حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431071486
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439341121/1443
رقم الحكم:4431071486
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439341121 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431071486 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439341121 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/22 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية هوية وطنية رقم: (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها هوية وطنية رقم: (...). وبعرض الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، وبسؤال وكيلة المدعية عن طلب موكلتها في هذه الدعوى أجابت بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (120,682) مائة وعشرون ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال المتبقي من قيمة توريد وتركيب مصاعد وذكرت بأن بينة موكله على ذلك العقد بين الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، فأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيلة المدعية في تاريخ 17-11-1443 هـ، وملخصها: أرفقت وكيلة المدعية وثيقة الإخطار ووثيقة تعذر الصلح. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 23-01-1444 هـ وملخصها: طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد فأفهمته الدائرة بان عليه ارفاق جوابه خلال سبعة أيام وعلى وكيلة المدعية ارفاق جوابها خلال سبعة وعلى وكيل المدعى عليها الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وأجلت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/04/12 هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها مدير المدعى عليها، وذكر بأنه قدم جوابه على الدعوى إلا لم يظهر في النظام فطلبت منه إعادة ارفاقه مرة أخرى، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/24 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية و(...)، وحضر (...)، وقرر مدير المدعى عليها بأن المشروع قد سحب، وليس للمدعية أي مبالغ سوى ما تم استلامه، كما نصت المادة رقم (3) على تنظيم العلاقة بين الطرفين. وطلبت وكيلة المدعية مهلة للرد. وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/29 هـ، وملخصها: لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته طلب مهلة لذلك وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي (...) في تاريخ 1444/06/26 هـ، وملخصها: جوابا على ما ذكره مدير الشركة المدعى عليها في الجلسة الماضية، فأجيب بصفتي وكيلًا عن المدعية فيما يلي: أولا: نص العقد المبرم بين الطرفين في الفقرة الـ(5) من المادة الـ(11) على أن الإشعارات بين الطرفين تكون بالتسليم باليد مع التوقيع بالاستلام، أو بالتسليم عبر العناوين الموضحة بالعقد، ولم تُشعر موكلتي بأي وسيلة من هذه الوسائل بسحب المشروع أو إنهاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: انتهت موكلتي من توريد جميع المصاعد وتركيبها، فهي تستحق بذلك الدفعة الرابعة المنصوص عليها في الفقرة الـ(5) من المادة الـ(9) التي تُستحق بعد التركيب، وقدرها 115,132.5 ريالا، ولم تدفع المدعى عليها هذا المبلغ. ثالثًا: بقي في ذمة المدعى عليها من الدفعة الأولى من العقد مبلغ قدره 1,550 ريالا، حيث دفعت المدعى عليها من الدفعة الأولى مبلغًا قدره 35,000 ريالا فقط، والمبلغ المستحق هو 36,550 ريالًا. رابعًا: بقي في ذمة المدعى عليها من قيمة جسور حديدية مبلغ قدره 4,000 ريال. وهذه المبالغ مجموعها 120,682.5 ريال، وهي ما تطالب به موكلتي في هذه الدعوى، ثم بعد ذلك وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/11/1444ه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/12/1444ه نطقت الدائرة بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الاختصاص للدعوى ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لعموم ما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وما جاء في نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها والمعممة بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 979/ت في 19/2/1439هـ، وفي الموضوع حيث إن المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع متبقي قيمة العقد المبرم بينهما حيث تم الاتفاق بين المدعية شركة (...) الرياض للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مع المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وهي فرع من شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) عقد مقاولة نوعه توريد وتركيب المصاعد لمشروع وزارة (...) في (...) مقابل مبلغ وقدره (731000) سبعمائة وواحد وثلاثون الف ريال، انتهت موكلتي من توريد جميع المصاعد وتركيبها، فهي تستحق بذلك الدفعة الرابعة المنصوص عليها في الفقرة الـ(5) من المادة الـ(9) التي تُستحق بعد التركيب، وقدرها 115,132.5 ريالا، ولم تدفع المدعى عليها هذا المبلغ. وأنه بقي في ذمة المدعى عليها من الدفعة الأولى من العقد مبلغ قدره 1,550 ريالا، حيث دفعت المدعى عليها من الدفعة الأولى مبلغًا قدره 35,000 ريالا فقط، والمبلغ المستحق هو 36,550 ريالًا. وبقي في ذمة المدعى عليها من قيمة جسور حديدية مبلغ قدره 4,000 ريال وهذه المبالغ مجموعها 120,682.5 ريال، وهي محل المطالبة الأصلية المودعة في صحيفة الدعوى. وحيث إن المدعى عليها لم تقدم أي جواب موضوعي عبر الطلبات رغم امهالها، وتخلفت عن حضور بعض الجلسات وعن مواعيد إيداع المذكرات بلا عذر تقبله المحكمة، ولم يدفع إلا بدفع واحد حسب المحضر المؤرخ في:27/5/1444ه المتضمن: (وفي هذه الجلسة أجاب مدير المدعى عليها بأن المشروع قد سحب وليس للمدعية أي مبالغ سوى ما تم استلامه كما نصت م 3 على تنظيم العلاقة بين الطرفين، وطلبت وكيلة المدعية مهلة للرد.) وهذا منه إقرار ضمني (دلالي) بالعقد وفقاً لأحكام المادة السادسة عشر من نظام الإثبات، ثم إنه لم يبين ماتم تسليمه ولم يفصل شيء ولم يحضر بينته على السحب المذكور، سيما مع انكار المدعية للإخطار به ودفع بالتسليم الكامل وعدم تأثير السحب على أعمال موكلته، ثم وبسؤال المدعية البينة على طلباتها الأصلية أرفقت محضر استلام أعمال تركيب المصاعد، بتاريخ 16-12-2018م، بتوقيع استشاري المشروع ((...) مهندسون استشاريون). والموضح فيه أنه تم استلام المصاعد (وهي محل أعمال المدعية التعاقدية) الأمر الذي يثبت تنفيذ أعمال العقد، ويثبت عدم تأثير السحب من عدمه على أعمال المدعية التعاقدية، ولم تجب المدعى عليها على محضر الاستلام ولم تتطرق له ولم تدفع بالسداد، والأصل عدمه، بل وتخلف عن الجواب عنه والحضور، والدائرة تعتبر هذا قرينة على تحمله للحق والتزامه به، لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ونصها: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. وبما أن الدائرة طلبت من المدعية البينة على تركيب الجسور الحديدية بقيمة 4000ريال، وتعذر إحضارها، الأمر الذي توجهت معه الدائرة لرفض مطالبته بها، ثم إنه بعد ذلك طالب بطلبات عارضة في مذكرته المقدمة بتاريخ 29/07/1444ه ولم تطلب منه الدائرة سوى إرفاق مزيد بينات على الدعوى، وحيث إن ماقام به مخالف لأحكام المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية، والتي تنص على وجوب حصر الطلبات في صحيفة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلباته العارضة في مذكرته تلك، ولما تقدم كله، قررت الدائرة مايلي: نص الحكم: أولا: إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغًا وقدره: (116682.50) مائة وستة عشر ألف وستمائة وإثنان وثمانون ريال وخمسون هلله. ثانياً: رفض المطالبة بمبلغ 4000ريال والمطالب به مقابل الجسور الحديدية. ثالثاً: عدم قبول الطلب العارض المقدم بالمذكرة رقم:4410900431 وتاريخ:29/07/1444ه وبجميع ماتقدم حكمت الدائرة، ولكل من حكم عليه أو لم يحكم له بكل طلباته حق الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً والله الموفق.