حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431073389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471205587/1444
رقم الحكم:4431073389
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471205587 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431073389 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٥٥٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية المدعى عليه: مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضحة بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أطعمة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٣٨٧.١٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وعشرة هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م -تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحاماة). ثم ختمت لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٣٥,٣٨٧.١٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وعشرة هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٨٠٨.٠٧) ثمانية آلاف وثمان مئة وثمانية ريال سعودي وسبعة هللة. وقدَّمت سندًا لدعواها: (فاتورة توريد وعقد المحاماة). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٤ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٤، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل عبر المحادثة الكتابية ببرنامج (التيمز) ما نصه: قامت موكلتي بتوريد بضائع للمدعى عليها عبارة عن أطعمة منوعة مكونه من أجبان مختلفة وزيتون وغيرها بموجب فاتورة توريد بقيمة (٩٩,١٢٠) تسعة وتسعون ألفاُ ومائة وعشرون ريال (مرفق١). قامت المدعى عليها بأرجاع جزء من البضاعة لموكلتي بمقدار (٦٣,٧٣٢,٩٠) ثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعون هللة. ولذا تبقى بذمة المدعى عليها لموكلتي مبلغاً وقدره (٣٥,٣٨٧.١٠) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسة وعشرة هللات. قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها لسداد قيمة المبالغ المتبقية بذمتها، ولكن دون جدوى. لجأت موكلتي لتعيين محامي لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقى في ذمتها (مرفق٢). الطلبات: بناء على ما سبق ذكره، وحيث حرّم الشارع بخس الحقوق وأكلها بالباطل، ونهى عن الأضرار وتعمّد إيقاعه، وألزم برفعه بعد وقوعه، وعليه: نتقدم لفضيلتكم بطلب البتّ في القضية والحكم لموكلتي بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٣٨٧.١٠) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسة وعشرة هللات. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها(٨,٨٠٨.٠٧) ثمانية ألاف وثمانمائة وثمان ريالات وسبعة هللات ، وقال: هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في فاتورة الشراء الصادرة من موكلتي المؤرخة في ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٩٩,١٢٠) تسعة وتسعون ألفا ومئة وعشرون ريالا سعوديا والمذيَّل بختم المدعى عليها وتوقيع صاحبها، وعقد المحاماة بين موكلتي وشركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية والمؤرخ في ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤، هكذا أجاب. ثم قرر الاكتفاء بما قدَّم. وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها شكلاً، وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (٣٥,٣٨٧.١٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وعشرة هللة مقابل قيام موكلته بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها، بالإضافة إلى طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٨,٨٠٨.٠٧) ثمانية آلاف وثمان مئة وثمانية ريال سعودي وسبعة هللة. ولما كان المدعي وكالة قد قدَّم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بختم المدعى عليها بالاستلام وتوقيع صاحبها، والتي نافت عن المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن الختم على الفواتير دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب بعد تبلغها بالحضور، ولأنَّ عدم حضورها -رغم تبلغها- قرينة على صِحَّة دعوى المدعية، وبه قويت جنبتها؛ إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما فيما يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي في تلك الدعوى بمبلغ قدره (٣٦,٨١٧) ستة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة عشر ريال سعودي، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الدفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. وبعد اطلاع الدائرة عقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليها ماطلت المدعية من حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها، وتهتدي في تقديرها بما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة ترى تقديرها بما هو مذكور في منطوقه، ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (٣٥,٣٨٧.١٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريالا سعوديا وعشر هللات لصالح المدعية: شركة (...) للاستيراد والتجارة) ذات السجل التجاري رقم: (...) كما ألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ريال سعودي لصالح المدعية تعويضًا عن أضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث