حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431051785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471092749/1444
رقم الحكم:4431051785
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471092749 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431051785 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471092749لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركه (...) وشركاه المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بشراء قطع غيار مركبات بالآجل وبسداد كافة المديونيات المتأخرة بموجب طلب التسهيلات الائتمانية موقَّع ومختوم من الطرفين بتاريخ 19/04/2022م و بلغت قيمة المديونيات المستحقة (1,402,606.09) مليون وأربعمائة ألفاً واثنان وستمائة وستة ريالات وتسعة هللات بموجب الخطاب المصدق من الغرفة التجارية بتاريخ 25/12/2022 م والذي يفيد بإقرار المدعى عليها بالمديونية المستحقة عليها في 31/12/2022م ومطابقة رصيد الحساب في 31/12/2022م، و اقترحت موكلته على سداد مبلغ (120,000) مائة وعشرين ألفاً ريال شهريًا بموجب الخطاب المصدق من الغرفة التجارية بتاريخ 25/12/2022م ، اعتبارًا من شهر يناير 2023 م، إلا أنه تعذّر الوفاء بمقترح جدولة المديونية ، ليتم تعديل جدولة المديونية من قبل المدعى عليها على أن يتم سداد دُفعة كل يوم اثنين وخميس حتى تصل للمبلغ المطلوب وهو (120,000) مائة وعشرون ألفاً ريال في نهاية كل شهر، حيث كان سدادها كالتالي: أ - في تاريخ 22/01/2023 م سددت مبلغ (50,000) خمسين ألفاً ريال. ب - في تاريخ 28/02/2023 م سددت مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال. ج - في تاريخ 06/03/2023 م سددت مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال. وعليه فإن مجموع المبالغ التي تم سدادها (63,000) ثلاثة وستون ألفاً ريال على الثلاث دفعات المذكورة أعلاه. (من شهر يناير وحتى شهر مارس لعام 2023)، وقد حاولت موكلته محاولات عديدة مع المدعى عليها لإيجاد آلية محددة متفق عليها للسداد، لكن دون جدوى وتجاوب منها، وطالب: 1- إلزام المدعى عليها بدفع المديونيات المتأخرة البالغ قدرها (1,339,606.09) مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريالًا وتسعة هللات. 2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (133,960,69) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستون ريالًا وتسعة وستون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- طلب التسهيلات الائتمانية بتاريخ 19/04/2022م موقَّع ومختوم من الطرفين. 2- خطاب مصادق من الغرفة التجارية تاريخ 25/12/2022 م متضمن إقرار المدعى عليها بالمديونية المستحقة عليها في 31/12/2022م. 3- مطابقة رصيد الحساب في 31/12/2022م ممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 23/11/1444 هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأكد وكيل المدعية على لائحة دعواه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 22/12/1444هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعية، ونظراً لعدم إرفاق وكيل المدعية عقد أتعاب المحاماة، قرر وكيل المدعية حصر المطالبة في هذه الدعوى بالمبلغ المتبقي من مصادقة الرصيد وقدره: (1,339,606.09) مليون وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفا وستمئة وستة ريالات وتسع هلالات، واحتفاظ موكلته بحق رفع دعوى أتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المديونيات المتأخرة البالغ قدرها (1,339,606.09) مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريالًا وتسعة هللات، بناء على مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد على مبلغ مطابق لقيمة المطالبة ومصادق عليه من قبل المدعى عليها؛ كما قدم الخطاب المصدق من الغرفة التجارية والذي يفيد بإقرار المدعى عليها بالمديونية المستحقة عليها ؛ولاعتبارهما حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركه (...) وشركاه المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (1,339,606.09) مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وستة ريالات وتسعة هللات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث