حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630227718

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670244554/1446
رقم الحكم:4630227718
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670244554 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630227718 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670244554 لعام 1446 هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وأبناؤه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته اتفقت على أن تورد للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (500) بثمن إجمالي قدره (69,311.25) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال و خمسة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وأضرار تقاضي وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (69,311.25) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال و خمسة وعشرون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,400.00) عشرة آلاف وأربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقات رصيد وفواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/09هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة في مرفقات القضية و نص الحاجة منها (أفيدكم أنه بتاريخ 1445/06/19هـ الموافق 2024/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلتي (مواد غذائية)، لأربعة أفرع تابعة للمدعى عليها، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وقد ترصد في ذمة المدعى عليها مبلغًا إجمالي وقدره (69,311.25) تسعة وستون الفا وثلاثمائة واحد عشر ريالا وخمسة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الأرصدة وفواتير موقعة ومختومة من المدعى عليها)، صادرة عن أربعة أفرع تابعة للمدعى عليها (تموينات) بمدينة (...)وبيانها على النحو الآتي: 1.الفرع الأول: تموينات (...)، رقم: (...)، وسند إثبات مبلغ المطالبة (مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد بتاريخ 30/6/2024)، بإجمالي مبلغ وقدره (18,935.26) ثمانية عشر الفا وتسع مائة وخمسة وثلاثون ريالا وستة وعشرون هللة، مكونة من صفحتين وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. (مرفق مطابقة رصيد الفرع الأول/1). 2.الفرع الثاني: تموينات (...)، رقم: (...) عنوانها: شارع (...)وسند إثبات مبلغ المطالبة (مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد بتاريخ 28/5/2024) بإجمالي مبلغ وقدره بعد سداد جزء منه (31,264.99) واحد وثلاثون الفا ومئتان واربعة وستون ريالا وتسعة وتسعون هللة، مكونة من ثلاث صفحات وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها في الصفحة الاخيرة. (مرفق مطابقة رصيد الفرع الثاني/2). 3.الفرع الثالث: تموينات (...)، رقم: (...)، وسند إثبات مبلغ المطالبة (مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد بتاريخ 30/6/2024) بإجمالي مبلغ وقدره بعد سداد جزء منه (6,332.19) ستة الاف وثلاث مائة واثنان وثلاثون ريالا وتسعة عشر هللة، مكونة من صفحة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها في أسفلها. (مرفق مطابقة رصيد الفرع الثالث/3). 4.الفرع الرابع: أسواق (...) حي (...)، رقم: (...)، وسند إثبات مبلغ المطالبة (مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد بتاريخ 23/5/2024) بإجمالي مبلغ وقدره بعد سداد جزء منه (12,478.81) اثنا عشر الفا واربع مائة وثمانية وسبعون ريالا وواحد وثمانون هللة، مكونة من صفحة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها في أسفلها. (مرفق مطابقة رصيد الفرع الرابع/4). وإجمالي قيمة المطالبة التي لم تسدد وفقًا لمطابقة الأرصدة الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها المرفقة، مبلغ وقدره: (69,311.25) تسعة وستون الفا وثلاثمائة وأحد عشر ريالا وخمسة وعشرون هللة) ا.هـ. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها الأتي: أولا/ تسليم الثمن وقدره (69,311.25) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله.ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,400) عشرة آلاف وأربع مئة ريال سعودي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على كشف حساب و فواتير مختتمة من فروع الشركة المدعى عليها بالاستلام و أربعة مطابقات رصيد لأربع فروع تابعة للشركة المدعى عليها بمبلغ قدره (18.935.26) ريال و(7.248.91) ريال و (12.527.21) ريال و (37.230.93) ريال هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد مواد غذائية هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه (إجابة على الدعوى المقامة من المدعية أعلاه والتي تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بـــتسليم مبلغ وقدره (69,311.25) تسعة وستون ألفا وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة ثمن مبيع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,400) عشرة الاف وأربعمائة ريال سعودي. نفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً: ندفع بعدم صحة مبلغ المطالبة الذي ورد بلائحة الدعوى والصحيح أن المبالغ المستحقة للمدعية كالتالي: 1 – الفرع الأول (...) فرع (...) رقم: (...) بمبلغ (18,935.26) ثمانية عشر الفا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريال وستة وعشرون 2- الفرع الثاني تموينات (...) رقم: (...) بشارع (...) بمبلغ (31,264.99) واحد وثلاثون الفا ومئتان وأربعة وستون ريالا وتسعة وتسعون هللة 3- الفرع الثالث تموينات (...) رقم: (...) بمبلغ (6,332.19) ستة الاف وثلاثمائة واثنين وثلاثين ريال وتسعة عشر هللة وإجمالي مبلغ المطالبة المستحقة على شركة (...) وأبناؤه المحدودة سجل رقم: (...) هي بمبلغ (56,532.44) قامت الشركة بسداد منها مبلغ وقدره (36,143) ستة وثلاثين ألفاً ومائة وثلاثة واربعون ريال بحوالة بتاريخ 24/8/2024م الموافق 20/2/1446ه أي قبل رفع هذه الدعوى (مرفق رقم 2 الحوالة)، فالمتبقي فقط مبلغ وقدره (20,389.44) وليس كما زعم وكيل المدعية بأنه (69,311.25) ثانيا: ندفع برد المطالبة الواردة بلائحة الدعوى للفرع الرابع والتي هي باسم (أسواق (...) – حي (...)، رقم: (...) والتي هي بمبلغ (12,478.81) لسببين: الأول: أن هذه المطالبة لا تخص الشركة المقامة عليها الدعوى وهي شركة (...) وأبناؤه المحدودة سجل تجاري: (...) كما هو موضح بالختم الوارد على مطابقة الرصيد مما تكون معه الدعوى مقامة على غير ذي صفة بناء على المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك استناداً على المادة (156) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه والتي تنص على أن (الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات إلا بقدر حصته في رأس المال) وعليه فإن المدعى عليها تكون غير ذي صفة في الدعوى لاستقلال الذمة المالية لكل شركة وأن الشركة وحدها وفقا للنظام هي المسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عليها. الثاني: أن تلك المطالبة تم سدادها بحوالات على حساب المدعية على النحو التالي: الحوالة الاولي: بمبلغ (6000) ستة الاف ريال بتاريخ 8/7/2024م والمدون بها في خانة وصف الحوالة عبارة (حوالة ليز دفعة من حساب (...)) الحوالة الثانية: بمبلغ (245) مائتان وخمسة وأربعون ريال بتاريخ 13/7/2024م الحوالة الثالثة: بمبلغ (6233) ستة الاف ومائتان وثلاثة وثلاثين ريال بتاريخ 13/7/2024م والمدون بها في خانة وصف الحوالة عبارة (باقي حساب (...) (مرفق رقم 3 الحوالات) ووفقا لما هو ثابت بكشف الحساب الصادر من برنامج الشركة المدعية والمتضمن أنه للفترة من 1/1/2023م حتى 9/9/2024م عن فرع وادي لبن ورقم العميل (250517614) وأن رصيد المديونية صفر (مرفق رقم 4 كشف الحساب) ثالثاً: عدم استحقاق المدعية لإضرار تقاضي لعدم صحة مبلغ المطالبة ولثبوت قيام وكيل المدعية بالمطالبة بمبالغ غير مستحقة ومبالغ مسددة، وعدم صحة ما ذكره وكيل المدعية من المماطلة وعدم حضور جلسات الصلح فإن المدعى عليها حضرت على مدار ست جلسات صلح ولم يحضر وكيل المدعية سوى جلسة واحدة تم إخطاره بعدم صحة المبلغ المطالب به وطلبنا منه موافاتنا بمبلغ المطالبة الصحيح ولكنه لم يحضر في الجلسات التالية وقام برفع دعوى بمبالغ مالية مسددة وغير مستحقة بغية ارهاق المدعى عليها والحصول على مبالغ مالية واتعاب تقاضي دون وجه حق رغم علمه بأن المبالغ مسدده لموكلته، ولا علاقة للمدعى عليها بعقد الاتعاب المبرم مع مكتب المحاماة المشار إليه إذ أن الغالب تعاقد الشركات مع مكاتب محاماة لتقديم خدماتها لتلك الشركات وليس صحيح أن المدعى عليها هي من ألجات المدعية للتعاقد مع ذلك المكتب كما هو واضح من تاريخ العقد والمدون به أن مؤرخ في 9/8/2018م والمطالبة في عام 2024م ولا توجد مماطلة من المدعى عليها إذ أن الموضوع لا يخرج عن العلاقة التجارية وظروف السوق والبضاعة وإن ما استدل به وكيل المدعية من المواد (561، 562) غير موجودة في نظام المحكمة التجارية المعمول به حاليا والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والذى نص في المادة السادسة والتسعون منه على أنه يعمل بالنظام من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، وما استدل به من نص المادة 26 من نظام المحاماة لا علاقة للمدعى عليها بها حيث إن المادة تخص علاقة المحامي مع موكلته بناء على عقد الاتعاب والمدعى عليها ليست طرفا في الاتفاق وعليه فلا يستحق المطالبة بأضرار التقاضي ونطلب رد طلبه في هذا الشأن. وعليه نطلب من فضيلتكم: أولاً: عدم قبول الدعوى فيما يتعلق بالمطالبة الخاصة بشركة (...) لانعدام الصفة ولثبوت سداد المبلغ ثانياً: رد الدعوى فيما يتعلق بشركة (...) وأبناؤه المحدودة لعدم صحة مبلغ المطالبة ثالثاً: رد دعوى المدعية فيما يتعلق بأضرار التقاضي لعدم الاستحقاق)ا.هـ ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: نعم لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: نعم لا مانع لدى موكلتي من مداولة الصلح هكذا قرروا. واصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا على أن تلتزم الشركة المدعى عليها شركة (...) وأبناؤه المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (25,567.44) خمسة وعشرون الفا وخمسمائة وسبعة وستون ريالا وأربعة واربعون هللة للمدعية الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) وتنازل الشركة المدعية عن أتعاب المحاماة هكذا اصطلحا ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (69,311.25) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وأحد عشر ريال و خمسة وعشرون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,400.00) عشرة آلاف وأربع مئة ريال،ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث