حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431058622
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471019287/1444
رقم الحكم:4431058622
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471019287 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431058622 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٩٢٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) للكرافانات والبيوت الجاهزة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية:(...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠١ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) ٢-(...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ١٤٤٤/١١/١٦ هـ صادرة عن الموثق / (...)) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أنظمة خامد حريق واطفاء وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٦هـ بثمن إجمالي قدره (٢.٢٩١.٦٤٠.٦٥) مليونان ومئتان وواحد وتسعون ألفًا وستمائة وأربعون ريال سعودي وخمسة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين بتوريد أجهزة بالآجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧٨.١٦٦) مائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: ١-أمر شراء. ٢- مجموعة فواتير عددها (٤). ٣- إشعارات خصم. ٤- كشف حساب صادر المدعية. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/١١/٠٢هـ لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليها لتعذر تبلغها بموعد هذه الجلسة وبعد إطلاع الدائرة على موضوع الدعوى وتحققها من اختصاصها بنظر هذه الدعوى قررت الدائرة تأجيل الجلسة وذلك لعدم تبلغ المدعى عليها بموعدها. وفي ١٤٤٤/١١/١٦هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت مانصه: (إنه بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠٢٢م، اتفقت المدعى عليها مع موكلتي بموجب أمر شراء رقم ٠١٤-PR٤٢٠/٠٢، بتصنيع وتوريد أبواب حديدية مقاومة وغير مقاومة للحريق عدد ١٥٠٣ باب بمبلغ اجمالي قدره (٢,٢٩١,٦٤٠.٦٥) مليونان ومائتان وواحد وتسعون ألفًا وستمائة وأربعون ريال سعودي وخمسة وستون هللة. قامت موكلتي بالبدء في التصنيع، وقامت بتسليم عدد ٢٢٨ باب للمدعى عليها بموجب إشعار استلام مرفق معها الفواتير الآتي بيانها: - الفاتورة رقم S١/٢٠٢٢/١٢٧٤ وتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢، بمبلغ وقدره (٢١٩,٧٥٣.٥٠) ريال (مرفق) - الفاتورة رقم S١/٢٠٢٢/١٢٧٥ وتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢، بمبلغ وقدره (٢١٣,٠٦٠.٥٠) ريال (مرفق) - الفاتورة رقم S١٢٠٢٢/١٣١٥ وتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢، بمبلغ وقدره (١١٦,١٢٧) ريال (مرفق) - الفاتورة رقم S١/٢٠٢٢/١٤٢٨ وتاريخ ٠٥/٠٩/٢٠٢٢، بمبلغ وقدره (٦٩,٥٠٧.١٥) ريال (مرفق)، إجمالي مبلغ الفواتير (٦١٨,٤٤٨.١٥) ستمائة وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي وخمسة عشر هللة. استلمت موكلتي من المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٣,٠٥١.٧٥) ريال سعودي مقابل خصم لقيمة ١٥ باب، وتم سداد مبلغ (١٩٩,٢٧٣) ريال سعودي، وتم سداد مبلغ (٢٠٨,٩٥٦.٨٠) ريال سعودي، ليتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (١٨٧,١٦٦.٦٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي وستون هللة، قيمة الفواتير الغير مسددة. كما قامت موكلتي بالبدء في تجهيز عدد ١٣٠ باب جديد وقامت بقص عدد ٢٠٠ لوح حديد مجلفًا بالمقاسات والمواصفات التي ترغب بها المدعى عليها، واثناء مرحلة التجهيز أفادت المدعى عليها بأنها لا ترغب في هذه الطلبية ولا تود إتمام العمل مع موكلتي، و لن تدفع قيمة الحديد المستخدم والذي تم قصه خصيصًا لطلبية المدعى عليها، وتقدر قيمتها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي. وبما أن موكلتي اتبعت الطرق النظامية المنصوص عليها بنظام المحكمة التجارية في سبيل تحصيل حقها بالمبلغ موضوع المطالبة حيث أرسلت خطاب تكليف بالسداد عبر البريد السعودي الممتاز بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م، (مرفق)، يحمل بين طياته الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها، اخذًا بالحديث الشريف (المسلمون على شروطهم) والقاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين) فقد التزمت موكلتي بما تم الاتفاق عليه، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم من جانبها بسداد باقي قيمة ما تم توريده دون وجه حق ولا مسوغ شرعي أو نظامي. بناءً على ما تقدم ألتمس من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٨٧,١٦٦.٦٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي وستون هلله، قيمة الفواتير الغير مسددة. ٢- التعويض عن قيمة الحديد الذي تم قصه لتجهيز تصنيع عدد ١٣٠ باب حديد بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي). وفي جلسة ١٤٤٤/١١/١٧هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على تحرير الدعوى المقدم عبر الطلب في النظام بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٦ هـ وأحال في بيان المبيع على الفواتير المرفقة مع صحيفة دعواه ثم وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أرفق جوابا عبر المحادثة الكتابية نصه (أ- ما يخص الجانب الشكلي:١ - نتقدم لفضيلتكم بالدفع بعدم قبول الدعوى لما يلي: أ – عدم صحة انعقاد الخصومة فالمستندات المرفقة من وكيل المدعية تخص شركة (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر والدعوى مقامة من شركة (...) شركة شخص واحد وعليه فلا يوجد علاقة بين موكلتي وبين شركة (...) شركة شخص واحد بل هي مع شركة (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر وبناء عليه فمن شروط قبول الدعوى التحقق من الخصومة وعليه فالخصومة منعدمة مع شركة شركة (...) شركة شخص واحد وهذا حري بالطلب بعدم قبول الدعوى لعدم صحة الخصومة والصحيح إقامة الدعوى من شركة (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر مع ملاحظة ان وكيل المدعية قد ارفق عقد تأسيس يخص شركة (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر وفي هذا العقد لا يوجد تطرّق لشركة (...) شركة شخص واحد كشركة مستحوذة أو تملك حصة أو تديرها أو نحوه وهذا محل نظر. ب – كما أنه عندما نطّلع على عقد التأسيس المرفق من قبل محام المدعية نجد أنه يحمل عنوان عريض بـ (عقد معدل محدودة عقد تأسيس شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة ونجد أن الشركاء السيد (...) والسيدة(...) وهو يخص تأسيس شركة (...) برقم سجل تجاري (...) وتاريخ ٢٣\٤\١٤٠٦ه وليس كما هو متضح أن المدعية شركة شخص واحد. ج - لعدم تحريرها استنادا إلى المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية والتي نصّت على أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير قبل ذلك وكما جاء في كشاف القناع ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلمه المدعي لأن الحاكم يسال المدعى عليه عما ادعاه المدعي ، وبناء على ما تقدم فعند الاطلاع على صحيفة الدعوى يتبين أنها قيام المدعية بتوريد أنظمة خامد حريق وإطفاء وهذا غير صحيح وعلى الدائرة التمعّن في ذلك اما بإلزام المدعي بتحرير الدعوى او تعديل صحيفة دعواه أو الحكم بعدم قبول الدعوى حسب ما تراه من اجراء كون أساس التعامل ليس ما ذكرته المدعية كما ان محام المدعية لم يرفق صحيفة دعوى موقعة وموضحة او محررة لدعوى المدعية وهذا جانب يقوي طلبنا في ذلك يحفظكم الله ويرعاكم وهو محل تأمل.د – استنادا للمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية ولما كان من شروط قيد الدعوى التجارية توفر الشروط الشكلية اذ ان تجاوز ذلك او اهمالها يفرغها من معناها ولا يرتب الأثر الذي الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها ومن الشروط الواجب توافرها وذكرها في صحيفة الدعوى انعقاد الخصومة بشكل صحيح بالتعضيد على ما سبق بيانه بعاليه وتقديم صحيفة دعوى موضحة للدعوى والمطالبة وحصر الاسانيد استنادا على المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية وبناء على ما سبق دفع آخر مقوي لجانب طلبنا بالحكم بعدم قبول الدعوى وهو محل نظر. ٢ – عند الاطلاع على الجانب النظامي للشركة المدعية فنجد أن هناك بعض التلاعب بالأمر نوضح وفق ما يلي: عندما نطّلع على الوكالة الصادرة برقم (...) وتاريخ ١\٨\١٤٤٤ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل نجد أن الوكالة صادرة من (...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثقين والموكل بها من (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٢\٦\١٤٠٠ه الصادر من الدمام وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٢\١٢\١٤٢٩ه صحيفة رقم (...) عدد (...) مجلد رقم (...)لعام ١٤٢٩ وبموجب الملحق المعدل المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والاستثمار بتاريخ ٦\٨\١٤٣٨ هـ عدد ٣٨١١٨٦٦٠٢ لعام ١٤٣٨. عندما نطّلع على عقد التأسيس المرفق من قبل محام المدعية نجد انه يحمل عنوان عريض بـ (عقد معدل محدودة عقد تأسيس شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة ونجد أن الشركاء السيد (...) والسيدة (...) وهو يخص تأسيس شركة (...) برقم سجل تجاري (...) وتاريخ ٢٣\٤\١٤٠٦هـ وهي الشركة التي لدى موكلتي تعامل معها والتي عند الاطلاع على عقد تأسيسها نجد ان صلاحيات المدير المحددة بين الشركاء لم تنص على حق المدير في توكيل او تفويض في مهامه الإدارية للشركة مما يكون غالبا انه السبب لاستعمال وكالة من شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٢\٦\١٤٠٠هـ الصادر من الدمام وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٢\١٢\١٤٢٩ه صحيفة رقم (...) عدد (...)مجلد رقم (...) لعام ١٤٢٩ وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والاستثمار بتاريخ ٦\٨\١٤٣٨ هـ عدد (...) لعام ١٤٣٨ نظرا لعدم النص على تفويض الصلاحيات بأمل التمعّن. وبناء على ما سبق يتبين أن محام المدعية كذلك قد أرفق مستند عقد تأسيس مختلف عن عقد تأسيس الشركة المدعية إذ إن الغاية من ذلك صحة المستندات المقدمة وصحة انعقاد الخصومة من مستنداتها المقدمة ومن ذلك كذلك صحة التمثيل اذ ان المدعية شركة شخص واحد ولكن يتطلب التمعّن حيال هل مدير الشركة يملك صلاحية او حق توكيل الغير في كل او بعض الصلاحيات أعلاه مع منحه حق التوكيل للغير كذلك وهذا أساس يؤسس عليه الاطلاع والتمعّن إذ إن ما سبق بيانه قد يكون لم يلقى انتباه من مدققين قسم القيد والاحالة أو من الموثقين او نحوه وعليه نلفت عنايتكم لذلك مع ملاحظة أن الوكالة التي تقدم المدعي وكالة هي تخص شركة الشخص وليست الشركة صاحبة الشأن بالتعامل وهو محل تأمل. ب – مايخص الجانب الموضوعي فإننا نقدمه لفضيلتكم من باب الاحتياط حال تجاوز فضيلتكم للمسائل الشكلية المشار لها بعاليه وفيها نوضح لكم ما يلي: ١ – نشأت العلاقة بين موكلتي وشركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١٧\٥\٢٠٢٢ م يوافق ١٥\١٠\١٤٤٣ هـ بتوقيع الطرفين على أمر شراء لعدد ١٥١٣ باب بمبلغ إجمالي وقدره (٢.٢٩١.٦٤٠.٦٥) مليونين ومائتان وواحد وتسعون الف وستمائة وأربعون ريال وخمسة وستون هللة وذلك بمواصفات فنية معينة ومختلفة لكل فئة من فئات الأبواب محل التوريد وقد كانت عبارة عن جدولة إذ تقوم شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة بتوريد عدد ٥٠ باب أسبوعيا لموكلتي بناء على امر الشراء وهذا أساس نؤسس عليه الدعوى. ٢ – كما نود الإحاطة حيال وجود نص في امر الشراء المشار عليه بعاليه على آلية للسداد وهي سداد١٠% مقدما و ٤٠% قبل الإنتاج و ٥٠% عند التسليم. ٣ – بناء على ما ورد بعاليه قامت موكلتي بما يلي: بسداد دفعة أولى بتاريخ ٣١\٥\٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (١٩٩.٢٧٣) مائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وثلاثة وسبعون ريال فقط لاغير بدون الضريبة من إجمالي أمر الشراء، بسداد دفعة أخرى بتاريخ ٣١\٥\٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (٢٠٨.٩٥٦) مائتان وثمانية الاف وتسعمائة وستة وخمسون ريال. ٤ – بدأت شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة بالتوريد دون التزام بالاتفاق على التوريد الأسبوعي لعدد ٥٠ باب وفق التالي تفصيله: في تاريخ ٢٤\٤\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٢٠ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٢٢\٦\٢٠٢٢ م (أي أنه تم تأخير التسليم لموكلتي ٥٩ يوم من تاريخ التجهيز وقد أخرت التسليم لموكلتي دون سبب)، في تاريخ ٣\٧\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ١٠ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٥\٧\٢٠٢٢ م (لم تلتزم المدعية بتوريد ٥٠ باب كل أسبوع وقد تأخرت منذ اخر تسليم بتاريخ ٢٢\٦\٢٠٢٢ حتى تاريخ ٣\٧\٢٠٢٢ مدة ١٣ يوم وقامت بتسليم ١٠ أبواب فقط من عدد ٥٠ أسبوعيا)، في تاريخ ٦\٧\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٣٠ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٧\٧\٢٠٢٢ م (لم تلتزم المدعية بتوريد ٥٠ باب كل أسبوع والمدة منذ اخر تسليم بتاريخ ٣\٧\٢٠٢٢ حتى تاريخ ٧\٧\٢٠٢٢ مدة ٤ أيام وقامت بتسليم ٣٠ باب من عدد ٥٠ أسبوعيا)، في تاريخ ٢١\٧\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٤٩ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٢١\٧\٢٠٢٢ م (لم تلتزم المدعية بتوريد ٥٠ باب كل أسبوع وقد تأخرت منذ اخر تسليم بتاريخ ٧\٧\٢٠٢٢ حتى تاريخ ٢١\٧\٢٠٢٢ مدة ١٤ يوم وقامت بتسليم ٤٩ باب ويلاحظ نقص باب)، في تاريخ ٣١\٧\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٥٠ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ١\٨\٢٠٢٢ م (لم تلتزم المدعية بتوريد ٥٠ باب كل أسبوع وقد تأخرت منذ اخر تسليم بتاريخ ٢١\٧\٢٠٢٢ حتى تاريخ ١\٨\٢٠٢٢ مدة ١١ يوم وقامت بتسليم ٥٠ باب فقط)، في تاريخ ٤\٨\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٥١ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٥\٨\٢٠٢٢ م (يلاحظ عودة المدعية لالتزامها بتوريد ٥٠ باب كل أسبوع ويلاحظ زيادة باب) في تاريخ ١٠\٨\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٥٤ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ١١\٨\٢٠٢٢ م (يلاحظ عودة المدعية لالتزامها بتوريد ٥٤ باب كل أسبوع ويلاحظ زيادة ٤ أبواب)، في تاريخ ١٨\٨\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٥٠ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ١٩\٨\٢٠٢٢ م (يلاحظ عودة المدعية لالتزامها بتوريد ٥٠ باب كل أسبوع)، في تاريخ ٢٥\٨\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٥٦ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ٢٦\٨\٢٠٢٢ م (يلاحظ عودة المدعية لالتزامها بتوريد ٥٠ باب كل أسبوع مع ملاحظة زيادة ٦)، في تاريخ ٣١\٨\٢٠٢٢ م تم تجهيز عدد ٤٨ باب وتم تسليمها لموكلتي بتاريخ ١\٩\٢٠٢٢ م (يلاحظ عودة المدعية لالتزامها بتوريد ٥٠ باب كل أسبوع مع ملاحظة نقص باب) ومجمل الأبواب الواردة لموكلتي من المدعية من تاريخ ٢٤\٤\٢٠٢٢ م حتى تاريخ ١\٩\٢٠٢٢ م ٤١٨ باب، ٥ – قامت موكلتي بإعادة عدد ١٥ باب لعدم تطابق المواصفات الفنية المطلوبة ووجود عيوب فيها وقد استقبلتها المدعية في حينه ولم تعترض او نحوه، ليصل اجمالي ماتم توريده ٤١٨ – ١٥ + ٤٠٣ باب مورد فعليا لموكلتي وهو محل تأمل. ٦ - أي ان موكلتي قد قامت بسداد للمدعية ما يقارب من ٦٨% من القيمة الاجمالية لما توريده بعدد ٤٠٣ باب بالمواصفات الفنية المحددة والمطلوبة من موكلتي للمدعية ٧– بالاطلاع لما سبق يتضح لفضيلتكم حجم عمل طلب التوريد ووجود عملاء لموكلتي تقتضي منهم التسليم في مواعيد محددة ونظرا لان المدعية قد التزمت بالتوريد لهذه الكمية الا انها أخفقت بسبب عدم الالتزام بالمواعيد والتأخير الذي سبب نوعا من التأثير على سير عمل موكلتي وحرجا مع عملاءها في عملية التسليم في المواعيد للبيوت الجاهزة محل الحاجة للتوريد وبناء على ما تقدم فموكلتي قد عانت بسبب ذلك وقامت بتنفيذ اعمال مطابقة للأعمال محل التوريد بسبب ماتم ايضاحه من تأخيرات وقد أعطت موكلتي للمدعية أمرا بوقف العمل بأمر الشراء المشار له بعاليه بتاريخ ٢٤\٨\٢٠٢٢م بغية الاكتفاء بالكمية السابق توريدها دون استكمال الكمية المتبقية نظرا للتأخيرات التي تسببت بضرر لموكلتي منها. ٨ – عند احتساب الفترة من اول توريد بتاريخ ٢٤\٤\٢٠٢٢ م حتى اخر يوم توريد ١\٩\٢٠٢٢ م سنكون بصدد ١٣٠ يوما أي أننا من المفترض ان تقوم المدعية قد وردت ٩٠٠ باب تقريبا، وليس ٤٠٣ وهو ما يعادل نسبة الإهمال والتقصير ٥٥% تقريبا وهو محل نظر، خلاصة الدعوى نشير لصاحب الفضيلة للدفوع المشار لها بعاليه وحال تجاوز الأخذ بها والحكم بناء عليه فالرد الموضوعي على الدعوى ملحق به ومقدم وقد تم ايضاحه لفضيلتكم ان المدعية قد قامت بتوريد عدد ٤٠٣ باب وكان من المفترض ان يكون التوريد بواقع ٥٠ باب أسبوعيا أي أنه من المفترض أن تستلم موكلتي عدد ٩٠٠ باب وعليه فلم تلتزم المدعية كما تم بيانه بعاليه رغم التزام موكلتي بالدفع المسبق كما هو موضح بعاليه كذلك وبناء عليه فقد لحق موكلتي ضرر من ذلك التأخير ومن الكمية المرتجعة والناقصة إذ أن ذلك يوضح الإضرار المباشر بموكلتي ونستمهل فضيلتكم مهلة إضافية كافية حتى نتمكن من إثبات ذلك بشكل مفصل ودقيق ولنعضّد به دفوعنا تجاه المدعية وندحض ما قدمه محام المدعية والله يحفظكم ويرعاكم). ثم قررت الدائر تأجيل الجلسة للاطلاع على الإجابة المقدمة من وكيل المدعى عليها. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٠٢هـ حضر طرفي الدعوى وكالة وكانت المدعية وكالة قد تقدمت بطلب إلكتروني رقم (...) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ جرى الاطلاع عليها والمتضمن عقد التأسيس وترجمة للفواتير المُشار إليها أ.هـ، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: إن عقد التأسيس المرفق هي للشركة التي تم التعامل معها وليست مع موكلتي. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعية وكالة؟ أجابت قائلا: لقد أقمنا الدعوى بناءً على رقم السجل التجاري الوارد في أمر الشراء الصادرة من المدعى عليها ومطابق لعقد التأسيس الذي أرفقناه. هكذا أجابت. ثم قررت المدعية وكالة قائلا: لقد اصطلحنا مع المدعى عليها على أن تدفع مبلغًا وقدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وقد قبلت موكلتي هذا الصلح. هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلا: لا أعلم عن ذلك، وغدًا لدي موعد مع موكلتي وقد يتم إخباري بما تم. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بالرجوع إلى موكلته والتحقق مما ذكرته وكيلة المدعية وتقديم جوابه عن ذلك خلال ثلاثة أيام عبر النظام الإلكتروني فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة إمهالاً للمدعى عليه وكالة. وفي ١٤٤٤/١٢/١٦هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة لم تخرج عن سابقتها وأضاف بأن موكلته قد أرسلت بنود الصلح وتم رفضها من المدعية، كما أفاد بأن موكلته تشدد على ما لحقها من أضرار وتأخير في التوريد وتتمسك بعدم صفة المدعية بالمطالبة لعدم وجود تعاقد بين موكلته والمدعية. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/١٦هـ سألت الدائرة الأطراف عما يودان إضافته فذكر وكيل المدعى عليه أن لديه مذكرة رد ختامية فطلبت منه الدائرة ارفاقها خلال مدة قدرها يومين وفي حال تخلفه عن المدة المحددة فلن تقبلها الدائرة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/١٢/١٨هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت التالي: (أولاً: ما يخص الجانب الشكلي لقبول الدعوى: - لا نزال نتمسك أمام فضيلتكم بالدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهة موكلتي من المدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد وسجلها التجاري:(...) وذلك لعدم إثبات هذه الشركة حتى تاريخه عقد تأسيس يوجد صلاحية المطالبة لمدير الشركة (...) إذ أن ما أرفقه محام المدعية هو حجة عليه لا له إذ أن عقد التأسيس المرفق آنفاً منه يخص شركة (...) القابضة المقيدة بالسجل التجاري بمدينة (...) برقم (...) وتاريخ ١٤\٨\١٤٣٨ والذي يوضح في تعديله الأخير بتاريخ ١٧\٥\١٤٤٣هـ أن مالك رأس المال في شركة (...) شركة الشخص الواحد هي شركة (...) القابضة بنسبة تملك ١٠٠% وليس لمديرها الذي حسبناه (...) أي ملكية بل هو معيّن كمدير فيها وبالاطلاع على الصلاحيات الموضحة في عقد التأسيس يتبين عدم وجود أي صلاحية تخص المحاكم والمطالبة أو حتى حق توكيل الغير وهذا الجانب نتمسك به أمام فضيلتكم لوجوب تعديل عقد التأسيس او صدور توكيل من مالك رأس المال بصفة صاحب الشركة فعندما نطّلع على الوكالة الصادرة برقم (...) وتاريخ ١\٨\١٤٤٤ الصادرة من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل نجد أن الوكالة صادرة من (...) بموجب الوكالة الصادرة من الموثقين والموكل بها من (...) بصفته مدير الشركة في شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٢\٦\١٤٠٠ه الصادر من الدمام وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب العدل بالمنطقة الشرقية بتاريخ ٢٢\١٢\١٤٢٩ه صحيفة رقم (...) عدد (...) مجلد رقم (...) لعام ١٤٢٩ وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزارة التجارة والاستثمار بتاريخ ٦\٨\١٤٣٨ هـ عدد (...) لعام ١٤٣٨ وبناء عليه فبعد إرفاق محام المدعية لعقد التأسيس للشركة لم يتبين لنا السند النظامي لثبوت صفة المطالبة او التوكيل بالمطالبة عن شركة (...) شركة الشخص الواحد وهذا محل نظر. - نحيل لما سبق تقديمه من دفوع شكلية سبق تقديمها بالمذكرات السابقة منعا للتكرار كدفوع معضده لما تم بيانه بعاليه لفضيلتكم. - نتمسك بأن العلاقة التي تربط موكلتي ليس مع شركة (...) شركة الشخص الواحد بل مع شركة (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر وهو ما سبق التمسك به بعدم صحة انعقاد الخصومة السابق تقديمه لفضيلتكم والتي قام محام المدعية بإرفاق عقد تأسيسها عند قيد هذه الدعوى وهي محل نظر وبناء عليه فعند اطلاع فضيلتكم على امر الشراء يوضح صحة هذا الدفع والذي يصبح جليا محل حكم بعدم قبول هذه الدعوى لعدم انعقاد خصومة صحيحة بصفتها من شركة (...) شركة شخص واحد والصحيح ان امر الشراء بين موكلتي (...) للكرفانات والبيوت الجاهزة وشركة (...) لمعدات الحريق والتحكم في المخاطر حسب امر الشراء المرفق من محام المدعية وهذا محل نظر. ثانياً: ما يخص الجانب الموضوعي فإننا نوجزه لفضيلتكم وفق ما يلي: ١ – تربط موكلتي بالمدعية علاقة تجارية عبر امر الشراء المحدد السعر وفق الية الطلب المتفق عليها والمحددة فيه وهي ١٠% مقدما و ٤٠% قبل الإنتاج و ٥٠% قبل التسليم، وهذا أساس نؤسس عليه ردنا الموضوعي إذ ان المدعية لا يمكنها مخالفة او انكار الية أمر الشراء المتفق عليه خصوصا النص على اتفاق ب الية التنفيذ للكمية محل التوريد بناء على ١٠% مقدما و ٤٠% قبل الإنتاج و ٥٠% قبل التسليم فعندما تقدم موكلتي طلباً مبني على أمر الشراء فلا يتم العمل به الا بموجب الالية وهي ابتداء سداد موكلتي ١٠% من قيمة الطلب كمقدم وهذا تأسيس مهم في هذه الدعوى لفضيلتكم وفق ما سيتم بيانه تالياً. ٢ – نعرّج لتاريخ بداية العمل بين موكلتي والمدعية فقد ابتدأت العلاقة بين موكلتي وشركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ ١٧\٥\٢٠٢٢ م يوافق ١٥\١٠\١٤٤٣ هـ بتوقيع الطرفين على امر شراء لعدد ١٥١٣ باب بمبلغ اجمالي وقدره ٢.٢٩١.٦٤٠.٦٥ (مليونين ومائتان وواحد وتسعون الف وستمائة واربعون ريال وخمسة وستون هللة فقط لا غير) وذلك بمواصفات فنية معينة ومختلفة لكل فئة من فئات الأبواب محل التوريد وقد كانت عبارة عن جدولة اذ تقوم شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة بتوريد عدد ٥٠ باب أسبوعيا لموكلتي بناء على أمر الشراء وهذا أساس نؤسس عليه الدعوى. ٢ – كما نود الإحاطة حيال وجود نص في أمر الشراء المشار عليه بعاليه على آلية للسداد وهي سداد١٠% مقدما و ٤٠% قبل الإنتاج و ٥٠% قبل التسليم. ٣ – بناء على ما ورد بعاليه قامت موكلتي بما يلي: - بسداد دفعة أولى بتاريخ ٣١\٥\٢٠٢٢ م مبلغ وقدره (١٩٩.٢٧٣) مائة وتسعة وتسعون الف ومائتان وثلاثة وسبعون ريال فقط لا غير بدون الضريبة من إجمالي أمر الشراء التكملة بالمرفق. وفي جلسة ١٤٤٤/١٢/٢٣هـ ذكر طرفا الدعوى أن لديهما اتفاقية صلحا يرغبان بإثباتها ومضمونها (التزام شركه (...) للكرافانات والبيوت الجاهزة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لشركة (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال حالة أداء مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى) ثم وبعد اطلاع الدائرة على حق الأطراف في حق الصلح قررت رفع الجلسة لإثباته. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع المتبقي من مبلغ البضاعة الوردة وقدره (١٨٧,١٦٦.٦٠) مائة وسبعة وثمانون ألفًا ومائة وستة وستون ريال وستون هللة والتعويض عن قيمة الحديد الذي تم قصه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، وتأسيساً على قوله الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به ومضمونه: (التزام شركه (...) للكرافانات والبيوت الجاهزة (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لشركة (...) (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (١٣٠٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال حالة الأداء وذلك مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى) والله الموفق.