حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630215611

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670237524/1446
رقم الحكم:4630215611
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670237524 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630215611 التاريخ: ٢١ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670237524 لعام 1446 هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأنه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليها بصفتها شريك في شركة غندورة التجارية المحدودة، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (2000)، ونسبة حصص المدعي من رأس المال (55%)، والشركة لم تمارس أنشطتها بِحُرية وبالشكل التي اعتادت عليه منذ تأسيسها لمدة تجاوزت العامين، وتوجد خلافات عديدة بين الشركاء والكثير منها قضائية مما يستحيل معه استمرار الشركة لتحقيق الغرض التي أنشئت لأجله، وصدرت أحكام قضائية بإخلاء مستودعات ومقر الشركة من قبل المدعى عليها في الوقت الراهن رغم الالتزامات المترتبة على الشركة في الفترة الحالية، على الرغم من أن الأراضي مشتراة من أموال الشركة ومسجلة صورياً باسم المدعى عليها، والمدعى عليها غير متجاوبة مع دعوات الجمعية العمومية للنظر في ميزانيات عام 2023م، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بمصالح الشركة، وترتبت التزامات مستمرة لا سيما الحكومية منها، وفي استمرار الشركة على هذا الوضع ستصبح هذه الالتزامات أكثر من الموجودات لدى الشركة مما سيجعل الشركة غير قادرة على سدادها، وطالب بالحكم بتصفية وحل الشركة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأسيس شركة غندورة موثق من وزارة التجارة. 2- محاضر جمعيات الشركاء على أوراق شركة غندورة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن إنكاره لها، حيث إن الصحيح مماطلة المدعي في تسليم موكلته المستندات فيما يخص الشركة، ومحاولة حجبها عن معلومات الشركة طوال فترة سبعة أعوام تقريبا، والمقيدة لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة برقم (4471212100)، وقد تم التنفيذ من أجل تسليم الأوراق والمستندات إلا أنه لم يقم بتسليمها حتى الآن رغم مخاطبة محكمة التنفيذ لهم مرارًا، وطلب رد الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1446/03/07هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة هل الأصول تكفي لسداد جميع الديون؟ وهل الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس؟ فقال: إن الأصول تكفي لسداد جميع الديون وتوجد ديون على الشركة تقدر بـ (6,000,000) ستة مليون ريال ومطالب بها من الدائنين. وبعد دراسة القضية والاطلاع على ملفها رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب حل الشركة وتصفيتها، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق أحكام نظام الشركات، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر الدعوى وفقًا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ - والتي نصت على اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات . وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بما ذكر آنفًا، ولما نص عليه نظام الإفلاس -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 1439/5/28هـ- في الفقرة (ب) من المادة الرابعة على الآتي: تسري أحكام النظام على كل من: الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة ، كما نصت الفقرة (1. 2) من المادة السابعة من النظام ذاته على أنه: مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفي أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ولما كان المدعي قد قرّر وجود ديون على الشركة تقدر بـ (6,000,000) ستة مليون ريال مطالب بها من الدائنين، وقد أبانت المادة الأولى من نظام الإفلاس المقصود بالمتعثر وهو: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه. والشركة بهذا الوصف لا تنطبق عليها أحكام التصفية وفق نظام الشركات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث