حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431070729
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471192736/1444
رقم الحكم:4431070729
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471192736 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431070729 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471192736 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:.لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) المحدودة) ضد (شركة مصنع (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ 17/07/1444هـ والمنظورة لدى (المحكمة التجارية بالرياض) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 16/12/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد كيماوية) وكان تاريخ ابتداء التعامل في تاريخ 16/12/2020م بثمن إجمالي قدره (250,000) مائتان وخمسون ألفًا ريال لم تسدد المدعى عليها منه شيء، وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 17/05/2022م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالتالي: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال للمدعية شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)) وذلك حسب الصك رقم (4430711508) وتاريخ 05/09/1444هـ، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4430711508) وتاريخ 05/09/1444هـ في القضية المقيدة برقم (4470682600) في محكمة (المحكمة التجارية بالرياض)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1- مطل المدعى عليها مما أدى إلى (تكبد أتعاب المحاماة استنادا للمادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية). وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم المحكمة التجارية بالرياض برقم (4430711508) وتاريخ 05/09/1444هـ المتضمن نص الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال للمدعية شركة الجفالي (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). 2- حوالة مالية بتاريخ 05/06/2023م بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. 3- فاتورة بتاريخ 31/05/20223م بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال الممهور بتوقيع وختم المحامي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/12/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى المذكرة المقدمة، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد نظر الدائرة في الدعوى، وشروط قبولها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألفًا ريال. وبما أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وبما أنّ الثابت وقوع الضرر بناء على ما قدّم من بينة المدعي وكالة في هذه الدعوى حيث قدم صك الحكم والعقد، ولكون المدعي ظهر من دعواه الأصلية الجدية والاستحقاق حيث أسست الدعوى على بينة صريحة وظاهرة ويظهر من المدعى عليها المماطلة، وحيث إن تقدير الأتعاب منوط بالدائرة استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعية مع المحامي، وتقدر الدائرة الأتعاب على النحو الوارد في المنطوق وترفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (12,500) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال تمثل أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق.