حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431060542

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471040493/1444
رقم الحكم:4431060542
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471040493 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431060542 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471040493 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/10/21هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع متنوعة) عن طريق البر، ولم تستلم المدعية من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/09هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (101,000.74) مائة وألف ريال وأربعة وسبعون هللة، بالإضافة إلى أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (أتعاب محاماة) خلال المدة من 1442/07/09هـ إلى 1444/10/12هــ، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل مبلغ قدره (101,000.74) مائة وألف ريال وأربعة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,200) عشرون ألفًا ومائتان ريال، وقدم لطلباته المستندات الآتية: 1- إخطار قانوني عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2022/11/02م، 2- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 2022/08/15م على مطبوعات (...) والمبرم بين: مكتب المحامي (...) للمحاماة والاستشارات القانونية شركة (...) والمتفق فيه على أتعاب بمبلغ قدره (20,200) عشرون ألفا ومائتان ريال، وممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب لشركة (...)، 3- إخطار مطالبة بسداد مديونية برقم (...) وتاريخ 2022/08/16م على مطبوعات (...) للمحاماة والاستشارات القانونية وممهور بتوقيع منسوب للمحامي (...)، 4- مجموعة فواتير عددها (18) على مطبوعات ((...) المحدودة) بمبلغ إجمالي غير واضح من الفترة 2021/02/21م حتى الفترة 2021/04/08م، 5- تقرير تعذر الصلح رقم (4410023927-01) وتاريخ 1444/10/20هـ، 6- اتفاقية خدمة على مطبوعات (...) والمبرمة بين: (...) المحدودة وشركة (...) اللوجستية وممهورة بختم وتوقيع منسوب للطرفين ومصادق عليها من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، 7- مجموعة فواتير ومستندات عددها (262)، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: تعاقدت المدعى عليها مع المُدعية بصفتها مزود خدمات للمدعى عليها بموجب اتفاقية خدمات، في نفس الوقت فإن المُدعية هي عميلة لدى المدعى عليها تقوم المدعى عليها بتقديم خدمات لوجستية لها بموجب المستندات والفواتير وبيان العميل وكشوف الحسابات المصادق عليها من قبل المُدعية، حسب سجلات المدعى عليها فإن رصيد المُدعية كمزود خدمة (دائن) ببداية عام 2022م مبلغ قدره (41,583.84) واحد وأربعون ألفا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ريالا وأربعة وثمانون هللة، وحيث أن المُدعية كان لها فواتير قديمة مستحقة لدى المدعى عليها بقيمة (177,568.26) مائة وسبعة وسبعون ألفا وخمسمائة وثمانية وستون ريالا وستة وعشرون هللة، حسب سجلات المدعى عليها فإن رصيد المُدعية كعميل (مدين) لدى المدعى عليها مبلغ قدره (204,362.55) مائتان وأربعة آلاف وثلاثمائة واثنان وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة، وبعد تسوية الحسابات وعمل مقاصة بين المستحق للمدعى عليها والمستحق عليها، يكون الرصيد المتبقي والمستحق للمُدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (14,789.55) أربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا وخمسة وخمسون هللة لا غير، ولا مانع لدى المدعى عليها من تسليم المُدعية المبلغ المستحق لها وقدره (14,789.55) أربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا وخمسة وخمسون هللة لا غير، وقدم لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمات على مطبوعات شركة (...) المحدودة والمبرمة بين: شركة (...) المحدودة وشركة (...) اللوجستية وممهورة بختم وتوقيع منسوب للطرفين، 2- بيان العميل صادر من (شركة (...) اللوجستية) من تاريخ 2021/01/01م حتى تاريخ 2021/12/31م المتضمن مبلغ قدره (204,362.55) مائتان وأربعة آلاف وثلاثمائة واثنان وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة وممهور بختم منسوب لشركة (...)، 3- كشف حساب صادر من (شركة (...) اللوجستية) من تاريخ 2022/01/01م حتى تاريخ 2023/01/24م المتضمن مبلغ قدره (14,789.55) أربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا وخمسة وخمسون هللة، وطالب في جوابه برد دعوى المُدعية لعدم استحقاق المُدعية سوى مبلغ قدره (14,789.55) أربعة عشر ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا وخمسة وخمسون هللة لا غير، وإلزام المُدعية بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة مع إلزامها بتحمل رسوم التكاليف القضائية، وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية في 1444/11/21هـ وملخصها: لا صحة لما ذكره ممثل المدعى عليها من ارتباط المدعية بالمدعى عليها بعلاقة تعاقدية أخرى غير تلك التي قدم العقد الحاكم لها بين الطرفين، ونبين ذلك تفصيلاً وفقاً لما يلي: أولاً: أقر ممثل المدعى عليها بصحة العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين المبرم بشأنها العقد في 2019/05/24م وما نتج بموجبه من خدمات قدمتها المدعية لصالح المدعى عليها وصدرت بموجبها فواتير خدمة نتج عنها نتج عن هذه العلاقة التجارية انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (118,601.86) مائة وثمانية عشر ألفاً وستمائة وريالا وستة وثمانون هللة، سددت المدعى عليها منه مبلغاً قدره (17,881.71) سبعة عشر ألفا وثمانمائة وواحد وثمانون ريالا وواحد وسبعون هللة، ليكون المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (101,000.74) مائة وألف ريال وأربعة وسبعون هللة لا غير، ثانياً: لم تكن المدعية في يومٍ من الأيام عميلاً لدى المدعى عليها، وما أورده ممثل المدعى عليها من مستندات يدعي بأنها عبارة عن كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعية فهو كلام غير صحيح، تضمن المستند والختم اسم شركة تدعى: (شركة (...))، وهذا الاسم لا يخص المدعية شركة (...)، كما أن شكل الختم لا يتطابق وختم المدعية المعتمد والموجود على عقد تنفيذ الخدمات محل الدعوى، مما يعد إمعاناً من المدعى عليها في المطل وإيقاع الضرر بالمدعية، وتمسك بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/12/24هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل مبلغ قدره (101,000.74) مائة وألف ريال وأربعة وسبعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,200) عشرون ألفًا ومائتان ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة العقد المبرم بين الطرفين، ولم ينكر أي من الفواتير المرفقة ضمن مستندات الدعوى، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة النقل مبلغ قدره (101,000.74) مائة وألف ريال وأربعة وسبعون هللة، وقدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما طلب وكيل المدعى عليه إجراء المقاصة فقدم عدة مستندات نازع المدعي وكالة في ثبوتها وبإمكان المدعى عليها أن تتقدم بدعوى مستقلة للمطالبة بالدين والنظر فيه بالوجه الشرعي أما طلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,200) عشرون ألفًا ومائتان ريال، ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) اللوجستية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (101,000.74) مائة وواحد ألفًا ريال سعودي و أربعة وسبعون هللة إضافة لأتعاب تقاضي (10,100) عشرة آلاف ومائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث