حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630216160

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571258583/1446
رقم الحكم:4630216160
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571258583 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630216160 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4571258583 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للعقار والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة فراج محمد الجوير للتجارة) ضد (شركة احمد مهدي حسين مجرشي وشريكه للعقار والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم: (4570215231) وتاريخ 1445/02/25هـ والمنظورة لدى الدائرة الثامنة، بشأن المطالبة بـقيمة التوريد بين الطرفين، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه شركة احمد مهدي حسين مجرشي وشريكه للعقار والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي فراج محمد الجوير هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة فراج محمد الجوير للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ثلاث مئة وستة آلاف ومئتان وريالان وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم: (4530514300) وتاريخ 1445/05/21هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بامتناع المدعى عليها من دفع المبالغ التي في ذمتها مما أدى إلى إلجاء موكله بدفع تكاليف محاماة وتوكيل من يقوم بالترافع عنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (91,860.00) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه صك الحكم في الدعوى الأصلية المذكور سابقاً، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ 05/03/1446هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن استكمال الأسانيد أجاب قائلاً: استكملت إرفاق العقد والحوالات بلائحة الاعتراض في الأسانيد المرفقة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ قدره (91,860.00) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وستون ريالاً يمثل أتعاب التقاضي في القضية الأصلية المفصول فيها من هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للمادة (26) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28/7/1422هـ: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية . وبشأن الموضوع: بما أن المدعية تستند في مطالبتها على الحكم الآنف ذكره ومطل المدعى عليها في أداء الحق المدعى به في الدعوى الأصلية، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها واستنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 39/6/219 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى الأصلية تحقق المماطلة في أداء الحق المدعى به والإلجاء إلى القضاء لتحصيله، ولما قدمه المدعي من أسانيد في سبيل إثبات الضرر الذي لحقه وما تكبده من مصاريف بشأنه عليه واستنادًا للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية وما تضمنته المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، بناء على ذلك ولكون الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى من جهد وعاد من نفع، لذا فإن الدائرة تقرر أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة احمد مهدي حسين مجرشي وشريكه للعقار والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/فراج محمد حمود الجوير، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث