حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431048676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4431048676
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470501206لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431048676 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم4470501206لعام 1444ه المدعي: شركة ار أي سي أي المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة كيل جان كانج وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تعاقد موكلته مع المدعى عليها بتاريخ 05/06/1444هـ على أن تقوم موكلته بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (فحص ومعايرة) خلال (6) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (11,011) أحد عشر ألفًا وأحد عشر ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 17/11/1441هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ موكلته أعمال بقيمة مبلغاً قدره (11,011) أحد عشر ألفًا وأحد عشر ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (11,011) أحد عشر ألفًا وأحد عشر ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: مستند الاستحقاق فاتورة بتاريخ 17/11/1441هـ بمبلغ قدره (11,011) أحد عشر ألفًا وأحد عشر ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/12/1444هـ،وملخصها: حضر وكيل المدعية/منصور ناصر بن عبداللطيف الناصر، هوية رقم(...) بموجب وكالة رقم(433548038)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب مهمة التبليغ الإلكترونية رقم(76680059)، وطلب وكيل المدعية نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا وبسؤاله عن بيناته أحال إلى المرفقات في ملف القضية وقرر الاكتفاء بها، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (11,011) أحد عشر ألفًا وأحد عشر ريالاً، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (فحص ومعايرة) خلال (6) ستة أشهر ميلادية، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/10/1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/10/1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في: ١- مجموعة من أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها على مطبوعاتها وهي ممهورة بختم المدعى عليها، ٢- قدم مجموعة من الفواتير صادرة عن موكلته والتي هي تقابل أوامر الشراء مجموعها يمثل مبلغ المطالبة وهي ممهورة بختم المدعى عليها، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها شركة كيل جان كانج وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ار أي سي أي المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١.٠١١) أحد عشر ألفاً وأحد عشر ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.