حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431079902
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471118175/1445
رقم الحكم:4431079902
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471118175 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431079902 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471118175 لعام 1445هـ المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: ابوبكر بن احمد بن عبدالحق بفلح شركة الخطوة السهله التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من مطالعة ملفها الإلكتروني بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم ممثل جهة الادعاء بصحيفة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته ما يلي: (بالاطلاع على الأوراق الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية بخطابهم رقم 002204 – 44 – 602 وتاريخ 2 / 6 / 1444 هـ وبناء على الجولة التفتيشية على مؤسسة الخطوة السهلة التجارية للمحضر المقيد (002013 – 44 – 602) وتاريخ 24 / 5 / 1444هـ حيث تبين قيامها بالاعتداء على العلامات التجارية المسجلة والمملوكة للغير من خلال بيع منتجات تحمل علامات تجارية مقلدة.الطلبات/ 1- عقوبة السجن والغرامة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (42) نظام العلامات التجارية من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 26 / 7 / 1435 هـ. 2- اعمال الفقرة (الرابعة) من المادة الحادية والأربعين من النظام ذاته المشار اليه. الأسانيد/ 1- ما ورد في محضر اجتماع لجنة فريق دراسة شكاوى العلامات التجارية 2- ماورد في محضر الضبط والحجز 3- ما ورد في اقوال المشرف على المؤسسة المتضمن اعترافه بعائدية المنتجات المقلدة) ا.هـ، وبعرضها على وكيل المتهمين قدم مذكرة نصها: (مذكرة الرد على الدعوى أولا: نحن مؤسسة الخطوة السهلة التجارية نعمل في مجال بيع الأحذية والشنط منذ عشرات السنين ولدينا سمعتنا الجيدة في هذا المجال ولدينا زبائننا المعتمدين، ولم يحدث قط طوال مسيرتنا ان تم اتهامنا بمثل هذا الإتهام الجائر، ونعمل بكل صدق وأمانة لإرضاء زبائننا ونؤمن على جودة منتجاتنا. ثانيا: لم نقم بتقليد البضائع المضبوطة، وقد ذكرنا في التحقيق ان هذه البضائع اشتريناها من السوق المحلي بموجب الفواتير المرفقة، وبالتالي لا تنطبق علينا الفقرة ب من المادة 42 من نظام العلامات. حيث تنص الفقرة ب من المادة 42 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الآتي: - ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة. 2- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في البنود (من 2 إلى 11 ) من المادة 3- كل من دون بغير حق على علامته أو أوراقه أو مستنداته التجارية ما يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة 4- كل من تعمد وهو سيئ النية إغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع أو الخدمات التي تميزها. 5- كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة. من ذلك يتضح أننا لم نرتكب اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 42 من نظام العلامات التجارية، حيث اننا لم نقم بقصد البيع لعلامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير وجه حق، ولم نستعمل علامة غير مسجلة. لايوجد لدينا مصنع او معمل لتقليد العلامات المسجلة ولم يثبت من خلال التحقيق اننا قمنا يتقليد او تزوير المنتجات المضبوطة، وإنما قمنا بشراءها من السوق المحلي كما سبق وان ذكرنا، علاوة على ان الكميات المضبوطة بسيطة لا ترتقي لمستوى التزوير. وبخصوص إفادة العامل لدينا بان البضائع مقلدة، فإنه لا يجوز التعويل عليها لانه ليس لديه المعرفة والخبرة الكافية لتحديد ما إذا كانت البضائع مقلدة ام خلافه، فهو مجرد شخص يتلقى تعليماتنا منا بعرض وبيع البضائع بناءا على الأسعار المحددة على البضائع من قبلنا. ثالثا: لم تبين النيابة العامة ومن قبلها مأموري ضبط الهيئة كيفية تم تحديد ان البضائع المضبوطة انها مقلدة أو مزورة وماهي المعايير التي اعتمدوا عليها لتحديد ان هذه البضائع مقلدة، وإنما تم التحديد جزافا من غير المعايير المتعارف عليها. لكل ما تقدم نطلب من الدائرة الموقرة: رد الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من النظام وفك حجز بضائعنا المضبوطة وتسليمها لنا. ودمتم لإحقاق الحق. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير،، مؤسسة الخطوة السهلة التجارية) انتهى. وبعرضها على المدعي العام قرر الاكتفاء، وعليه فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وبعد المداولة خلصت إلى حكمها محمولاً على الأسباب أدناه. الأسباب: ولما كانت جهة الادعاء تطلب معاقبة المتهمين بالعقوبة المنصوص عليها في قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتباره أحد أنظمة الملكية الفكرية، الأمر الذي تكون معه المحكمة التجارية مختصة بالفصل في النزاع استناداً على الفقرة (6) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن جهة الادعاء تُسند إلى المتهمين واقعة الاعتداء على علامات تجارية مسجلة لصالح الغير، وذلك بقيامهما بحيازة وبيع بضائع تحمل علامات مقلدة لعلامات مسجلة لصالح الغير، وتطلب جهة الادعاء ما يلي: 1- تطبيق عقوبة السجن والغرامة الواردة في الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 26 / 7 / 1435 هـ. 2- اعمال الفقرة (الرابعة) من المادة الحادية والأربعين من النظام ذاته المشار اليه. وبناء على ما جاء في محضر فريق دراسة شكاوى العلامات التجارية، والذي أثبت قيام المتهمين بحيازة وبيع بضائع تحمل علامات مقلدة، وما جاء في محاضر الضبط المعدة من مأموري الضبط القضائي بالهيئة السعودية للملكية الفكرية، وبحسبان ما نصت عليه المادة (..ب - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك..)، وما تضمنته الفقرة (4) من المادة (41) من ذات النظام، ولكل ما تقدم وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة ابوبكر بن احمد بن عبدالحق بفلح سجل مدني رقم (...) وشركة الخطوة السهله التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1-تغريم ابوبكر بن احمد بن عبدالحق بفلح سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال،2- تغريم شركة الخطوة السهله التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1000) ألف ريال. ومصادرة المضبوطات وإتلافها؛ وذلك وفق ما تضمنته الأسباب.