حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431064228
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471196441/1444
رقم الحكم:4431064228
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471196441 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431064228 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٩٦٤٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعى عليه قام بشراء بضائع بالآجل من المدعي بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٢هـ عبارة عن أدوات صحية للسباكة والكهرباء بقيمة (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، على أن يتم السداد بدفعات سنوية قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، على أن تنتهي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ، وصل منها مبلغ قدره (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال المتبقي من قيمة العقد، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال مصاريف تقاضي وأتعاب محاماة، وقدم لطلباته المستندات الآتية: ١- عقد بيع بضاعة بالآجل يقر فيه المدعى عليه بأن عليه للمدعي مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال وممهور بتوقيع منسوب للطرفين، ٢- تقرير تعذر الصلح برقم (٤٤٠٩٠١٢١٥٦-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٨هـ، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بتسليم المدعي مبلغ قدره (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال حوالات بنكية، وتم تسليم المدعي أرض في مخطط (...) بمحافظة (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض جواب المدعى عليه على وكيل المدعي ذكر بصحة استلام المدعي للمبلغ المذكور والأرض المذكورة ولكنها لم تكن مقابل المتبقي من قيمة بيع الأدوات الصحية في هذه المطالبة وأنها كانت مقابل قرض حسن، وبطلب البينة منه ذكر بأن المدعي لا يعلم عن تسليم المبلغ للمدعى عليه هل كان نقداً أو عن طريق حوالة وطلب مهلة للبحث عن البينة، وقررا الطرفين بأن تاريخ انتقال ملكية الأرض قبل (٨) سنوات تقريباً، وبناءً عليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه وبعد صياغة اليمين حلف بعد الإذن له قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني سلمت المدعي أرض في مخطط (...) بمحافظة (...) مقابل (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال المطالب بها في هذه الدعوى وليس في ذمتي أي مبلغ والله العظيم)، وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما جرى الاطلاع عليه من أوراق القضية ومستنداتها، وبما أنّ النزاع الماثل أمام الدائرة في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: وبما أنّ وكيل المدعي حصر طلبه في: إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا قدره (٨٥,٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال المتبقي من قيمة العقد، بالإضافة إلى مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال مصاريف تقاضي وأتعاب محاماة، وبما أنّ المدعى عليه قدم جوابه عن الدعوى وصادق على صحة التعاقد مع المدعي ومبلغ العقد ودفع بأنّه قد سَلم المدعي كامل قيمة العقد مبلغ قدره (٣١٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال حوالات بنكية، كما أنّه سَلم المدعي أرض قيمة المتبقي من قيمة مبلغ (٨٥,٠٠٠) ريال، وبما أنّ المدعي وكالة صادق على صحة استلام موكله لمبلغ (٣١٥,٠٠٠) ريال من قيمة الأرض كما صادق على أنّ موكله استلم الأرض المذكورة وأنها لم تكن مقابل المتبقي من قيمة العقد وأنّها مقابل قرض أقرضه المدعى عليه، وبما أنّ وكيل المدعي قرر بأن موكله لا يعلم عن صفة خروج المال من يده هل كان نقداً أو حوالة؟ وبما أنّ العقد بين الطرفين كان بعام ١٤٣٦هـ كما أنّ إفراغ الأرض للمدعي كان قبل (٨) سنوات وهي ليست بالمدة القصيرة، الأمر الذي رأت معه الدائرة قوة جانب المدعى عليه بناء على ما سبق، وبما أنّ المتقرر شرعًا ونظاما أنّ اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، قال الإمام ابن القيم –رحمه الله (إعلام الموقعين ٢/ ١٨٧): (والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين ترجح جانبه جُعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم). وهو ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات، وبما أنّ الدائرة قررت أخذ اليمين من المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، وبما أنّه قد أدى اليمين على ذلك، الأمر الذي يقتضي رفض هذه الدعوى، وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.