حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530001674

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471193219/1444
رقم الحكم:4530001674
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471193219 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530001674 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٣٢١٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) شركة ذات الشخص الواحد المحدودة المسئولية المدعى عليه: شركة (...) وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (٢٤٧,٤٧٦.٤١) مئتان وسبعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وسبعون يورو وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق بذمتها. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وفي مستهل الجلسة قررا الطرفين بأنه تم الاتفاق على إنهاء النزاع صلحاً وفق بنود الصلح التالي نصها حيث إنه سبق للطرف الأول تقديم دعوى ضد الطرف الثاني تم قيدها برقم طلب ٠١-٤٤١١٠٢٧٣٣٠منظورة أمام منصة تراضي للمطالبة بقيمة فواتير مشتريات، وقد رغب الطرفان في إبرام صلح بشأن هذه المديونية لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاما على توثيق هذا الصلح وفقا للشروط التالية: أولاً: يعتبر التمهيد السابق ذكره في صدر هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها. ثانياً: موضوع هذه الاتفاقية هو تراضي الطرفين صلحاً على تسوية المطالبة المشار إليها في التمهيد بإعادة جدولتها بأن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ ٢٠٤٠٣٣.٠٥ مائتان وأربعة آلاف و ثلاثة وثلاثون يورو و خمسة سنت) ويعتبر هذا المبلغ هو المبلغ المستحق بإقرار الطرفين بموجب هذا الصلح على أن تسدد على ١٢ دفعة وفقا للتفصيل التالي: ١- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعة عشر ألف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٣م. ٢- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعة عشر ألف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٣م ٣- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعة عشر ألف واثنان يورو بتاريخ ٢١/١٠/٢٠٢٣م ٤- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعة عشر ألف واثنان يورو بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣م ٥- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعة عشر ألف واثنان يورو بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٣م ٦- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعة عشر ألف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٤م ٧- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعة عشر ألف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٢/٢٠٢٤م ٨- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعة عشر ألف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٤م ٩- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعة عشر ألف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢٤م ١٠- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعة عشر ألف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٤م ١١- مبلغ ١٧٠٠٢ سبعة عشر ألف واثنان يورو بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٤م ١٢- مبلغ ١٧٠١١.٠٥ سبعة عشر ألف وواحد عشر يورو و مسة سنت بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠٢٤م ويقوم الطرف الثاني بتحويل الدفعات المنصوص عليها في هذا البند إلى حساب الطرف الأول التالي: اسم البنك: (...) سويفت: (...) عنوان البنك: (...) رقم الآيبان: (...) اسم صاحب الحساب: (...) ثالثاً: في حالة تأخر الطرف الثاني عن سداد أي من الدفعات المنصوص عليها في البند (ثانيا) في موعد استحقاقها فتحل كافة الدفعات المتبقية وتكون واجبة السداد مجتمعة فورا دون الحاجة إلى أي إنذار أو تبليغ. رابعا: يعتبر تنفيذ هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين وتسوية نهائية فيما يتعلق بالمطالبة (الموضحة بالتمهيد و البند ثانيا) في الدعوى المنصوص عليها في التمهيد وإبراء ذمة بين الطرفين. خامسا: يتم العمل بهذه الاتفاقية وتنفيذ ما ورد فيه من تاريخ توقيع الطرفين عليها. سادسا: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين استلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها. ، وطلبا إثبات ذلك، وبسؤالهما عما يرغبان في إضافته قررا الاكتفاء بما قدم، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ويما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بوقائع الدعوى، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولصدوره من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، والمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان واعتباره منهياً للخصومة والنزاع، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث