حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530002920

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471087197/1444
رقم الحكم:4530002920
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471087197 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530002920 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471087197 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بهذه الدعوى أمام المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 1 / 1 / 1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ( (...)) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قررا قائلاً: لقد توصلنا إلى صلح مع المدعى عليها ونطلب إثباته، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: صحيح وبسؤال المدعي وكالة عن الصلح المتفق عليه أرفق ما نصه: (اتفاقية جدولة مديونية بعون الله تعالى وفي مدينة الدمام في يوم22/ 11/ 1444هـ الموافق 11/ 6/ 2023 م تم الاتفاق بين كل من: الطرف الأول: شركة (...) للمقاولات الصناعية بموجب سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المهندس/ (....) بصفته الرئيس التنفيذي. الطرف الثاني: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع والموافقة على هذه الاتفاقية السيد/ (...) بصفته مدير العلاقات الحكومية بالمنطقة الشرقية. التمهيد: وحيث أن الطرف الأول مدين للطرف الثاني بمبلغ قدره = 702128.44 (سبعمائة واثنان ألفا ومائة وثمانية وعشرون ريال وأربعة وأربعون هللة) ويشار لهذا المبلغ في هذا الاتفاقية الدين وذلك عن التعامل التجاري بينهما والذي استأجر به الطرف الأول من الطرف الثاني عدد (4) مولدات كهربائية بموجب (4) عقود نوضح تفاصليها كما يلي: العقد الأول رقم 232190094 وتاريخه 30/6/2019م نوع المولد (...) رقم المولد - (...) العقد الثاني رقم 01-232190094 وتاريخه 24/11/2019م نوع المولد (...) رقم المولد – (...) العقد الثالث رقم 232210023 وتاريخه 3/4/2021م نوع المولد (...) رقم المولد – (...) العقد الرابع رقم 232220004 وتاريخه 30/1/2022م نوع المولد (...) رقم المولد - (...) وبناءً على ذلك فقد عرض الطرف الأول على الطرف الثاني سداد الدين على (6) أقساط متساوية موضحة تفاصيلها في البند ثالثاً من هذه الاتفاقية وقد وافق الطرف الثاني على ذلك وفقاً لأحكام وبنود هذه الاتفاقية. عليه، فقد أتفق الطرفين وهما بكامل الأهلية للتصرف والتعاقد، بالوضع المعتبر شرعاً ونظاماً على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملا لها. ثانياً: أقر الطرف الأول بأنه مدين للطرف الثاني بمبلغ = 702128.44 (سبعمائة واثنان ألفا ومائة وثمانية وعشرون ريال وأربعة وأربعون هللة) وبإستقراره في ذمته استقراراً شرعياً، كما أقر بأنه راجع دفاتره وسجلاته المحاسبية وجميع الفواتير والمستندات المحاسبية الخاصة بهذا الدين ووجدها صحيحة ومطابقة لدفاتر وسجلات الطرف الثاني حتى تاريخ توقيع هذه الاتفاقية وهي المرجع الوحيد لإثبات صحة مبلغ الدين موضوعها. ثالثاً: يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ الدين بموجب (6) أقساط وذلك وفق جدول السداد أدناه: رقم القسط مبلغ الاستحقاق (بالريال) تاريخ الاستحقاق 1 117,021 15/06/2023م 2 117,021 30/07/2023م 3 117,021 30/08/2023م 4 117,021 30/09/2023م 5 117,021 30/10/2023م 6 117,023 30/11/2023م الإجمالي = 702128.44 سبعمائة واثنان الف ومائة وثمانية وعشرون ريال وأربعة وأربعون هللة رابعاً: يلتزم الطرف الثاني بمنح الطرف الأول مهلة للسداد بعدد 7 أيام من تاريخ استحقاق الدفعة، على أن يبدأ احتسابها من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق. خامساً: التزم وأقر الطرف الأول بأنه في حال إخلاله أو تأخره عن دفع أي من الأقساط الموضحة أعلاه في تاريخ استحقاقها أو بعد انتهاء مهلة السداد الممنوحة له والموضحة في البند رابعاً من هذه الاتفاقية، تصبح جميع الأقساط حالة فوراً ويسقط حقه في تقسيط الدين. سادساً: أقر الطرف الأول بأن هذه الاتفاقية لا تُعد تجديداً أو حوالةً للدين ولا تُبرئ ذمته من قبل الطرف الثاني إلا بعد سداد كامل مبلغ الدين وفقاً لما ذكر أعلاه، كما أقر بأن هذا هو ما اتجهت إليه إرادة أطرافها، وتعضيداً لذلك، يلغي هذا البند كل ما يتعارض معه من تفسير أو فهم لأي بند من بنود هذه الاتفاقية أو غيره من وعود شفهية أو مكتوبة. سابعاً: يقر الطرفان بأن هذا هو الدين النهائي والكامل المستحق للطرف الثاني على الطرف الأول في التعامل التجاري بينهما والموضح تفاصيله في التمهيد ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي مبالغ اضافية غير ما ورد في هذه الاتفاقية باستثناء أتعاب التقاضي و ذلك في حال أخل الطرف الأول بالالتزام بالسداد وألجأ الطرف الثاني للمحكمة المختصة. ثامناً: اتفق الطرفان بأن يتم قيد هذه الاتفاقية لدى الدائرة الحادية عشرة التجارية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية المنظورة رقم 4471087197 لعام 1444هـ ليصدر بها حكم بإثبات الصلح، بحيث يحق للطرف الثاني وفي حال إخلال الطرف الأول بالسداد تقديم حكم الصلح مباشرة لمحكمة التنفيذ. تاسعاً: حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين موقعتين من الطرفين وقد تسلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: صحيح، وأطلب إثبات ذلك وأشير إلى أنه تم سداد الدفعة الأولى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلاً: صحيح تم استلام الدفعة الاولى. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدائرة إثبات الصلح المبرم بين الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح وإلزام الأطراف به، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث