حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431056634
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471148189/1445
رقم الحكم:4431056634
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471148189 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431056634 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4471148189 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) واولاده للتجاره المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 1436/07/15هـ الموافق 2015/05/04م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد بناء (البلك والبلاط والانترلوك والبلدورات والاسمنت والرمل والعوازل والخرسانة ومنتجات أخري.....)) وتاريخ ابتداء التعامل 1436/07/12هـ الموافق 2015/05/01م بثمن إجمالي قدره (35,761.00) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (25,195.95) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وتسعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/05/25هـ الموافق 2022/12/19م بمبلغ قدره(10,565.05) عشرة آلاف وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي و خمسة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1436/07/12هـ الموافق 2015/05/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (حساب بالآجل). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المدعي عليه لمبلغ المطالبة مما أدى إلى (اللجوء والاستعانة بتوكيل محامي) خلال المدة من 1444/06/8هـ إلى 1444/11/23هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال سعودي. وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (10,565.05) عشرة آلاف وخمس مئة وخمسة وستون ريال سعودي و خمسة هلله و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500.00) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من السجل التجاري و العنوان الوطني و كشف حساب المدعي عليه وصك الوكالة وطلب فتح حساب بالأجل , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة 23/12/1444هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة اليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأن بينات موكلته تتمثل في كشف الحساب وفتح حساب الآجل وأنه يحصر دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره 10.565.05 عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريال وخمسة هللات، بالإضافة الى أتعاب الترافع والمحاماة ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، وحيث حصر وكيل المدعي دعوى موكله في طلب: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (10,565.05) عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً وخمس هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر، وحيث أنه قدم بينته المتمثلة في كشف الحساب وطلب فتح حساب بيع بالآجل الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وأما طلب وكيل المدعي التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,500) ألفان وخمسمائة ريال، ولما كان إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، وحيث إن الدائرة ترى استحقاق ما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به نظراً للأسباب المشار إليها بعاليه، وحيث إنه للقرائن للمتظافرة التي تقوي بعضها البعض، فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لما تدعيه، وترى الحكم لها بما تطالب به، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضورياً استناداً على المادة (30) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) واولاده للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره 10.565.05 عشرة آلاف وخمسمائة وخمسة وستون ريال وخمس هللات، ثانياً- الزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) واولاده للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 1000 ألف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.