حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431041324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470489566/1444
رقم الحكم:4431041324
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489566 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431041324 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٩٥٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتأجير السيارات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وتحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنها وفق صحيفة الدعوى حيث جاء فيها: أن موكله استأجر سيارة من المدعى عليها من نوع ((...) موديل ٢٠١٧م) لمدة يومين بمبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) ريال، تم تحرير السند لأمر بمبلغ وقدره ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريـ(٣٣٧,٠٠٠)ـال وذلك عند تسليم السيارة، وختم دعواه بطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للورقة التجارية والتي قيمتها ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريـ(٣٣٧,٠٠٠)ـال، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك, ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها دفعت فيها بعدم الاختصاص المكاني؛ وذلك لأن مقر موكلتها بمحافظة (...)، كما دفعت بعدم صحة ما ذكره المدعي من عدد الأيام وتسليم المركبة، وذكرت أن الاتفاق تم على أن يتم استئجار السيارة لمدة يومين، إلا أن المدعي لم يلتزم بتسليم السيارة في الوقت المتفق عليه وظلت بحوزته، وعليه تم تقديم بلاغ في مركز (...)، كما ذكرت أنه وبعد استلام موكلتها للسيارة وعند فحصها في مركز (...) تبين أن السيارة قد تعرضت أثناء استخدام المدعي لها إلى ضرر أدى إلى تلفيات في المكينة، وبناءً عليه تم إتلاف السيارة، كما ذكرت أن شركة التأمين رفضت التعويض كون التلف ناتج عن سوء استخدام وليس عن حادث، وعليه تم استدعاء المدعي وتم توقيعه على سند لأمر لضمان قيمة التلفيات، وانتهت إلى طلب رد دعوى المدعي, ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة أكد على أن هذه المحكمة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى لكون المقر الرئيسي للشركة في (...), وأشار فيها إلى عدم تقديم المدعى عليها البينة على سوء استخدام المدعي للسيارة، وأن التقدير لا يؤكد سوء استخدام المدعي وحده كون المركبة إيجار يومي ولها أكثر من مستخدم سابق، كما أشار إلى أن السند لأمر مؤرخ في ١/ ٦/ ٢٠٢١م، وتاريخ التقدير المرفق من قبل المدعى عليها ١٩/ ٦/ ٢٠٢١م، فتاريخ السند سابق لتاريخ التقدير، كما أن السند لأمر لم يكن تحريره مقابل استحقاق ثابت واجب الأداء بذاته، كما أشار إلى أن المدعى عليها قد أقرت بأن السند محل المطالبة هو تعويض عن تلفيات المركبة، ولم تقدم ما يثبت أن التلفيات ناتجة عن سوء استخدام المدعي للمركبة، كما ذكر بعدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من أنه تم استدعاء المدعي وتوقيعه على السند لأمر لضمان قيمة التلفيات، وأن الصحيح أنها قد أعطت المدعي أوراق تفيد تسلم المركبة وقام المدعي بالتوقيع عليها، ثم تفاجئ بعد ذلك بتقديمها للسند لأمر. وبجلسة ٢٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي هل تعرضت السيارة لحادث؟ فأجاب بأنه موكله لم يتعرض لحادث وقد سلم السيارة للمدعى عليها وهي سليمة، وبسؤاله عن تاريخ تسليم السيارة للمدعى عليها؟ فطلب مهلة للإجابة مع تقديم ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بأن السيارة تعرضت لحادث أثناء استلام المدعي للسيارة، وبسؤالها عما يثبت قيادة المدعي للسيارة أثناء وقوع الحادث، فأجابت بأن المرور رفض تسليم موكلتها ما يثبت ذلك، وأفادت بأن المدعي استلم السيارة لمدة يومين ابتداءً من تاريخ ١٦/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، إلا أنه لم يسلم السيارة بعد انتهاء عقد الإيجار حتى وقع الحادث بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٢هـ، وبسؤاله عن سبب رفض شركة التأمين تعويض موكلتها على المركبة بالرغم من وقوع حادث على السيارة؟ فأفادت بأن شركة التأمين رفضت بسبب سوء الاستخدام من قبل المدعي، واستعدت بتقديم ما يثبت امتناع شركة التأمين عن تعويض موكلتها، وبعد الاطلاع على خطاب التقدير تبين أن قيمة المركبة قبل الضرر (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وأن قيمتها بعد الضرر (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن سبب تقديم سند لأمر بكامل المبلغ بالرغم من أن قيمة المركبة بعد الضرر (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وليست تالفة كما تدعيه، فطلبت مهلة للإجابة فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم ما طلب منها خلال عشرة أيام، فاستعدت بذلك. وبجلسة ١٩/ ٩/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما طلبت الأجل بشأنه أفادت بأنه تعذر عليها إرفاق مذكرتها عن طريق النظام بسبب وجود مشكلة تقنية، فأفهمتها الدائرة بأن عليها أرسال مذكرتها عن طريق بريد الدائرة في حال وجود مشاكل تقنية، فاستعدت بإرسالها، كما أفهمت وكيل المدعي بأن عليه الرد على المذكرة خلال عشرة أيام تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليها، وأكد وكيل المدعي بأن موكله قام بتسليم السيارة بتاريخ ١/٦، حيث استأجرها لمدة يومين من تاريخ ٢٨/٥، وبسؤاله هل لديه بينه على أن موكله سلم السيارة بتاريخ ١/٦، فأفاد بأنه لا يوجد لدى موكله بينه بشأن ذلك. ثم وردت مذكرة من المدعي وكالة أكد فيها على أن تسليم المركبة كان بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢١م وهو تاريخ تحرير السند على مطبوعات المدعى عليها. كما وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة ذكرت فيه المدعي لم يقم بتسليم السيارة حسب المتفق عليه، مما اضطر موكلتها إلى تقديم بلاغ وتعميم على المركبة لدى مركز الشرطة، وعليه قامت (...) المدعي لإيقافه واستلام المركبة منه ولكنه هرب ولم يتوقف إلا حين توقفت المركبة بشكل مفاجئ، ثم تم تسليم المركبة للمدعى عليها في مركز (...)، وعند محاولة تشغيلها لم تستجيب، وعليه تم تحرير خطاب مع (...) لتسجيل الواقعة وتوثيق تلف المركبة عند استلامها من قبل المدعي، وبعد تقدير الأضرار اتضح أن المركبة تعرضت لتلفيات بنسبة تتجاوز ٥٠% من قيمة المركبة وعُدت تالفة، وبعد رفض شركة التأمين دفع قيمة الإصلاح تم استدعاء المدعي وإبلاغه بما حصل وتم توقيعه على سند لأمر بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريـ(٣٣٧,٠٠٠)ـال، وتفصيلها كالآتي: مبلغ (٣٤٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وأربعون ألف ريال قيمة المركبة الشرائية في وثيقة التأمين، مبلغ (١٧,١٠٠) سبعة عشر ألفاً ومائة ريال خصم نسبة الإهلاك لمدة (٣) أشهر بواقع مبلغ (٥,٧٠٠) خمسة آلاف وسبعمائة ريال للشهر الواحد، ومبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال قيمة التحمل، ومبلغ (٤,٧٠٠) أربعة آلاف وسبعمائة ريال قيمة الإيجار المتبقي (يومين)، ومبلغ (٩٠٠) تسعمائة ريال قيمة نقل السطحة، ومبلغ (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريالاً قيمة بطارية جديدة، ومبلغ (١٧٢) مائة واثنان وسبعون ريالاً قيمة تقدير، وبشأن استفسار الدائرة عن قيمة المركبة بعد الضرر، ذكرت بأن هيئة التقدير وضعت في وثيقتها معايير مهنية لتقييم أضرار المركبات، ونصت في الباب الثاني على أنه يصنف حطام المركبات إلى أربع فئات من حيث التعمل والاشتراطات، ونصت في الفئة (ج) المكلفة: هي المركبة التي يمكن إصلاحها ولكن تكلفة الإصلاح شاملة الأجور والقطع تتجاوز ٥٠% من القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر ، وعليه فالمركبة عُدت تالف. وبجلسة ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عمّا طلبت الأجل بشأنه، أفادت بأنها قامت بإرسال مذكرتها مع المستندات عن طريق البريد الإلكتروني، وبعد الاطلاع على النظام تبين بأنه لم يتم إرفاقها، فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرفاق مذكرتها مع المستندات عن طريق تبادل المذكرات فإن تعذر عليها يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني للدائرة، ويجب التأكد من أن الموظف قد استلمها. وبجلسة ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعي بأنه قدم مذكرة هذا اليوم عن طريق النظام، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلًا للاطلاع والرد، فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم مذكرتها خلال عشرة أيام، تليها مدة مماثلة للطرف الآخر. وقد تضمنت مذكرة المدعي وكالة أن ما ذكرته وكيلة المدعي عليها بأن وكيل (...) قام بتحرير خطاب مع (...) لتسجيل الواقعة بلاغ مفتقر للوقائع، ولا يثبت قيام المدعي بالتلف والإضرار، حيث إن البلاغ بتاريخ ٢١/ ٦/ ٢٠٢١م وهو تاريخ لاحق لتاريخ تقرير تقدير الأضرار الصادر من مركز التقدير والمؤرخ في ١٩/ ٦/ ٢٠٢١م وهذا يؤكد أن المركبة بحوزة المدعى عليها، لاسيما لم تتضمن الإفادة محضر ضبط يفيد المطاردة وهروب المدعي، ليس كونه إلا بلاغ بكلام مرسل مسجل بقسم (...)، وأن ما تقدمت به وكيلة المدعى عليها بالتقرير المرفق والمؤرخ في ١٩/ ٦ /٢٠٢١م والصادر من مركز تقدير والمدون به أن المركبة تعرضت لتلفيات بنسبة ٥٠% خمسون بالمائة من قيمتها، هذا مردود عليه بحجية الاثبات بمواجهة قيام المدعي بالضرر وتسجيل الواقعة، ويتضح معه تعمد تأخير المدعى عليها إثبات الحالة ويؤكد عدم قيام المدعي بتلك الأضرار التي نتجت لمركبة معدة للإيجار اليومي من قبل شريحة من المستفيدين، كما ذكر أن ما دفعت به وكيله المدعى عليها بإقرارها بأن قيمة الإيجار المتبقي (٤,٧٠٠) أربعة آلاف وسبعمائة ريال (يومين)، هذه بينه تؤكد أن المدعي استأجر المركبة لمدة يومين فقط وليست (١٦) ستة عشر يوماً. وبجلسة ١٧/ ١٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيلة المدعى عليها والمتضمنة أن تاريخ البلاغ لتاريخ التقدير غير مؤثرة ولا تُنفي ما تم إثباته، حيث إن المدعى عليها قد طلبت من (...) تحرير الخطاب بعد اكتشاف العطل ومراجعة مركز التقدير والتأكد من تلف المركبة، كما ذكرت بأن المدعى عليها قد حصلت على صورة من التعميم بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٢١م، وهذا يثبت تناقض المدعي في ادعائه بتسليم المركبة في الموعد المحدد، وبشأن السند لأمر ذكرت أنه تمت طباعته مسبقاً بناءً على التاريخ الابتدائي للعقد، ولم يتم تحريره قفي ذات التاريخ، بل تم تحريره بعد التأكد من تلف المركبة وتقديمه بعد استدعاء المدعي، وبشأن طلب الدائرة أفادت بأنه وبعد مراجعة المرور للحصول على التفويض أفاد المرور بأن المركبة مفوضة لصالح المدعي، وأن تاريخ التفويض ابتداءً من ١٦/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٧/ ٥/ ٢٠٢١، وانتهى بتاريخ ١٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٣/ ٦/ ٢٠٢١م، ولم يتم تزويدها بصورة منه. وبعرضها على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر المحرر من المدعي لصالح المدعى عليها بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢١م الموافق ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٢هـ، بمبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريـ(٣٣٧,٠٠٠)ـال، والذي ذكر أنه قام بالتوقيع عليه بعد تسليمه للمركبة -التي استأجرها من المدعى عليها- إلى المدعى عليها دون معرفة محتواه وذلك مع عدة مستندات، وقد قامت المدعى عليها بتنفيذه لدى محكمة التنفيذ، وحيث دفعت المدعى عليها بأن المدعي قد تسبب في تلف المركبة، مما ترتب عليه طلبها توقيع المدعي على السند لأمر تعويضاً عن التلف وذلك بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٢هـ، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعى عليها والمتمثلة في تقدير المركبة من مركز (...)، وفاتورة البطارية، وفاتورة نقل المركبة، وجدت أن تواريخها جميعها لاحقة لتاريخ السند لأمر والذي ذكرت المدعى عليها أنها حررته تعويضاً عن قيمة المركبة والمبالغ المترتبة على نقلها، كما أن المدعى عليها قد ذكرت بأنه وبعد رفض شركة التأمين التعويض قامت باستدعاء المدعي للتوقيع على السند لأمر، وهذا لا يستقيم عقلاً ومنطقاً، حيث إن استمارة بلاغ عن حادث مركبة المحررة على مطبوعات شركة التأمين ذُكر بها أن تاريخ وقوع الحادث ١٧/ ٦/ ٢٠٢١م، أي أيضاً تاريخ لاحق للسند لأمر، كما أن المدعى عليها لم تقدم بينة تثبت علاقة المدعي بهذه التلفيات والأضرار التي لحقت العين المؤجرة (السيارة), وأما ما أرفقته من بلاغ الشرطة فالذي تم إرفاقه إنما هو بلاغ من المدعى عليها في الشرطة ولم يتم تقديم عما حصل بعد تقديم البلاغ أو الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة, كما يلاحظ على المستند المقدم من المدعى عليها وكالة (...) من وجود حادث على العين المؤجرة وهو ما نفته وكيلة المدعى عليها من وقوع حادث على العين المؤجرة, كما يضاف أنه عند إثبات تسبب المدعي بالتلفيات والأضرار بالسيارة المستأجرة محل الدعوى إنما يكون بالأرش لا بكامل قيمة السيارة, حيث جاء في خطاب التقدير أن قيمة المركبة قبل الضرر (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وأن قيمتها بعد الضرر (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال, الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم وجود ما يُثبت استحقاق المدعى عليها للسند لأمر محل الدعوى، وتشير الدائرة أن للمدعى عليها لها الحق برفع دعوى مستقلة بتضمين المدعي بالتلفيات والأضرار التي لحقت العين المؤجرة (السيارة المستأجرة) متى ما أثبتت علاقته بتلك التلفيات وتعديه أو تفريطه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم استحقاق المدعى عليها/ شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري رقم: (...) لسند الأمر محل الدعوى والمحرر من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ريـ(٣٣٧,٠٠٠)ـال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.