حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431055035
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835099/1445
رقم الحكم:4431055035
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835099 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431055035 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥٠٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد تضامن بمبلغ مالي مقابل تنفيذ مباني صناعية، لمدة (٢)سنتين، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان (...) في ١٤٣٨/١٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠١م ونوع الضمان:شيك. لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب ردّ الضمان للمسوغات التالية: مبلغ مالي بقيمة ٥٠٠,٠٠٠ الف ريال مقابل ضمان تنفيذ مباني، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١٢/٠٩/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨ هـ والصادرة من الوكالات الالكترونية والمدونة بياناتها أعلاه كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ هـ والصادرة من كتابة العدل بشمال جدة فرع الخالدية والمدونة بياناته أعلاه وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في المذكرة المرفقة ونصها: • نتقدم لفضيلتكم بتحرير الدعوى المقيدة بالرقم أعلاه، وذلك على النحو الآتي:- تعاقد موكلي (...) الممثل والمالك لمؤسسة (...)، هوية (...) و سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليه مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) والممثل لها والمالك (...) على عقد تضامن لتنفيذ مباني صناعة جاهزة بمشروع (...)، حيث اتفق الطرفان على ان توقع المدعى عليها مؤسسة (...) عقد لتنفيذ المشروع السابق ذكره التابع ل(...)، وحيث أن موكلي المالك لمؤسسة (...) ابدأ موافقته على ذلك وأن يكون مسؤول عن أعمال المقاولات والعمالة وكافة أعمال المشروع، وبناء على هذا الاتفاق تم توقيع عقد تضامن بقيمة (٥٠٠,٠٠٠) خمس مائة الف ريال مقدم من موكلي المالك لشركة (...) التي ستقوم على المشروع الى مؤسسة (...) و المبلغ مقدم من الوكيل الشرعي (...) لموكلي (...) الى مؤسسة (...) وتم سحب المبلغ ويوجد مايثبت ذلك (مرفق كشف حساب بالسحب)، وحيث أن مؤسسة (...) تأخرت في سداد الدفعة الأولى مع مبلغ الضمان المدفوع لهم بناء على الاتفاق المسبق بين موكلي وبين المؤسسة و بعد كل ذلك التأخير سلموا لموكلي شيك رقم (٠١٠٢) وتاريخ ١/٩/٢٠١٧م بقيمة الدفعة الأولى ومبلغ الضمان كان الشيك بدون رصيد وحينها تضرر موكلي بسبب تأخرهم بالسداد و من ثم تسليمهم شيك بدون رصيد رغم التأخير وقام موكلي بطلب فسخ العقد منهم من أجل التنازل عن المشروع لمؤسسة أخرى بقيمة مليون ريال،(٥٠٠) الف ريال منها للضمان و (٥٠٠) الف ريال للتنازل، وقدمت المؤسسة التي تنازل لها موكلي عن المشروع مبلغ (٢٠٠) الف ريال مقابل الدفعة الأولى من الضمان المالي و انتقل المشروع من اسم موكلي الى اسم المؤسسة المتنازل لها ولكن مؤسسة (...) لم تسلم المؤسسة الثانية أي مبالغ مالية.١. وحيث تضرّر موكلي ونوضّح الأضرار فيما يلي:-أ. خسائر مادية، بسبب تأخيرهم بسداد الدفعة الأولى و مبلغ الضمان. ب. تعطل المشروع وخسارة موكلي للمشروع بسبب عدم التزامهم.ت. مديونية موكلي مع المؤسسة المتنازل لها بالمشروع وذلك بسبب عدم التزام مؤسسة (...) عن سداد المبلغ المالي.• المرفقات:-١. عقد تضامن مبرم بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٧م.٢. الشيك رقم (٠١٠٢) بدون رصيد بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال وتاريخ ١/٩/٢٠١٧م مقدم من مؤسسة (...) والذي يوضح الضرر منهم.٣. كشف حساب بالتحويل لهم والسحب من قِبلهم للمبلغ المُحول. ٤. الإخطار.وعملاً بقوله تعالى: (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن المؤسسة المدعى عليها لم يتم اكمال العمل معها ولم ترد مبلغ الضمان و لم تفي بالعقد والاتفاق، وحيث تسبّب ذلك بعدة أضرار بالغة وفق ما سلف بيانه وهو أمر منهي عنه في شريعتنا الإسلامية.- وحيث استمرت المحاولات لإسترداد المبلغ لمدة طويلة إلا أنه لم يتم التجاوب وطالت المدة مما ألجأ موكلي لتوكيل محامي والمطالبة قضائيًا. لذا ولكل مما سبق نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها برد قيمة العقد وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مائة ألف ريال حالاً لموكلي. والله يحفظكم ويرعاكم،،، وبسؤالها عن هذا المبلغ كان مقابل ماذا وهل تم تنفيذ العمل أم لا فأجابت قائلة: هذا المبلغ كان ضمان جدية للمشروع ولكن المدعى عليه تأخر في تسليم الدفعة الأولى وتواصل معه موكلي وطلب منه تسليمه لمبلغ الدفعة الأولى فسلم المدعى عليه موكلي شيكا بقيمة الضمان والدفعة الأولى ولكنه بدون رصيد ففسخ موكلي العقد وتم التنازل بالاتفاق للمشروع لمؤسسة أخرى هكذا أجابت وبعرض الدعوى على محامي المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته وكيلة المدعي من التعاقد فصحيح وكان التعاقد حقيقة مع (...) وكان يقول أنه مالك المؤسسة ولكن المبلغ المسلم كان شراكة في عمل المقاولات ثم تأخر المقاول الرئيسي بتسليمنا للمشروع فرغب المدعي بفسخ العقد وأحضر مكانه طرفا ثالثا وهي مؤسسة (...) لصاحبها (...) ليشتري نصيبه ويدخل مكانه مع موكلي وحرر الشيك في تاريخ ١\٩\٢٠١٧ وكان بمبلغ قدره خمسمائة ألف وقد سلم الطرف الثالث للمدعية مليون ريال قيمة تنازل المدعي عن المشروع هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعي ما ذكره محامي المدعى عليه ما ذكره من التنازل فصحيح وكان التنازل بمبلغ قدره مليون ريال وهي على التفصيل التالي خمسمائة ألف يدفعها الطرف الثالث والخمسمائة الثانية يدفعها المدعى عليه والصحيح أن المبلغ المسلم هو ضمان لجدية موكلي هكذا أجاب وبعرض ذلك على محامي المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته من تحملنا لنصف مبلغ التنازل فغير صحيح هكذا أجاب ثم قرر محامي المدعى عليه قائلا: الصحيح أن مؤسسة (...) هي ل(...) وكان (...) هو الذي يتعامل مع موكلي هكذا أجاب وبسؤال وكيلة المدعية عن تاريخ تسليم موكلها للشيك مبلغ الخمسمائة ألف أجابت قائلة هي: لا يعلم موكلي عن الشيك لأنه لدى المدعى عليها ولكن تم سحبه بتاريخ ٢٥\٧\٢٠١٧ هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليها عن الشيك أجاب قائلا: المبلغ سلم بموجب حواله منهم من غير شيك هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلا: نعم صحيح فقد أكد لي ذلك موكلي على الهاتف الآن هكذا أجابت وبسؤال محامي المدعى عليها عن سبب تحرير موكله للشيك المذكور وعن كونه بدون رصيد فأجاب قائلا: كان ضمانا لحسن الأداء هكذا أجاب وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على دعواها أجابت قائلا: كشف الحساب والعقد المبرم وخطاب فسخ العقد وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين عدم وجود وبطلبه من وكيلة المدعية طلبت مهلة لإرفاقه وبسؤالها عن كيفية تنازلهم لمؤسسة (...) أجابت قائلة: كان تنازلا شفهيا هكذا أجابت ولأجل ما استمهلت وكيلة المدعي رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيل المدعية المدونة بياناتها أعلاه والمدونة وكالتها سابقا كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا وبسؤال وكيلة المدعي عن تاريخ الحوالة أجابت قائلة: كان بتاريخ ١\١١\٢٠١٧ بمبلغ قدره خمسمائة ألف هكذا أجابت وبعرضه على محامي المدعى عليه صادق على ذلك ثم سألت الدائرة محامي المدعى عليه عن بينته على أن المبلغ المسلم كان على سبيل الشراكة فأجاب قائلا: عقد المقاولات المبرم بين موكلي والمدعية والشيك وخطاب الفسخ هكذا والعقد الذي بين المدعي ومؤسسة (...) الذي يثبت فيه بيع نصيبه من الشراكة هكذا أجاب وبسؤال وكيلة المدعية عن تنازلهم لمؤسسة (...) أجابت قائلة: أن موكلي تنازل لهم بمبلغ قدره مليون على أن يكون نصفها مبلغ الضمان المسلم للمدعى عليها هكذا أجابت ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: أن الشيك قبل الحوالة بشهرين هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعي ذكرت لا إشكال في هذا فكل المبلغين كان ضمانا لجدية الآخر وقد كان الاتفاق على إرجاع المبلغ بعد تنفيذ الأعمال هكذا أجابت وبعرض ذلك على محامي المدعى عليه أجاب قائلا: هذا غير صحيح هكذا أجاب وبسؤال محامي المدعى عليه هل يرغب في يمين المدعي على نفي ادعائه في كون المبلغ المسلم كان على سبيل الشراكة فأجاب قائلا: أطلب الرجوع لموكلي هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بالرجوع لموكله الآن فأجاب بعد الرجوع لموكله بأنه لا يرغب في يمين المدعي هكذا أجاب ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي هل موكلها مستعد لأداء اليمين على دعواه فأجابت قائلة أطلب الرجوع لموكلي هكذا أجابت فأفهمته الدائرة بالرجوع لموكلها الآن فأجابت بعد الرجوع لموكلها بأنه مستعد لأداء اليمين هكذا أجاب فأفهمتها الدائرة بإدخاله الآن للجلسة فاستعدت بذلك ثم حضر (...) بالهوية رقم:(...) وبسؤاله عن صفته أجاب قائلا: أنا أخو المدعي وأنا من باشرت التعامل مع المدعى عليها وبعرض الدعوى عليه وسؤاله عن استعداده لأداء اليمين أجاب قائلا: نعم أنا مستعد وأنا من باشر التعامل بالكامل هكذا أجاب وبعرض اليمين عليه ونصها: والله العظيم أن موكلي قد سلمهم مبلغا وقدره خمسمائة ألف ريال ضمانا لجدية موكلي للتعاقد معه في عقد المقاولات ولم يكن على سبيل الشركة والله العظيم فحلف بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب الترافع للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بأن يرد مبلغا وقدره خمسمائة ألف (٥٠٠.٠٠٠) قيمة المبلغ المسلم للمدعى عليه ضمانا لجدية المدعي في التعاقد في عقد مقاولات وقد تم فسخ العقد باتفاق الطرفان على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بالتعاقد في عقد المقاولات ولكنه ذكر أن المبلغ الذي استلمه موكله من المدعي كان على سبيل الشراكة في عقد المقاولات، وقد أنكرت المدعية وكالة ذلك وذكرت أن الصحيح ما جاء في دعواها، وبطلب البينة من المدعى عليه على أن المبلغ كان على سبيل الشراكة بين الطرفين ذكر أن بينته متمثلة في عقد المقاولات المبرم بين الطرفين والشيك المسلم وخطاب الفسخ وبالاطلاع على العقد تبين أنه عقد مقاولة بالباطن فقد ذكر في تمهيد العقد ما نصه: أن الطرف الأول -المدعى عليه- قام بتوقيع عقد لتنفيذ مشروع (المصانع (...))... وحيث إن الطرف الثاني أبدى رغبته واستعداده واطلع على شروط وتعليمات... فقد اتفق الطرفان بإبرام هذا العقد على أن يكون الطرف الثاني هو المسئول عن أعمال المقاولات والعمالة وكافة أعمال المشروع في كل مراحله مسئولية كاملة. ، وقد ذكر في الغرض من العقد ما نصه: أن يقوم الطرف الثاني -المدعي- كمقاول تنفيذي للأعمال الوارد ذكرها في موضوع هذا العقد ، ولم يرد ذكر الشراكة لا معنى ولا لفظا في سائر بنود العقد مما يتضح جليا أن إرادة الطرفان في هذا العقد لم تتجه إلى الشراكة لا من قريب ولا من بعيد، بل هو عقد مقاولة بالباطن يقوم فيه المدعي بتنفيذ الأعمال، وأما الشيك وخطاب الفسخ فلا يدلان في حقيقتهما على كون هذا المبلغ سلم على سبيل الشراكة، وبما أن الطرفين متفقين على أن العقد مفسوخ قبل رفع الدعوى، وعليه فإن المبلغ المسلم للمدعى عليه والحالة هذه لا يستحقه، حيث إن المدعى عليه لم يقدم البينة على ادعائه بكون هذا المبلغ كان على سبيل الشراكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر فقد سألت الدائرة المدعى عليه هل يرغب بيمين المدعي على نفي هذا الادعاء فلم يرغب بها، وبما أن الظاهر من العقد صحة دعوى المدعي وأن المبلغ كان ضمانا لجدية، وقد قدمت وكيلة المدعي سندا لدعواها العقد المشار له سابقا إضافة، ومما يدل على صحة دعوى المدعي كون المبلغ قد سلم قبل كتابة العقد، ولما ذكره الفقهاء من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وقد أكد هذا المعنى ما نصت عليه المادة (٩٣) من نظام الإثبات: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، فقد وجهت الدائرة اليمين للمدعي وقد حلف مباشر العقد على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل رقم:(...) مبلغا وقدره خمسمائة ألف (٥٠٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431055035 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥٠٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يرد مبلغا وقدره خمسمائة ألف (٥٠٠.٠٠٠) قيمة المبلغ المسلم للمدعى عليه، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٨/١٠/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل رقم:(...) مبلغا وقدره خمسمائة ألف (٥٠٠.٠٠٠)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٢٤/١١/ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه والمتضمنة أن المدعي أقر ابتداءً أنه باع نصيبه لمؤسسة (...) مقابل تخارجه من المشروع، ثم عدل عن هذا الإقرار وفقا للتفصيل المبين في لائحته، وأن هناك مخالصة نهائية لدى المدعي يرفض إبرازها وإعطاء المستهلك نسخة منها وتم مخاطبته عبر الإيميل، مؤكدا على عدم صحة الحكم ضد موكله بكامل مبلغ الضمان، وأن المدعي استلم مئتي ألف ريال دفعة من مبلغ الضمان، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلة للاطلاع والرد فأفهمتها الدائرة بالرد خلال خمسة أيام عبر النظام، وبجلسة ٢٢/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبعد دراسة ما قدمه طرفي الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ (١٨/١٠/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٨٣٥٠٩٩) والقاضي: بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...) صاحب مؤسسة (...) بالسجل رقم:(...) مبلغا وقدره خمسمائة ألف (٥٠٠.٠٠٠)؛ وبالله التوفيق.