حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530002123
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471227438/1444
رقم الحكم:4530002123
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227438 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530002123 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٧٤٣٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: مكتب (...) للاستشارات الهندسية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠١ هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة) وتاريخ ٠٤ / ٠٢/ ١٤٤٤هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢,٠٥٣.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثة وخمسون ريالا مقابل اعمال مقاولة عباره عن توريد وذلك في قصر خاص حي (...) ثم قررت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة كاملا وتطلب إثبات تنازل موكلتها عن هذه الدعوى، هكذا قررت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعية فتبين بأنها تخولها حق الإقرار، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة بالنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة ذكرت أن المدعى عليها قامت بسداد المبلغ ولا تطالبها بشيء، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، كما أن الدعوى حق للمدعي وهو صاحب المصلحة فيها، وحيث ذكرت وكيلة المدعية أن المدعى عليها قامت بسداد ما بذمتها واستلمت كافة مستحقاتها، فإن الدعوى بذلك تصبح غير ذات موضوع، وتنقضي بانقضاء محل المطالبة، وبما أنَّ صك الوكالة الممنوح لوكيلة المدعية يخولها حق الإقرار عن موكلتها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه بموجب سجل تجاري رقم: (...) عن هذه الدعوى رقم ٤٤٧١٢٢٧٤٣٨، لما هو موضح بالأسباب.