حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630215005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571300665/1445
رقم الحكم:4630215005
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300665 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630215005 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٠٦٦٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ وبحضور أطراف الدعوى قدم ممثل المدعي لائحة محررة ونصها: اتفق موكلي مع المدعى عليه على شراكة، والنشاط كان في بيع الأجهزة الكهربائية بموجب العقد (مرفق) والمؤرخ بتاريخ ٤ / ١ /١٤٤٢هـ على أن يدفع موكلي مبلغ (٩٩,٣٠٠) تسعة وتسعون ألفاً وثلاث مائة ريال؛ متمثلة (برأس المال) ويقوم المدعى عليه بتشغيل رأس المال بالإدارة والتحصيل وشراء الأجهزة الكهربائية، والمدعى عليه لا يدفع شيئاً ونصيب موكلي من الأرباح بنسبة (٧٠ %)، ونصيب المدعى عليه من الأرباح نظير الإدارة وتشغيله للمال (٣٠%) ونفيدكم أن موكلي سلم للمدعى عليه المبلغ المشار له (برأس المال على دفعات) وتفصيلها على النحو الآتي: الدفعة الأولى كانت بتاريخ:٢٥/٠٢/١٤٤٠هـ بمبلغ وقدره: سبعة عشر ألفاً وستمائة ريال، والدفعة الثانية كانت بتاريخ: ١٦/١٠/١٤٤٠هـ بمبلغ وقدره: سبعة آلاف وسبعمائة ريال، والدفعة الثالثة كانت بتاريخ: ١٣/٠٤/١٤٤١هـ بمبلغ وقدره: ثمانية آلاف ريال، والدفعة الرابعة كانت بتاريخ: ٠٤/٠١/١٤٤٢هـ بمبلغ وقدره: ستة وستون ألف ريال، وسلم المدعى عليه لموكلي مبلغ (٤٩,١٠٠) ريال متمثلة بالأرباح، وبمطالبته برد رأس المال رفض ذلك، علماً أن حالة الشراكة منتهية بتاريخ:١/٠٧/١٤٤٤هـ مما أجبر موكلي على إقامة دعوى أمام فضيلكم كما لا يخفى على فضيلتكم أن المدعى عليه هو المضارب بالمال و المضارب له مما يلزمه الضمان. الطلبات: إلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٩٩,٣٠٠) ريال)، وبعرضها على المدعى عليه أصالة طلب مهلة فأفهمته الدائرة بالجواب خلال مدة أصاها ٧ أيام على أن يعقب المدعي وكالة خلال مدة مماثلة فاستعدوا بذلك. وفي ١٠/ ١١/ ١٤٤٥هـ تقدم المدعى عليه بمذكرة عبر النظام الإلكتروني جاء فيها (يوجد عقديّ اتفاق مع المدعي وليس عقد واحد وكل عقد منفصل برقم حساب، الأول رقم الحساب/ (...) بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٠ هـ ويتضمن المبالغ (١٧,٦٠٠) ريال بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٠ هـ والمبلغ (٧,٧٠٠) ريال بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٠ هـ، والمبلغ (٨,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١ هـ بإجمالي (٣,٣٣٠٠) ريال. والثاني رقم حساب/ (...) يتضمن المبلغ (٦,٦٠٠٠) ريال فقط بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٢ هـ، وتوجد مبالغ تم سحبها من قبل المدعي أكثر من المبلغ المذكور في مذكرة الوكيل ومبالغ لا زالت لم تسدد بالكامل من العملاء ومبالغ تم سدادها عي حساب المدعي في حساباته البنكية، أطلب الإفصاح عنها لعمل الميزانية بالشكل الصحيح، ولمراجعة حسابة ورقياً (دفترياً) بسبب إغلاق المعرض والبرنامج لا يعمل لوجود تحديثات الضريبة وغيرها، أطلب مهلة لا تقل عن شهرين للبحث عن تفاصيل حسابة الإيداع والسحب والزكاة والشراء والبيع وعمل الميزانية كاملة). وفي ١٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعي بمذكرته المتضمنة (١/ صادق المدعى عليه على صحة شراكة المضاربة والمحررة بين موكلي وبينه بداية من تاريخ ٢٥-٠٢-١٤٤٠هـ، وسواء كانت تلك العلاقة حُررت بعقد واحد أو عقدين فأن المدعى عليه بشخصه هو المستلم لمبلغ الشراكة الإجمالي. ٢/ صادق المدعى عليه على صحة المبلغ المستلم من موكلي قدره (٩٩.