضرورة ندب خبير في هذه القضية، فقامت بإصدار قرارها بندب الخبير، وحددت له نطاق عمله بما يلي: الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين، وبحث مسألة توريد المدعى عليه للمتفق على توريده في العقد والاطلاع على الفواتير والمستندات التي لدى المدعى عليه والتي يدعي توريدها للمدعية، ثم الوقوف على المجمع والاطلاع على الآلات والمعدات والأجهزة والأثاث وغيرها في المجمع، ومطابقة جميع ذلك مع الفواتير المقدمة من المدعى عليه، وطلب الفواتير من المدعية فيما يدعي أنه ورده من غير المدعى عليه ومطابقته مع ما هو موجود بالمجمع، والقيام بكل ما تقتضيه الخبرة مما يوضح للدائرة ما إذا كان المدعى عليه ورد للمدعي ما تم الاتفاق عليه أو لم يورد شيئا مما تم الاتفاق عليه، وتقديم تقرير يمكن من خلاله الفصل في الدعوى، وبما أن الخبير قد انتهى إلى أن المدعى عليه لم يُثبِت أنه ورّد من الأجهزة والمستلزمات الطبية سوى ما قيمته ١٧٠.٩٣٠ ريالا (مائة وسبعون ألفا وتسعمائة وثلاثون ريالا)، متضمنة ما هو مطابق للعقد وما ليس مطابقا للعقد، وحيث اعترض وكيل المدعى عليه على تقرير الخبير، فقررت الدائرة إعادة التقرير للخبير للتأكد مما يذكره وكيل المدعى عليه من وجود فواتير تثبت التوريد لم يتم احتسابها من قبل الخبير، إلا أن الخبير أصرّ في تقريره على عدم صحة هذا الأمر، وبما أن الأصل أن عبء إثبات التوريد يقع على المدعى عليه، ولمّا لم يقدم المدعى عليه ما يثبت توريده لما يقابل المبلغ المتبقي الذي حوله له المدعي، وحيث أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن لهم اليمين من مالك المجمع على عدم توريد ما زاد على ما أثبته الخبير وأن الأجهزة مجهولة المصدر الواردة في تقرير الخبير ليست من توريد المدعى عليه، فرفض ذلك وتمسك بأن ما لدى موكله يثبت التوريد، وتمسك بالطعن في تقرير الخبير، ولما كان الأمر على ما تقدم، وبما أن المدعى عليه مدعٍ للتوريد ولم يثبت ذلك، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ وهو ما نصت عليه المادة (٣/ ١) من نظام الإثبات، من أن (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر). وحيث رفض وكيل المدعى عليه يمين المدعي على إنكار ما يدعيه المدعى عليه من التوريد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الزائد عما ثبت توريده من قبله، وبما أن المبلغ الذي حوله المدعي للمدعى عليه قدره (٣,٧٢٢,٨٢٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وعشرون ريالا حسب الدعوى وقد أقر بذلك المدعى عليه، وبما أن ما ثبت توريده هو بمبلغ قدره ١٧٠.٩٣٠ ريالا (مائة وسبعون ألفا وتسعمائة وثلاثون ريالا) إذ إنه وبناء على تقرير الخبير قد ورّد المدعى عليه أجهزة مطابقة للعقد بمبلغ قدره ١٣٠.٥٤٠ ريالا، وورّد أجهزة غير مطابقة للعقد بمبلغ قدره ٤٠٣٩٠ ريالا، وقد رأت الدائرة احتساب الأجهزة غير المطابقة للعقد لصالح المدعى عليه، لكون المدعي قد رضي بها بدليل استعمالها وإبقائها في المجمع وعدم إعادتها للمدعى عليه، فيكون المبلغ الزائد الذي استلمه المدعى عليه ولم يورد ما يقابله قدره ٣.٥٥١.٨٩٠ ريالا (ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعون ريالا). وهو ما تنتهي الدائرة إلى إلزامه بإعادته للمدعي. وأما ما ادعاه المدعى عليه من أن أحد العاملين لدى الخبير طلب منه مبلغا ماليا فإن على المدعى عليه إذا كان ما يدعيه صحيحًا المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة في مثل ذلك، ولا يعد مجرد الادعاء بمثل ذلك دون ثبوته موجبا لاطّراح تقرير الخبير وعدم الاعتداد به، حتى لا تكون مثل هذه الادعاءات سبيلا للقدح في أعمال الخبرة من قبل من صدر التقرير لغير صالحه. وبما أن المدعي قد طلب التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال (مائة وخمسون ألف ريال)، ولما كان من المقرر فقهاً ونظامًا: أن كل من غرم بسـبب عدوان شخص آخر فإن المعتدي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، وقد نصت المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على ما يلي: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض). ولتوفر أركان المسؤولية التقصيرية والمتمثلة في الخطأ من المدعى عليه بعدم توريد ما تم الاتفاق عليه أو إعادة المبلغ للمدعي، والضرر الواقع على المدعي والمتمثل في دفعه لمبالغ مالية في سبيل تحصيل مستحقاته لدى المدعى عليه، ولوجود علاقة السببية بينهما، الأمر الذي يتعين معه تعويض المدعي عن هذا الضرر، ولما نصت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير -عند الاقتضاء- . الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى الحكم للمدعي بما طلبه من التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال (مائة وخمسون ألف ريال)؛ لكونه لم يخرج عن القدر المعقول والمناسب في مثل هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مالك مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣.٥٥١.٨٩٠ ريالا (ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعون ريالا). ثانيا: إلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مالك مجمع (...) الطبي، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٥٠.٠٠٠ ريال (مائة وخمسون ألف ريال) تعويضا عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.