حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431069545
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471208920/1444
رقم الحكم:4431069545
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471208920 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431069545 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٠٨٩٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـقيمة توريد بضاعة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغاً قدره (٩٧,٥٤٥) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال)، وقد تضرر موكله بسبب مماطلة المدعى عليها في سداد ما بذمتها مما ألجأه إلى توكيل محامي للترافع واستخلاص حقه، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠١١١٢٤١) وتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ من هذه الدائرة، والمشار لمنطوقه بعاليه، والمؤيد من دائرة الاستئناف الثالثة من هذه المحكمة بالصك رقم (...) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٤هـ. ٢- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣هـ مبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...)والمحرر على مطبوعاته، والمتضمن الاتفاق على أتعاب قدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، ممهور بختم وتوقيع أطراف العقد. ٣- محرر عادي متمثل في حوالة بتاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٢م بقيمة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تمثل مصروفات أول دفعة من حساب تحصيل ديون عملاء متعسرين، صادرة من حساب المدعي في بنك (...)إلى حساب مكتب المحاماة في بنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/١٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة لقضية سبق إقامها موكله ضد المدعى عليها، والمنظورة لدى هذه الدائرة بشأن المطالبة بـقيمة توريد بضاعة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هويه رقم (...) مبلغاً قدره (٩٧,٥٤٥) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال)، وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى، وأوراق القضية ومستنداتها وعلى الحكم في الدعوى الأصلية، تبين لها استحقاق المدعي تعويضه عن أتعاب الترافع، إذ أن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٧٥٤) تسعة الاف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالا لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.