حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630221133
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670202329/1446
رقم الحكم:4630221133
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670202329 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630221133 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4670202329 لعام 1446 هـ المدعي : شركة (...)شركة شخص واحد المدعى عليه : فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/08/13هـ الموافق 2023/03/05م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حفارة مع مشغل لمدة (494) يوم وقيمة الأجرة (216,428.47) مائتان وستة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال وسبعة وأربعون هلله، بثمن إجمالي قدره (216,428.47) مائتان وستة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال وسبعة وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (216,428.47) مائتان وستة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال وسبعة وأربعون هللة بتاريخ 1446/01/5هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (216,428.47) مائتان وستة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال وسبعة وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/13هـ الموافق 2023/03/05م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1444/08/13هـ الموافق 2023/03/05م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/08/13هـ الموافق 2023/03/05م حتى 1446/01/5هـ الموافق 2024/07/11م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (216,428.47) مائتان وستة عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال وسبعة وأربعون هللة، عن الفترة من 1444/08/13هـ الموافق 2023/03/05م إلى 1446/01/5هـ الموافق 2024/07/11م وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب صادر من المدعية ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها . 2- أمر شراء صادر من المدعى عليها. 3-مذكرة تسليم مذيلة بتوقيع المدعى عليها. 4-مجموعة فواتير مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1446/03/07هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة بها وأفاد بأن الفواتير مستلمة من قبل المدعى عليها بموجب توقيعها على تلك الفواتير إضافة إلى بقية المستندات المرفقة في ملف القضية، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومرفقاتها قررت صلاحيتها للفصل فيها ، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (216,428.47) مائتان وستة عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالا وسبعة وأربعون هللة ، وذلك لقاء ما أجرته موكلته من معدة عبارة عن حفارة مع مشغل للمدعى عليها . وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته أمر الشراء الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها والذي يثبت نشؤ العلاقة التجارية بين الطرفين ، كما قدم كشف الحساب الممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها ، ومجموعة من الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة والممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها ، ولم يظهر للدائرة ما يقدح فيها ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو ختم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. قال ابن فرحون - رحمه الله : وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق . (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما أن الأصل في المبلغ محل المطالبة بعد تقديم البنات عليه ثبوته في ذمة المدعى عليها وعدم سداده ، وذلك أن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من المدعي ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعي ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة زهونج يوان تشونشينج كونستركشن انجنيرنج لمتد بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة النقطة الحمراء المحدودة شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (216,428.47) مائتان وستة عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالا وسبعة وأربعون هللة . وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.