حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4530003482
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470810308/1444
رقم الحكم:4530003482
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470810308 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4530003482 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470810308 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الطلب بتقدم وكيل المدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)،(الوكالة رقم: (...)) وتاريخ 19 / 06 / 1444هـ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيدها دعوىً تجارية جرى إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة يوم الأحد 04 / 09 / 1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي المشار إلى بياناته آنفاً، بالإضافة إلى وكيل المدعى عليها/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)،(الوكالة رقم:(...) وتاريخ 13 / 08 / 1444هـ ومصدرها كتابة العدل بحائل، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر بأن موكله سلم المدعى عليها مبلغاً وقدره سبعمائة وستون ألف (760.000) ريال؛ للمضاربة بها دون تحديد تجارة معينة، وذلك بتاريخ 08 / 08 / 1442هـ الموافق 21 / 03 / 2021م على أن يكون توزيع الأرباح على النحو التالي: 10% من الأرباح للمدعى عليها، 90 % من الأرباح للمدعي، ومدة العقد خمسة عشر شهراً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكله رأس المال المقدم من قبله وقدره سبعمائة وستون ألف (760.000) ريال ؛ وذلك لانتهاء عقد شركة المضاربة المبرم بينهما، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عنه خلال الفترة من تاريخ توقيع العقد وحتى تاريخ 10 / 07 / 1444هـ، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها مائة وستة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون (106.782) ريالاً، وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلةً؛ لإعدادها، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألت الدائرة المدعي وكالةً عن بيانات موكله، وأدلته، وقائمة الشهود، فأجاب بأن بينات موكله هي المستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، ولم تقم بحصر دفوع المدعى عليها وطلباتها؛ وذلك لطلب وكيلها الإمهال للجواب، وتعذر الصلح بين طرفي الدعوى؛ لعدم رغبتهما به، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها إلى الدائرة دون إرفاقها، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالةً طلب وقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر وذلك بالطلب المقدم عبر نظام ناجز برقم (4411061605) وتاريخ 01/ 09 / 1444هـ، وبناءً على المادة السادسة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت الدائرة وقف السير في الدعوى مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 04 / 09 / 1444هـ، وحيث انتهت المدة المحددة لوقف السير في هذه الدعوى فقد قررت الدائرة تحديد جلسة هذا اليوم الأربعاء 01 / 01 / 1445هـ للحكم في الدعوى، والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهما سابقاً. الأسباب: لما كان المدعي وكالةً قد طلب وقف السير الدعوى مدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ 04 / 09 / 1444هـ، فأجابته الدائرة لطلبه، وبما أن طرفي الدعوى لم يعاودا السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، وتطبيقاً لنص المادة السادسة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1/) وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ والذي جاء فيها: (يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخه إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراءٍ ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل عُدّ المدعي تاركاً دعواه)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو مدون في المنطوق أدناه. نص الحكم: اعتبار المدعي تاركاً لهذه الدعوى، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. 1/ حدد يوم الخميس 02 / 01 / 1445هـ موعداً لاستلام صورة نسخة صك الحكم.