حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431059595

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471077856/1444
رقم الحكم:4431059595
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471077856 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431059595 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٧٨٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) وشريكه المدعى عليه : شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب اعمال التشطيبات في قصر المدعى عليه بحي (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٥هـ ، على أن يُسلم العمل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨٠,٥٥٧.٨٧)أربع مئة وثمانون ألف وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال و سبعة وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٨٠,٥٥٧.٨٧) أربع مئة وثمانون ألف وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال و سبعة وثمانون هلله، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٨٠,٥٥٧.٨٧) أربع مئة وثمانون الف وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال وسبعه وثمانون هلله ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فواتير عدد(٤) على مطبوعات المدعية ، ممهورة بختم المدعية ،ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ هـ كرر فيها ما ذكرة سابقاً ، وأضاف إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال اتعاب المحاماة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على دعواه فقال: بينتي هي المذكرة المرفقة بالأمس وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة في المذكرة خطاب صادر من المدعية للمدعى عليها بطلب سداد مبلغ (٤٨٠,٥٥٧.٨٧) أربعمائة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون و سبعة وثمانون هلله، ومجموعة من المستندات ولم يتبين وجود فواتير غير فاتورة واحدة بقيمة (٣٦,٠٠٠) ريال فطلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق الفواتير وجميع البينات وكشف حساب يتضمن الاعمال المنفذة والمبالغ المسددة والمستحقات المتبقية خلال خمسة أيام ، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٢١هـ أرفق فيها : خطاب تعهد على مطبوعات المدعية ، بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠١م ، بطلب سداد مبلغ (٤٨٠,٥٥٧.٨٧) أربعمائة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون و سبعة وثمانون هلله ،موقع من قبل المدير العام و(...) ، وخطاب طلب الرصيد المستحق الغير مسدد ، على مطبوعات المدعية ، ممهور بختم المدعية ، بمبلغ قدره (٤٨٠,٥٥٧.٨٧) أربعمائة وثمانون ألفًا وخمسمائة وسبعة وخمسون و سبعة وثمانون هلله ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ وملخصها : حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة ، وبناء على ما تقدم ،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٨٠٥٥٧.٨٧) ريال تمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠٠٠) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات عقد توريد وتركيب أعمال المرايات مؤرخ في ١٠ سبتمر ٢٠١٥م بين الطرفين قد تضمن الاتفاق على على النحو الوارد في الدعوى وقد ذيل يتوقيع الطرفين وختم المدعية كما قدمت كشف الحساب مؤرخ ٢٧/٤/٢٠٢٣م والموضح فيه موجز بالمبالغ وأن رصيد المدعى عليها طبق ما ذكرته في دعواها كما أرفقت الفاتورة رقم ١٨- ١٦٩ المؤرخة في ٢٣/ ١٢ / ٢٠١٨م بمبلغ (٢٢٩٢٦٧.٥) ريال والفاتورة رقم ١٩- ١١٢ المؤرخة في ٠١/ ٠٥ / ٢٠١٩م بمبلغ (٤٤٤٥٥٧.٨٧) ريال وعدد (١٨) شيك من بنك (...) مقدمة من المدعى عليها كدفعات وعدد (٢) شيك من البنك (...) من المدعى عليها كدفعات وعدد (٤) سندات قبض من المدعية للمدعى عليها خطاب طلب رصيد مؤرخ في ٠٨/ ١٠ / ٢٠١٩م بمبلغ المطالبة وبما أن الأصل عدم السداد والمدعى عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها بها فتعد ناكله عن الجواب الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعية استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) وشريكه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٨٠,٥٥٧.٨٧) أربعمائة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال وسبعة وثمانون هلله إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث