حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530143840
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470011436/1444
رقم الحكم:4530143840
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470011436 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530143840 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١١٤٣٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي حديد وفق أمر الشراء الصادر من المدعية وتاريخ ابتداء التعامل ١١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، بثمن إجمالي قدره (١،٧٧٧،٧٥٥,٨٥) مليون وسبع مئة وسبعة وسبعون ألف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (تم تسليم ما يقارب ٨٠ ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بدفع الثمن قبل التوريد، وعليه قامت المدعية بدفع كامل المبلغ وفق لأمر الشراء الصادر من المدعية، وقدره (١،٧٧٧،٧٥٥,٨٥) مليون وسبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله سدد كامل، وعليه قامت المدعى عليها بتوريد الحديد وبلغ إجمالي ما تم توريده من قبل المدعى عليها ما يقارب (٨٠الا أن المدعى عليها امتنعت عن توريد الباقي وهي وفق الاعداد والاصناف التالية: (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م في مكان المدعية بالرياض، ٢/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الجزء المتبقي من المبيع، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، التحضيرية وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...)) وبعد الاطلاع على ملف الدعوى تبين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فقدم دعواه محرر عبر المحادثة ونصها (قامت المدعية بشراء حديد من المدعى عليها بتاريخ ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وذلك وفق الأصناف الوارد ذكرها في عرض السعر الصادر من المدعى عليها وكذلك أمر الشراء الصادر من المدعية والمؤرخ بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، بثمن إجمالي وقدره (١،٧٧٧،٧٥٥,٨٥) مليون وسبع مئة وسبعة وسبعون ألف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة، قامت المدعية بسدد كامل المبلغ، وعليه قامت المدعى عليها بتوريد الحديد، وقد استلم المدعية جزءاً من المبيع وهو ما يقارب (٨٠) من إجمالي الكمية، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن توريد الباقي الحديد وهي وفق الأعداد والأصناف التالية: ١/ (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، ٢/ (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، ٣/ (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، ٤/ (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠)، عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالتالي: إلزام المدعى عليها بتسليم الجزء المتبقي من المبيع وهو: ١/ (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، ٢/ (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، ٣/ (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، ٤/ (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠)، ب/ كما نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها جميع التكاليف القضائية ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (٥٠،٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي)، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها قدمت عبر المحادثة نص جوابها (أطالب بتحرير الدعوى على الوجه الصحيح بشكل واضح حيث لا يوجد عقد كما ذكر في الدعوى ولا توجد اي مرفقات كما أن الدعوى ناقصة البيانات ومنها لا نعلم كم الجزء الذي تم توريده والجزء المتبقي وعليه نطلب بتحرير الدعوى) فطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها الجواب الموضوعي على الدعوى فقررت بأنه تطلب مهلة للاطلاع على المستندات والإجابة على الدعوى وعلى المستندات، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها أن عليها الإجابة خلال مدة ١٠ أيام من تاريخ اليوم وعلى وكيل المدعية أن يرد عليها خلال ١٠ التالية لها ورفعت الجلسة لذلك، وبتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه رداً على ما جاء بدعوى المدعي فلدينا دفوع شكلية ودفوع موضوعية ونفندها لفضيلتكم على النحو التالي بيانه: الدفوع الشكلية: ١/ خالفت المدعية نص المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية ونخص بالذكر الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر كما خالفت أيضا نص المادة (٦٥ /٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، فقد خالفت المدعية الفقرة (ب) حيث ورد بالصحيفة الإلكترونية عدم وجود اسانيد على الدعوى ثم تقدم المدعي بالجلسة الأولى بمرفقات كأسانيد للدعوى لم يتم إدراجها بالنظام وعليه تكون الدعوى مرفوضة شكلا حيث انه لم يتم تقديم أي اسانيد على الدعوى ولما نصت عليه المادة العشرون من النظام فوجب على المدعي حصر طلباته وتحديد الاسانيد بناء على ذلك، ٢/ خالفت المدعية نص المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ولم تقم بتحرير دعواها بالشكل الصحيح فلم تذكر الكميات الكاملة المطلوبة للتوريد وأسعار كل صنف ولم توضح أيضا المدعية انها قد استلمت بموجب فواتير استلام بمجموع مبالغ وقدره (١٧٠٨٩٣٠.٨٧٧) ريال لم تسرد ارقام الفواتير وتفصيلها وقيمة كل فاتورة، لم تذكر المدعية طرق سداد المبالغ سواء دفعات او دفعة واحدة وطريقة استلام موكلتي للدفعات شيكات ام حوالات، ٣/ خالفت المدعية نص المادة التاسعة عشر من النظام التجاري والمادة الثالثة والسبعون والرابعة والسبعون والخامسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فلم تتقدم بما يثبت اللجوء للصلح تحت إشراف المحكمة ولم يتم التواصل معنا من قبل الجهات المختصة بذلك، الدفوع الموضوعية: أولاً: ادعت المدعية انها اتفقت مع موكلتي على توريد حديد بموجب امر الشراء الصادر بتاريخ ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وردا على ذلك نوضح ان موكلتي لم تتفق مع المدعية على ما تدعيه فقد تم إرسال عرضان سعر وليس عرض واحد فقط بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، العرض الأول بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وينتهي بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وقد طلبت المدعية التعديل على الكميات بمجرد استلمها للعرض وقد قامت موكلتي بزيادة الكميات وزيادة فترة عرض السعر لكي تتمكن المدعية من إنهاء إجراءات التعاقد لينتهي العرض بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، ثانياً: بالإضافة إلى ذلك وجود شرط إلزامي بعرض السعر أن يتم سداد مجموع المبالغ فور قبول العرض فلم ترسل المدعية امر الشراء خلال المدة المحددة بالعرض ولم تسدد المبالغ إلا بتاريخ ١٧ / ٠١ / ٢٠٢١ م، بعد أن تم الاتفاق مع ممثل المدعية للتوريد على حسب الأسعار السوقية واستلم محاسب المدعية بناء على ذلك بموجب الفواتير بالأسعار الجديدة ولم تعترض على ذلك طيلة فترة التوريد ولما كانت الفواتير بأسعار مختلفة عن أسعار عرض السعر فلماذا استلمت المدعية البضائع الموردة طالما ان هناك اختلاف بالأسعار، فلم تلتزم المدعية بأي من الالتزامات الواردة بعرض السعر المرسل من قبل موكلتي سواء إرسال امر الشراء خلال مدة العرض او حتى الالتزام بسداد المستحقات، ولجميع ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الاتي: أولاً: من حيث الشكل: رفض نظر الدعوى لمخالفة المدعية للأنظمة المرعية، ثانياً: من حيث الموضوع: رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق مع الاحتفاظ بكافة حقوق موكلتي بالرجوع على المدعية لما تكبدته من خسائر مالية ، وبتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: فيما يخص ادعاء وكيل المدعى عليها الدفوع الشكلية التي تقدم بها وكيل المدعى عليها نفيد فضيلتكم أن الدعوى محررة ومبين فيها أصناف وكميات الحديد التي لم تلتزم المدعى عليها بتوريدها، وتم تقديم الدعوى محررة في الجلسة ١٤/٠٣/١٤٤٤هـ وأجاب وكيل المدعى عليها بنفس الجواب المذكورة في المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ ٠٥ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، وتم توجيه وكيل المدعى عليها من قبل فضيلة القاضي ناظر القضية بالجواب الموضوعي على الدعوى، أما ما يخص الأسانيد والمرفقات نفيد فضيلتكم أنه تم إرسال جميع المرفقات بحسب توجيهكم على برنامج الواتس آب الخاص بوكيلة المدعى عليها الأستاذة (...) حيث قامت بإرسال رقم الجوال عبر المحادثة وقمنا بإرسال جميع المرفقات المتعلقة بالدعوى للوكيلة (مرفق لفضيلتكم صورة من المحادثة)، الجواب على الدفوع الموضوعية: أولاً: نفيد فضيلتكم أن أمر الشراء الصادر من شركة (...)(المدعية) صدر بموجب الأسعار المرسلة من قبل المدعى عليها والموضحة في التعميد، وعليه قامت المدعية بتحويل المبلغ وفق السعر المتفق عليه، كما قامت المدعى عليها بتوريد الحديد مما يعني أن العرض أو أمر الشراء لم ينتهي حيث إن المدعى عليها استمرت بتوريد الحديد لمدة تزيد عن (٩) أشهر ثم توقفت عن توريد باقي الحديد والمدفوع ثمنها من قبل المدعية، ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها أنه المدعية استلمت الفواتير بأسعار مختلفة عن أسعار عرض السعر: نفيد فضيلتكم أن هذا إقرار صريحة من المدعى عليها أنها قامت بالتلاعب بالأسعار وتغيرها عن ما كان متفق عليه، كما نفيد فضيلتكم أن الأسعار المشار إليه بعرض السعر أو أمر الشراء والمتفق عليها لم تتغير عن الفواتير المستلمة كما يزعم وكيل المدعى عليها، إنما التغير كان فيه أصناف لم تكن في عرض السعر وتم الاعتراض عليها من قبل المدعية (مرفق)، عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية باقي الحديد وهي وفق الأصناف والأعداد التالية: ١/ (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، ٢/ (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، ٣/ (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، ٤/ (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠)، عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالتالي: إلزام المدعى عليها بتسليم الجزء المتبقي من المبيع وهو: ١/ (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، ٢/ (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، ٣/ (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، ٤/ (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠) ، وبتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: ردا على جواب المدعية فنفصل لفضيلتكم وقائع الدعوى بشكل مفصل حتى تضح الصورة كاملة ولإزالة الضبابية، وقائع الدعوى: تقدمت المدعية لموكلتي بطلب لإرسال عرض سعر عن بعض الأصناف والواردة بعرض السعر وبناء عليه تقدمت موكلتي بعرض السعر للمدعية، تم ارسال عرض السعر للمدعية بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، بأسعار الأصناف المطلوبة على أن ينتهي العرض بتاريخ ٢٧ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، على أن يتم سداد قيمة المطلوب بعرض السعر نقدا مقدما (مرفق ١)، ثم عادت المدعية وطلبت التعديل على بعض الأصناف والكميات وبناء عليه قامت موكلتي بالتعديل والإطالة بمدة عرض السعر وإرساله بنفس التاريخ الموافق ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، على أن ينتهي بتاريخ ٢٩ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، وبنفس شروط السداد وهي السداد نقدا مقدما. (مرفق ٢)، قامت المدعية بإرسال امر شراء لموكلتي بتاريخ ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، أي بعد انتهاء مدة عرض السعر المرسل من موكلتي وقامت بتحويل مبلغ وقدره (١٢٠) ألف ريال فقط بالمخالفة لتاريخ انتهاء عرض السعر وأيضا بالمخالفة لطريقة السداد (الدفع نقدا مقدما) (مرفق ٣)، تم التنبيه على المدعية بتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ٢٠٢٠ م، على سرعة سداد المبالغ لتفادي زيادة الأسعار بعد بداية الموجه الثانية لجائحة كورونا بموجب بريد إلكتروني وقد تم الرد من قبل المدعية بأنها تتأسف وبشدة عن التأخير في السداد على ان يتم السداد بنهاية شهر سبتمبر لكنها لم تلتزم حتى بذلك (مرفق ٤)، قامت المدعية بتحويل اول دفعة من المبلغ بتاريخ ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، مبلغ وقدره (٥٠٠) ألف ريال أي انه تم تحويل اقل من نصف المبلغ الوارد بعرض السعر بالمخالفة لما هو وارد بالعرض من ان السداد نقدا مقدما وليس بعد مرور ثلاث أشهر وفي ظروف استثنائية سواء من جائحة كورونا او من تغيير الأسعار بسبب ركود السوق والظروف الاقتصادية التي مر الجميع. (مرفق ٥)، ثم قامت المدعية بتحويل مبلغ (٢٥٠) ألف ريال أخرى بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، أي انه بعد مرور ثلاث أشهر من تاريخ عرض السعر وعليه تم التواصل مع المدعية وإبلاغها بتغير الأسعار وان هناك زيادة في الأسعار ووافقت عليها المدعية وقامت بالاستلام بناء على ذلك، (مرفق ٥)، واما بخصوص ما جاء برد المدعية على ما تقدمنا به من دفوع ودفاع فنرد على ذلك: أولا: اقرت المدعية انه لم يتم تقديم الأسانيد والمرفقات بصحيفة الدعوى بالمخالفة للمادة العشرون والحادية وعشرون من نظام المحاكم التجارية مما يستوجب معه اعتبار الدعوى كأن لم تكن، ثانيا: عن عمر بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا او شرطا أحل حراما وللقاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال فإن موكلتي قامت بالتوريد للمدعية بناء على الأسعار السوقية والمدعية على علم بذلك حيث تم التواصل مع المسئول المباشر عن المشروع وقد استلمت المدعية بالفعل الأصناف المطلوبة بناء على الأسعار السوقية كما ان موكلتي ظلت تقوم بالتوريد لمدة عام وليس تسعة أشهر كما ذكر وكيل المدعية، ثالثا: والدفع بالتلاعب بالفواتير لهو دفع مرسل دون سند او دليل ويكذبه الواقع من استلام المدعية الأصناف بالأسعار السوقية دون اعتراض ولمدة عام كامل فالتعامل بين الطرفين هو تعامل تجاري والاستلام بناء على فواتير يتم مطابقتها ومراجعتها من قبل المحاسب ومن ثم المهندس المسئول عن المشروع ثم مدير المشاريع ثم الإدارة المالية أربعة جهات، رابعا: وبانتهاء المبلغ المدفوع من قبل المدعية لدى موكلتي طلبت المدعية تلك الأصناف تم إخطارها بانتهاء المبلغ المدفوع وان عليها سداد فوارق الأسعار وقامت موكلتي بإرسال عرض سعر جديد بالمطلوب من قبل المدعية بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، وتم إرسال مطابقة بمتبقي المبلغ بناء على الفواتير المستلمة من قبل المدعية مبلغ وقدره (٦٨٨٢٥.٩٨٢) ريال فموكلتي لم تتنصل او تتهرب او تمتنع عن التوريد. (مرفق ٦)، خامسا: نرفق لفضيلتكم أيضا كشف بالفواتير المستلمة من قبل المدعية بالإضافة إلى نسخة من الفواتير وكشف حساب العميل لدى موكلتي حتى يتضح لفضيلتكم حقيقة الأمر (مرفق ٧)، ومن جميع ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم الاتي: الطلبات: من حيث الشكل: رفض نظر الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، من حيث الموضوع: ١/ رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، ٢/ مع الاحتفاظ بكافة حقوق موكلتي للرجوع على المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي ، وفي جلسة بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر (...) بصفته وكيل عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم ((...))، وقرر وكيل المدعية اكتفاءه بما قدم، وقرر وكيل المدعى عليها اكتفاءه أيضا ورفعت الجلسة للاطلاع على ما قدمه الأطراف، وفي جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها المدون بياناتهما بعالية ونظراً لإعادة تشكيل الدائرة وللاطلاع على ما تم تقديمه من الطرفين قررت الدائرة تحديد موعد آخر وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية كما حضر ب بصفتها وكيلة عن المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والبحث في مدى استحقاق المدعية لما تدعيه والبحث ومراجعة الدفعات المستلمة وفحص جميع المستندات والاستلام والتسليم، وبعرضه على الطرفان قررا وكيل المعية موافقته على ذلك، وقررت وكيلة المدعى عليها رفضها لندب خبير عليه قررت الدائرة إصدار قرارها عبر منصة خبرة لتولي تهيئة القضية وتعميد خبير وفقا لما أشير إليه، على أن يتحمل أتعاب الخبير المدعية على أن يتحملها الخاسر منهما في نهاية القضية، وأفهمت الطرفين بتزويد الخبير بكل ما لديهم من مستندات لتولى عمله بناء على ذلك ورفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٤ هـ، حضر (...) بصفته وكيل عن المدعية كما حضر (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى الدائرة إلى تشكيلها الجديد، وقد ظهر للدائرة عدم إصدار قرار خبرة عبر نظام تقاضي حتى الآن لذلك سيتم إصدار الخبير في هذا اليوم ونطاق خبرته الآتي: (الاطلاع على كامل المذكرات وضبط القضية وجميع المستندات والبحث في مدى استحقاق المدعية لما تدعيه ومراجعة الدفعات المستلمة وفحص جميع المستندات والاستلام والتسليم)، وفي جلسة بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...))، وتشير الدائرة إلى تقديم الخبير خطابا بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، عبر نظام (تقاضي) بطلب تأجيل الجلسة، للنظر في المستندات ودراستها، فجرى افهام الطرفين بأن عليهما افهام الخبير بأن عليه إصدار قراره الابتدائي في مدة خمسة عشر يوما وذلك بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٤٤ هـ، ثم يستقبل ملاحظات الأطراف في مدة عشرة أيام تالية حتى تاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ، ثم يقدم قراره النهائي مع تضمينه الإجابة على ملاحظات الأطراف بتاريخ ٢٥/ ١١ / ١٤٤٤هـ، وفي جلسة بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم ((...)) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم ((...)) ولم يرد للدائرة قرار الخبرة النهائي وتم التواصل مع الخبير من أجل ايداع قرار الخبرة النهائي عبر منصة خبرة، وإن لم يتمكن من ذلك يقدمه عبر ايميل الدائرة في مدة عشرة أيام على أن يتضمن كل ملاحظات المدعى عليها والإجابة عنها كما أن عليه حضور موعد الجلسة القادمة ولحين ورود القرار النهائي رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم ((...)) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم ((...)) وتشير الدائرة إلى ورود قرار الخبرة النهائي بعد الإجابة على ملاحظات طرفي الدعوى ورفعت الجلسة لموعد قريب، وفي جلسة بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم ((...)) كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم ((...)) وقرر المدعي أصالة أنه يحصر طلبه في هذه القضية بالآتي (أولا/ مبلغ وقدره (٢٦١،١٦٩) مئتان وواحد وستون الف ومائة وثمان وستون ريال، ثانيا/ إلزام المدعى عليها بسداد قيمة اتعاب الخبير وقدرها (٢٣،٠٠٠) ثلاثة وعشرون الف ريال رابعا/أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال) ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي وكالة حصر طلباته الختامية فيما قرره الخبير وهو أولا / مبلغ وقدره (٢٦١١٦٩) مئتان وواحد وستون الف ومائة وثمان وستون ريالاً ثانيا/ مبلغ قدره (٢٣٠٠٠) ثلاثة وعشرون الف ريال مقابل اتعاب الخبير ثالثا / مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبما أ الطرفين تعاقد على توريد الحديد، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...) للمحاسبة والمراجعة، والذي انتهى في تقريريه المبدئي وملحقه النهائي إلى استحقاق المدعية لما تدعيه، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في ملحق تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي وفق ما انتهى له الخبير، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليها كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي (، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للصناعات المعدنية مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) أولا / مبلغ قدره (٢٦١١٦٨) مئتان وواحد وستون الف ومائة وثمانية وستون ريالاً ثانيا/ مبلغ قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفا تمثل أتعاب الخبير رابعا/ مبلغ قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك وبذلك حكمت الدائرة الله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530143840 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١١٤٣٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للصناعات المعدنية مساهمه مقفله الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي حديد وفق أمر الشراء الصادر من المدعية وتاريخ ابتداء التعامل ١١ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٠ م، بثمن إجمالي قدره (١،٧٧٧،٧٥٥,٨٥) مليون وسبع مئة وسبعة وسبعون ألف وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثمانون هللة سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (تم تسليم ما يقارب ٨٠ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين (تقوم المدعية بدفع الثمن قبل التوريد، وعليه قامت المدعية بدفع كامل المبلغ وفق لأمر الشراء الصادر من المدعية، وقدره (١،٧٧٧،٧٥٥,٨٥) مليون وسبع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله سدد كامل، وعليه قامت المدعى عليها بتوريد الحديد وبلغ إجمالي ما تم توريده من قبل المدعى عليها ما يقارب (٨٠ الا أن المدعى عليها امتنعت عن توريد الباقي وهي وفق الاعداد والاصناف التالية: (TUBE)٣٠*٣٠*٣(٤.٥MTR) عدد (٥،٤٠٤)، (TUBE)٨٠*٤٠*٣ (٥MTR) عدد (٦٤٦)، (TUBE)١٥٠*١٥٠*١٢(١٢MTR) عدد (٦)، (TUBE) ١٠٠*١٠٠*٨* (١٢MTR) عدد (٢٢٠)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٧م في مكان المدعية بالرياض، ٢/ أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ تسليم الجزء المتبقي من المبيع، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام شركة (...) للصناعات المعدنية مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) أولا / مبلغ قدره (٢٦١١٦٨) مئتان وواحد وستون الف ومائة وثمانية وستون ريالاً ثانيا/ مبلغ قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفا تمثل أتعاب الخبير رابعا/ مبلغ قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: نقض الحكم الصادر بحق المستأنف وما ترتب عليه من آثار، لأسباب حاصلها: أولاً: القصور في التسبيب والخطأ في اسناد الحكم على المستأنف: ١/ ردا على تسبيب الصادر نود أن نوضح أنه تم تقديم ملاحظات على تقرير الخبير الذي استندت عليه الدائرة للحكم لم تؤخذ بعين الاعتبار وإيضاح الملاحظات للدائرة: ١/ بالاطلاع على نقاط الخلاف بين الطرفين الفقرة ٤/٣ المذكورة في تقرير الخبير فإننا نوضح لكم بأن التوريد استمر بنفس السعر بناء على توفر المواد الموجودة في مستودعات شركة (...)، ٢/ بالاطلاع على نقاط الخلاف بين الطرفين الفقرة ٤/٤ المذكورة في تقرير الخبير فإننا نوضح بأن التوريد استمر بنفس السعر بناء على توفر المواد الموجودة في مستودعات شركة (...)، ٣/ رداً على أهم نقطة مذكورة في تقرير الخبير وهي نقطة الاختلاف من الأساس وباطلاع الدائرة على الفقرة ٤/٥ المذكورة في التقرير نورد أنه يوجد اختلاف بين الطرفين في: ١/ السعر في توريد هذا الصنف قد تم تعديله بقيمة طلب الشراء المقدره بقيمة (٢٢٤٢٩٢.٦) ريال، ٢/ تم توريد الصنف الجديد بقيمة (٤٣٩٠٠٥.٦) ريال والفرق تم خصمة من حساب المدعي لعدم دفعه مبلغ الفرق والذي يقدر بقيمة (٢١٤٧١٣.٤٤) ريال مرفق كشف الحساب بين الطرفين بالفواتير، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في ٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك وتضيف دائرة الاستئناف أن تأخير المشتري (المدعية) عن دفع كامل قيمة المبيع ليس مبرراً بإلزامها بالتعويض للبائع (المدعى عليها) عن التأخير في تسليم الثمن بسب بارتفاع الأسعار، علاوة أن أمر الشراء يعتبر عقد بين الطرفين لا يجوز تعديله إلا بأمراء شراء آخر ينسخ ما سبق، وبما أنه لا يوجد ما يفيد أن المدعية رضيت بتغيير الأسعار، فلا يجوز تعديل الأسعار من قبل المدعى عليها من تلقاء نفسها، ولأن تواريخ الدفعات الخمس متقاربة حيث تم السداد خلال فترة أربعة أشهر وسبعة عشر يوماً، كما أن المدعى عليها قامت بالتوريد خلال فترة ١٦ شهراً ولذلك فإن عدم سداد المدعية لكامل المبلغ دفعة واحدة ليس مبرر لتوريد الأصناف بأسعار مرتفعة ومخالفة لما هو متفق عليه. واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١ / ١ /١٤٤٥هـ القاضي بإلزام شركة (...) للصناعات المعدنية مساهمه مقفلة سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) أولا / مبلغ قدره (٢٦١١٦٨) مئتان وواحد وستون الف ومائة وثمانية وستون ريالاً ثانيا/ مبلغ قدره (٢٣.٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألفا تمثل أتعاب الخبير ثالثا/ مبلغ قدره (١٣.٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.