حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4431065817
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470903188/1445
رقم الحكم:4431065817
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470903188 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431065817 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٠٣١٨٨ لعام ١٤٤٥ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد و وحدات إنارة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٥٦٨.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير - اذن استلام). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٥٦٨.٨٠) سبعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية وستون ريال سعودي و ثمانون هلله، هذه دعواي. ) وبإحالتها للدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر اطراف الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالنظام وحصر بيناته في امر الشراء والفواتير وكشف حساب واذن استلام وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الجواب أجابت بأننا حاولنا التواصل مع المدعية للتفاهم اكثر من مرة حتى ينتهي الموضوع لأنه كانت توجد عدد من اللمبات غير صالح للعمل يبلغ قيمتها ٣٠٠٠ ريال تقريبا من اجمالي قيمة المطالبة ووعدوا بأنهم سيتم توريد بديل لها ولكنهم لم يلتزموا وكان التواصل مع مدير المشتريات السابق بشركة موكلتي ولهذا لم تكن هناك مستندات نقدمها بشأن تلك الواقعة ورغم ذلك سددنا كامل المديونية و بتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ٢٠٢٣ م تم سداد كامل مبلغ المطالبة من شركة (...) مرفق بيان السداد من البنك بالطلبات هكذا أجابت . وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بنعم تم استلام مبلغ المطالبة ولم يعد هناك مطالبة هكذا أجاب .عليه فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: عليه وبناء على ما سبق ولكون وكيل المدعي ذكر بأنه تم استلام مبلغ المطالبة و أنه لم يعد هناك مطالبة كما هو مبين أعلاه. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لما هو موضح بالأسباب و بالله التوفيق