حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570002183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570002183/1445
رقم الحكم:4570002183
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570002183 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570002183 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٢١٨٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) السعودي شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حاصلها أن موكلته سبق لها وأن أقاما دعوى ضد المدعى عليها تحمل الرقم ٤٤٧٠١٦١١٩٧ لاسترداد مبلغ مالي مسلم للمدعى عليها، وقد نظرت أمام هذه الدائرة، وصدر بها حكم لصالح موكله، يقضي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٤٥.٨٢٠) ثمان مئة وخمسة وأربعون ألف وثمان مئة وعشرون ريال، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن أتعاب المحامي البالغة (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٧/١/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى ثم سألت الدائرة و كيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها تطالب بإعادة تقدير الاتعاب لكون الاتعاب التي تطالب بها المدعية لا تستحقها ثم قررا الأطراف بالاكتفاء وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٦/١/١٤٤٥هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لملف القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، فخُتمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة والدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يثبت لجوؤه إلى المصالحة وفقا لمحضر المصالحة المرفق طي المعاملة ولذلك فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا استنادا لنص المادة ١/٥٩ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن هذه الدعوى من ضمن الدعاوى اليسيرة التي يشترط فيها اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى وفقا لنص المادة (٢٣٧) ونص المادة (٢٤٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند مطالبة موكلته بأتعاب المحاماة من خلال العقد المبرم بين موكلته وبين مكتب المحامي (...) للمحاماة المؤرخ في ١٧/٦/١٤٤٤هـ وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال) كما جاء في منتهى الإرادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه) وبما أن الدائرة أصدرت حكمها في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٤٥.٨٢٠) ريال والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، وعليه فإن مطالبة المدعية للمدعى عليها بأتعاب المحاماة له وجاهته، إلا أن الدائرة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعي بالأتعاب التي يطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول والمتعارف عليه مع مراعاة الجهد المبذول في الدعوى، فالأتعاب المطالب بها مبالغ فيها، ولذلك فإن الدائرة تقدر الأتعاب بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به للمدعية ويقدر ذلك بمبلغ (٨٤.٥٨٢) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) السعودي شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدرة (٨٤.٥٨٢) أربعة وثمانون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.