٣٠٠) تسعة وتسعون ألف وثلاثمائة وريال والمثبتة كتابة بسندات القبض المرفقة بالدعوى والتي تتضمن توقيعه. ٣/ أجاب المدعى عليه بجواب غير صحيح وينكره موكلي حينما ذهب بالقول (وتوجد مبالغ تم سحبها من قبل المدعي أكثر من المبلغ المذكور في مذكرة الوكيل) فإذا كان لا يجوز نقض الثابت بالكتابة عن طريق البينة أو الشهود فمن الأولى ألا ينقض الدليل الكتابي بكلام مرسل لا دليل عليه، ذلك أن الأصل هو صحة المستند وصحة الأختام ما لم يثبت الطاعن عكس ذلك. أضف لذلك أن المبالغ الذي استلمها موكلي والواردة بلائحة الدعوى هي أرباح نظير الشراكة، إذ لا يتصور أنه من تاريخ أول مبلغ استلمه المدعى عليه بتاريخ ٢٥-٠٢-١٤٤٠هـ كما واضح بسند القبض، أن لا يتم بيع أجهزة الكترونية ويتحصل موكلي على ربح الشراكة، كما أن المعروف عروفاً كالمشروط شرطاً وأن العادة محكمة وحيث أن المدعى عليه التزام بداية الشراكة بسداد الأرباح المتفق عليها عند كل عملية بيع، فكان من الطبيعي أن يزيد موكلي رأس مال الشراكة بناء على التزامه بالسداد والحاصل كذلك كما هو واضح بسندات القبض بداية من أول سند قدره (١٧.٦٠٠) ريال ثم أعقب ذلك مبالغ أخرى). وفي جلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفاد المدعي بأن إجمالي رأس مال المدعي هو (٩٩.٨٠٠) تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة ريال، وأن الأرباح الناتجة عنها هي (٦٣.١٩٠) ثلاثة وستون ألفاً ومائة وتسعون ريال وأن نصيبه منها مقابل التشغيل هو (٣٠%) بالمئة ما تساوي (١٨.٩٥٧) ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال، وأنه يوجد مبلغ قدره (٢٤.٣٠٠) أربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال لم يتم تحصيله من العملاء وهو محتسب من ضمن الأرباح الناتجة عن تشغيل رأس المال والمشار إليه أعلاه، وأن المدعي استلم مبلغ (٧٠.١٨٠) سبعون ألفاً ومائة وثمانون ريال وأن المتبقي للمدعي (٤٩.٥٥٣) تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال، مؤكداً بأن المبلغ الذي لم يتم تحصيله بأن السندات المحررة من العملاء هي صادرة لصالح المدعي، ثم جرى إفهام وكيل المدعي بالرد على جواب المدعى عليه المفصل في ضبط هذه الجلسة فاستعد بذلك. وفي جلسة ٣/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، وفيها جرى إمهال المدعى عليه للرد على مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ ٣/١/١٤٦هـ، والمتضمنة (١- عدم صحة ما ذكره المدعى عليه بأن نسبة الربح (٣٠%) بالمائة والصحيح وفق شرط العقد والمتفق عليه بالبند (٥) أن نسبة ربح موكلي (٧٠%) بالمائة ونسبة تشغيل الطرف الثاني (المدعى عليه) (٣٠%) بالمائة ويتوجب إعمال العقد وما اتفق عليها الطرفان وفق المستقر عليه بأحكام الشريعة والنظام. ٢- مصادقة موكلي على إقرار المدعى عليه بأن ربح رأس مال الشراكة مبلغ قدره (٦٣.١٩٠) ريال ويطلب الأخذ بهذا الإقرار عملاً بنصوص نظام الاثبات ويطلب موكلي خصم نسبة (٧٠%) بالمائة المستحقة له من الربح بما يعادل مبلغ قدره (٤٤.٢٣٣) ريال، كما أنه لا يسوغ الاحتجاج بأن بعض من مبلغ الربح لم يتم تحصيله من العملاء تأسيساً على أن علاقة الشراكة منعقدة بين الطرفين، وأن تحصيل هذا المبلغ وفق أحكام نظام المرافعات الصفة تنحصر على المدعى عليه ويتوجب عليه إثبات ذلك عن طريق الدعاوى والمطالبات القضائية. ٣- عدم صحة ما ذكره المدعى عليه باستلام موكلي مبلغ قدره (٧٠.١٨٠) ريال ويتوجب عليه البينة على هذا القول، إذا الصحيح والثابت بالكتابة وفق الايصالات المرفقة استلام موكلي من المدعى عليه مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) ألف ريال فقط لا غير. ٤- ومما سبق يتبين لفضيلتكم من خلال الجمع الحسابي البسيط أن رأس مال الشركة (٩٩.٨٠٠) ريال جمع نسبة (٧٠%) بالمائة ربح مبلغ (٤٤.٢٣٣) ريال يساوي (١٤٤.٠٣٣) ريال هذا هو المستحق لموكلي، وبما أن الثابت من خلال البينات المرفقة سداد المدعى عليه مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) ألف ريال يكون المتبقي لموكلي (٨٩.٠٣٣) تسعة وثمانون ألف وثلاث وثلاثون ريال ويأمل موكلي إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ، مرفق جدول بالمبالغ المستلمة). فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢/ ٢/ ١٤٤٦هـ حضر المدعى عليه، وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعًا رغم تبلغه إلكترونيًا، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ولتقدم وكيل المدعي بطلب إعادة نظر في قضية مشطوبة ضمن الميعاد المحدد نظاماً أعاد الدائرة نظر الدعوى وحددت لها جلسة بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٦هـ حضر فيها طرفا الدعوى، ثم عقب المدعى عليه بأنه أرفق مذكرة بتاريخ: ٠٦ / ٠٢ / ١٤٤٦هـ نصها (إجمالي رأس المال (٩٩,٨٠٠) ريال، إجمالي الأرباح (٦٣,١٩٠) ريال، الإجمالي (١٦٢,٩٩٠) ريال لا غير، إجمالي مبالغ السحب (٧٠,١٨٠) ريال، مبالغ باقي عند العملاء (٢٤,٣٠٠) ريال، خصم التشغيل (٣٠%) في المائة (١٨,٩٥٧) ريال، رصيد المستثمر (٤٩,٥٥٣) ريال، الإجمالي (١٦٢,٩٩٠) ريال لا غير، فضيلة القاضي رداً على مذكرة المدعى الأخيرة البند رقم (١) و البند رقم (٢) لا اختلاف به وقد وضحت لفضيلتكم المبالغ بالضبط السابق بالجلسة رقم (٢)، أما البند رقم (٣) فهو غير صحيح المبالغ المستلمة من قبل المدعي إجماليها مبلغ وقدره (٧٠.١٨٠) ريال والبيان المرفق من قبله غير كامل ويوجد سطر رقم (١٥) وسطر رقم (٢٩) غير صحيح لا يوجد هذان السندان وتكملة البيان هي كالتالي، وأرفق جدولاً ذكر به التاريخ والمبلغ ورقم السند، وأشار إلى إرفاقه صور السندات الموقعة من قبل المدعي لتصبح بإجمالي وقدره (٧٠.١٨٠) ريال، والمبالغ المتبقية لدى العملاء وقدرها (٢٤,٣٠٠) ريال يتم سدادها للمدعي مباشرة تحويل علي حسابة البنكي، وقد تم تحويل الأقساط عليه منها للشهر الماضي ونرفق لفضيلتكم إيصالات التحويل من العملاء وأن سندات الامر الخاصة بهم أيضاً باسم المدعي، أما البند رقم ٤ فيكون تفصيله كالتالي: رأس المال (٩٩.٨٠٠) ريال نجمع معه صافي الربح (٤٤.٢٣٣) يساوى (١٤٤.٠٣٣) ريال، نطرح منه (٧٠.١٨٠) ريال المبالغ المسحوبة، نطرح منه (٢٤.٣٠٠) ريال باقي عند العملاء، يساوي المبلغ المتبقي للمدعي (٤٩,٥٥٣) تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال لا غير)، وأرفق معها سندات الصرف التي لم يرفقها المدعي والتي توضح أن المبالغ المستلمة من المدعي (٧٠.١٨٠) ريال، إذا تم حساب هذه السندات مع السندات المقدمة من المدعي بتاريخ: ٠٣ / ٠١ / ١٤٤٦هــ، وبعرض السندات المقدمة من المدعى عليه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد عليها، وذكر بأنه لم يطلع عليها قبل موعد الجلسة لوجود ... في النظام، وأنه اطلع عليها الآن، ويطلب مهلة لعرض السندات على موكله، فطلبت منه الدائرة الرد خلال يومين فقط، فاستعد بذلك. وبتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٦هـ تقدم وكيل المدعي بمذكرة نصها (وقد جرى عرض تلك المستندات على موكلي والذي أجاب بأنها صحيحة، ولكن الغير صحيح ما ذكره المدعى عليه بأن هناك مبالغ متبقيه عند العملاء بمبلغ (٢٤.٣٠٠) ريال؛ لكونه فرط في مطالبة هؤلاء العملاء بتلك المبالغ على حد زعمه، أضف لذلك أنه لا يتصور سكوت موكلي مدد إضافية بخلاف الفترة التي تجاوزت ستة أعوام منذ بداية الشراكة عام ١٤٤٠هـ، إذ يطالب المدعى عليه موكلي أن يسكت إلى أمد الدهر والمدعى عليه ساكن وواقف عن المطالبة بحقوق الشركاء معه، وإلا لماذا يستحق نسبة التشغيل (٣٠ بالمائة) فالواجب عليه حرصه الجزام على تحصيل أموال الشركاء كونه أمين عليها والمفرط أولى بالخسارة، قرر المدعى عليه بأن المتبقي لموكلي مبلغ قدره (٤٩.٥٥٣) ريال وبجمع ذلك مع مبلغ (٢٤.٣٠٠) ريال والذي يدعي أنه باقي عند العملاء، مما يكون الباقي والمستحق لموكلي وفق ما قرره المدعى عليه بالمذكرة السابقة مبلغ قدره (٧٣.٨٥٣) ريال ويطالب موكلي إلزامه به). وفي جلسة ٧/ ٣/ ١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالةً، ثم حصر المدعي وكالةً دعوى موكلته في الحكم في المبلغ (٤٩,٥٥٣) تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريال، وطلب الحكم لموكله بذلك وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالةً ذكر بأنه لا مانع لديه بالحكم بهذا المبلغ، ولكون القضية صالحة للفصل فيها، فقد أصدرت الدائرة حكمها الوارد في منطوقه أداناه. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ذكره في الوقائع، وبما أن المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٩,٥٥٣) تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً؛ يمثل المتبقي من رأس ماله وأرباحه الثابتة في مضاربته مع المدعى عليه في نشاط بيع الأجهزة الكهربائية، المبرم بشأنها عقد بتاريخ ٤/ ١/ ١٤٤٢هـ، ولما أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية وتعلق المبلغ محل الحصر بذمته، وأبدى استعداده لدفعه، وعدم ممانعته للحكم به، وبما للإقرار من حجية، ولكون الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وهو ما تقرر شرعا وبنى عليه النظام السعودي للاثبات حجيته في الباب الثاني منه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)؛ بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: تسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً (٤٩.٥٥٣)؛ لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث